tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10246 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-01-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 10246 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ حمد بن صالح مصلح المطيري هويه وطنيه (...)
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيله المدعيه/ سعاد سعود سعد الحارثي، سجل مدني (...)، وكاله رقم (40948596)، عن المدعيه شركه الجميح للسيارات المحدوده, بلايحه دعوي مفادها طلب الزام المدعي عليها مؤسسه دار المواتر للمقاولات لصاحبها حمد صالح المطيري بدفع مبلغ (343,166) ريال قيمه اجره سيارات المدعيه، وذكرت في تفصيل لايحتها: بتاريخ 1428/ 1/ 13 ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك لعدد (10) سيارات من نوع اوبترا موديل 2007 وذلك لمده (33) شهر وبقيمه اجماليه قدرها (598،950) ريال سعودي، تدفع باقساط شهريه بقسط (18،150) ريال علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ 2007/ 4/ 1 واخر قسط 2009/ 12/ 1، وتعثر بعدد من الاقساط، وقد تسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحق عليها مديونيه قدرها (343،166) ريال، لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. والواصل من المدعي عليها مبلغ (255،784) ريال سعودي. ولنظر القضيه جري افتتاح الترافع الالكتروني بتاريخ 29/01/1442ه عبر مسار المرافعه عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي المقدمه من المدعي، افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الاجابه علي الدعوي عن طريق البوابه الالكترونيه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم وان علي المدعي تقديم ما لديه من اوراق وبينات. وبتاريخ 04/02/1442ه قدم المدعي عليه رده الذي ذكر فيه: بخصوص التعاقد مع المدعي عليها وعدد السيارات فصحيح اما التعثر في السداد فغير صحيح، والصحيح ان المدعيه كانت تعمل لمؤسستي تفويض علي السيارات بشكل شهري وتم سحب السيارات بدون تعثر وبدون سابق انذار وبعد التواصل مع المدعيه بعد سحب السيارات افادوا بانهم يريدون فسخ العقد بدون اي ضرر علي مؤسستي او تكاليف اضافيه وان الاقساط التي تم تحصيلها تكفي، وتم استلام السيارات من قبل المدعيه. ولما تقدم ذكره اطلب رد الدعوي. ثم بجلسه 01/03/1442ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وجري سؤال وكيل المدعيه عن استلام موكلته للسيارات فطلب مهله للرجوع الي موكلته. ثم في الجلسه المنعقده في 1 /6/ 1442ه جري سؤال المدعي وكاله عن سبب عدم اجابه موكلته علي سؤال الدايره فاجاب قايلا اطلب مهله لذلك وانا حاضر هذه الجلسه عن وكيل اخر في الدعوي هكذا قرر فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره للاجابه عما ذكره المدعي عليه من استلام المدعيه للسياره ففهم ذلك. ثم في الجلسه المؤرخه في 01/08/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه السابقه اجاب قايلا: ان موكلتي تستند علي العقد وعلي البند العاشر من العقد هكذا قرر وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (343,166) ريال، باقي اجره سيارات المدعيه للمدعي عليها، وبما ان طرفي الدعوي تاجران, فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه سلمت للمدعي عليها عدد عشر سيارات من نوع اوبترا موديل 2007 وذلك لمده (33) شهر بقيمه اجماليه قدرها (598،950) ريال سعودي، تدفع باقساط شهريه بقسط (18،150) ريال والواصل من المدعي عليها مبلغ (255،784) ريال سعودي. واستحق عليها مديونيه قدرها (343،166) ريال، لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. ولان المدعي عليه صاحب المؤسسه المدعي عليها اجاب عن الدعوي بصحه العقد وعدد السيارات وانكر تعثره بالسداد ودفع بان المدعيه قامت بسحب السيارات بدون تعثر منه وافادته المدعيه بانهم يريدون فسخ العقد بدون اي ضرر عليه وبدون اي تكاليف اضافيه وان الاقساط التي تم تحصيلها تكفي، وبعد عرض ذلك علي المدعيه طلبت مهله للاجابه بالجلسه المؤرخه 01/03/1442ه ثم في الجلسه المؤرخه في 1 /6/ 1442ه طلب وكيل المدعيه مهله اخري ثم في الجلسه المؤرخه في 01/08/1442ه جري سؤال وكيل المدعيه عما طلب منها فلم يجب اجابه ملاقيه, ولان عدم معرفه وقت سحب السيارات من المدعيه يرجع علي الدعوي بعدم التحرير, ولان المدعيه امهلت ولم تجب عن سؤال الدايره مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي .وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 احمد بن محمد بن احمد الزيد
عضو
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد