tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / government_procurement / procurement_rules

تعديل المادتين (111) و (127) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ وتطبيق بعض أحكام النظام ولائحته على الأعمال التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذ النظام

ncar · executive_regulation · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-01 date_hijri=1444-04-07 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:279 entity=document_number:451 entity=keyword:مشتريات entity=keyword:منافسات entity=keyword:مشتريات حكومية entity=keyword:تقديم عروض entity=keyword:سياسة رقمية entity=keyword:شراء مباشر entity=keyword:مناقصات entity=agency:وزارة المالية entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية entity=agency:هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=legal_basis:royal_decree:218/11 entity=legal_basis:royal_decree:58/5 entity=legal_basis:royal_decree:28/11 entity=legal_basis:royal_decree:138 entity=legal_basis:cabinet_decision:29 entity=legal_basis:ministerial_decision:2141 entity=legal_basis:ministerial_decision:541/41 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار الوزاري: تطبيق أحكام المادة (67) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1440هـ وأحكام المادتين (111) و (227) من اللائحة التنفيذية للنظام لعام 1441هـ على الأعمال التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذ النظام، تعديل نص المادتين (111) و (227) من اللائحة. language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=government_procurement taxonomy_l3=procurement_rules validity=valid validity_confidence=1.0
وزاره الماليه
القرار الوزاري رقم (٥٤١/٤١) وتاريخ ١٥٤٤/٧
ان وزير الماليه
بناء علي الصلاحيات الممنوحه له.
وبناء علي البند (خامسا) من المرسوم الملكي رقم (٢١٨/١١/١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ الحصاد بالموافقه علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الذي نص علي انه "مع مراعاه ما ورد في البند (رابعا) من هذا المرسوم، يطبق النظام علي الاعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق ايه يضعها وزير الماليه، وذلك دون خلال بالاجراءات التي اخذت في شان تلك الاعمال والمشتريات قبل نفاذه".
واستنادا علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ١٣٤٠/١١/٢٤٤) من البند (٢) من البند (تاسعا) بان علي وزاره الماليه التنسيق مع هييه المحتوي والمشتريات الحكوميه عند قيامها ايجادد اللغهيه التفيفيه للنظام او اجراء اي تعديل عليها.
وبناء علي الماده (الثامنه والتسعون) من نظام المنافسيات والمشتريات الحكوميه التي نصت علي ان "يصل هذا النظام محل نظام المنافسيات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٨/٥) وتاريخ ٤٤٧/٩/٤ ه. ويلقي ما يتعارض معه من احكام"
وبعد الالطلاع علي القرار الوازي رقم (١٣٤١) واتريخ ٢/٢١ اطمن الضفقه علي اللازقه
التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، وعلي القرار الوازي رقم (٢٤٧٩) واتريخ ١١/٨/١
المضمون الموافقه علي اللازحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه (المعدله).
وبعد الالطلاع علي القرار الوازي رقم (١٤١١/٤٤١/٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١) وابعد الالطلاع علي القرار الوازي رقم (٢٠٢٣)
وبناء علي ما تقضيه المصلحه العامه.
يقر التي:
اولنا: تطبق احكام المبادده (السابعه والسيون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (٢٨/١١/١٢) وتاريخ (١٤٤٠/١١/١٢) علي الاعمال والمنشتريات التي خرجت او ابرمت
عقودها قبل نفاذه.
ثانيا: تطبق احكام المبادتين (الحاديه عشر بعد المايه) و (السباعه والعشرون بعد المايه) من المايه (١٣٨) والتنظيم نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه علي الاعمال والمنشتريات التي خرجت والعقود التي (١٣٨) ابرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٨) و تاتريخ (١١١/١٣) ه.
و تاتريخ ١/١١/١٣
ثالثا: الموافقه علي تعديل المادتين (الحاديه عشر بعد المايه) و (السباعه والعشرون بعد المايه) من
الالرثه التنفيذيه لنظام المفاستات والمشتريات الحكوميه وفقا للصيغه المراقفه لها القرار.
رابعا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذج والعمل بمقتضاء ابتداء من تاريخ نشره في الجيده الرسميه.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجعوان
وزير الماليه

وزاره المالي
Ministry of Finance
المادتان رقم (الحاجه عشره بعد المايه) و (السابعه والعشرون بعد المايه) المعدلات الناتجه التفخيه
لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الحادره بالقرار الوزاري رقم (٢١٤١) واتاب ١٤٤١٠٠٤٥
والمعدله بالقرار الوزاري رقم (٢٧٩) وتاريخ ١٤٤٥
اولا: تعدل الماده (الحاديه عشره بعد المايه) من اللاتحه التفيده لتصبح كالتالي:
1 - مع مراعات ما ورد في البند رقم (٢) من هذه الماده، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب الا يقل عن
(١٠) في عقود الانشاعات العامه وعن (٥%) في العقود الاخري، بعد تسليم الاعمال استدابيا، او
توريد المشتريات وتقدم المعتاقد الشهادات الاتيه:
- شهاده انجاز بالاعمال من الجهه الحكوميه حمايه المشروع.
ب- شهاده من هييه الزكاه والخساريه والجمارك، تثبت سداد الزكاه او الخسيمه المستحقه.
ج- شهاده من المؤسسه العامه للامينات التجاعيه، بتسجيل المنشاه في المؤسسه وسداد الحقوق
التامينيه.
د- لشهادات التي يتوجب تقدمها بموجب نماذج العقود المعتمده.
- يجوز للجهه الحكوميه ان تيزي المستحلي الخناعي في العقود التي يمكن تجزه اعمالها وتصرف كل
المستحق عن الجزء المنجز الذي استوقي شروط الاستلام والقيول.
ثانيا: تعدل الماده (السابعه والعشرون بعد المايه) من اللايحه التففيذيه لتصبح كالاتي:
- اذا انتهت مده العقد في عقود البنشاعات العامه ولم يسلام المتعاقد الاعمال، تكون الجهه الحكوميه
لجنه فنيه لمعاينه الاعمال واعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد: لحصر الاعمال المنجزه ونسبه الانجاز
وتحديد اسباب ومعوقات التاخير في التفيد.
٢- تستلم الاعمال في عقود البنشاعات العامه استلامها ابتداييا بعد تقديم المتعاقد اشعارا انجازها،
وعلي الجمه الحكوميه تكوين لجنه للبعد في المعينه والاستلام خلق (خمسه عش) يوما من تاريخ ورود
اشعار المتعاقد. واذا لم تمكن الجمه من استلام المشروع للسباب الي عالقه للمتعاقد بها - كوجود ما
ي منع من التشغيل او لسبب اخر مما هو من مسؤوليات الجمه - فتعد بذلك محضر معابنه
بمشاركه المتعاقد او مثلحه لحركه قاعه الاعمال المنجزه في المشروع، ويدع محضر المعابنه المكتمل
- في حال عدم تمكن الجهه من استلام المشروع لاساب لي علاقه لمتعاقد بها - استلامها ابتدايي
ومسوغا لحرف قيمه تلك الاعمال والمستخلص الختامي، مع بقاء المتعاقد مسؤل عن اجراء الاختبارات
والتجربه للاستلالم النهايي حال زوال تلك الاسابيل خلال فتره الضمان.
اتوهي.
-