moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439188309 لعام 1443 ه المدعي: شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: نايف بن محمد بن مشبب الاحمري الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ وليد ناوي دعيس العنزي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (421960216) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليه للمدعيه مبلغا وقدره: (320,000) ريالا،وذلك مقابل بيع (5) باص نيسان اورفان، موديل 2010م،ثم ختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه وقدره (320,000) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 17/ 10/ 1443ه، حضر وكيل المدعيه/ حسن علي عبدالهادي البقشي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (39532748)، كما حضر المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل لذلك، وفي جلسه 03/ 01/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه-المثبته بياناته سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليه/ يوسف احمد يوسف الصايل، بموجب الوكاله رقم (432705515)، واودع وكيل المدعي عليه مذكره نصها: (اولا/ الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، فالاختصاص ينعقد للجان الفصل في المنازعات التمويليه،ثانيا/ الرد علي موضوع الدعوي:تبين ان الدعوي خاليه من البينه، حيث لم تقدم البينه الكافيه التي تثبت صحه دعواها...ا.ه،وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اودع مذكره نصها: (ما ذكره المدعي عليه من ان الشركه المدعيه من شركات التمويل فغير صحيح، فيشترط في انعقاد الاختصاص لدي لجنه الفصل في المنازعات والمخالفات التمويليه ان يكون احد طرفيها شركه تمويليه مرخصه (لديها ترخيص لممارسه النشاط التمويلي صادر من البنك المركزي)، بناء علي الماده الاولي من نظام مراقبه شركات التمويل، وبناء علي الماده الثانيه من النظام نفسه، يسري هذا النظام علي شركات التمويل التي يرخص لها وفقا لاحكامه، ويستنتج من ذلك ان اللجنه لا تختص ولاييا بنظر دعاوي الحق الخاص ما لم تكن الشركه المموله مرخصه، وبما ان المدعيه ليس لديها ترخيص من البنك المركزي، وبما ان تاريخ العقد قبل صدور نظام الايجار التمويلي، كما ان العقد عقد تقسيط لا عقد تاجير، فتخرج عقودها عن اختصاص اللجنه، وينعقد الاختصاص الي المحكمه التجاريه، وما ذكره من عدم تقديم المدعيه البينه، فالواجب علي المدعي عليه الجواب علي الدعوي وعلي عقد البيع المرفق وهو بينه معتبره...ا.ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، استمهل لذلك، فافهمته الدايره بايداع جوابه من خلال النظام، فاستعد لذلك، وفي جلسه 24/ 03/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليها/ راكان ثابت عبدالله الشهراني، بموجب الوكاله رقم (441661330)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ابرز مذكره جوابيه مفادها: تمسكه بماذكره سابقا،وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وفي تاريخ 29/ 03/ 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: تمسك بما ذكره سابقا، وفي جلسه 16/ 04/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وبسؤال الطرفان عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 23/ 04/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليه/ علي احمد علي النجراني، بموجب الوكاله رقم (442220928)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، افهمت وكيل المدعي عليه بتزويد الدايره بنسخه من الاحكام الصادره عليه، والمشار اليها بمحضر جلسه 03/01/1444ه، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 21/ 05/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وافاد وكيل المدعي عليه بارفاق ما استمهل من اجله، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 12/ 06/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، افهمت وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فرفض توجهها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم،وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (320,000) ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي،وحيث ان المدعي عليه انكر استحقاق المدعيه لما تطالب به،فبناء علي ماتقدم،وحيث انه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء،وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها،وله حق الاجتهاد في قبولها،او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه،وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعيه لم تقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض،وذلك ان ما قدمه عباره عن فاتوره لم تتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليه،لاسيما مع انكار الاخير لها،وحيث ان وكيل المدعيه ليس لديه بينه سوي ما تقدم ذكره،لذا فان الدايره افهمته بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فرفضها،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439188309 لعام 1443 ه المدعي: شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: نايف بن محمد بن مشبب الاحمري الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الخامسه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 13/1/1445ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي)وحضرها وكيل المدعيه(المستانفه) حسن بن علي بن عبدالهادي البقشي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (44470200) كما حضر وكيل المدعي عليه (المستانف ضده) عبدالحكيم بن سعد بن علي القحطاني بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (4520257)، وقررت الدايره فتح المرافعه حيث اكتفي الطرفان بما قدماه، وتمسكا به، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن: اولا: مخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه: ثانيا: مخالفه نظام الاثبات: ثالثا: عدم وجاهه اسباب الحكم والقضاء علي خلاف الثابت بالاوراق: رابعا: عدم تحقيق الدعوي والقصور في التسبيب: فبناء علي ما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم/اولا: قبول الاعتراض شكلا. ثانيا: وفي الموضوع بنقض الحكم المعترض عليه والنظر في الموضوع مرافعه والزام المستانف ضده بمبلغ 320000 ريال ثلاثمايه وعشرون الف ريال باقي ثمن الباصات موضوع العقد محل الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فحيث اسست الدايره الابتداييه حكمها – محل الاستيناف- علي: (ان الثابت لدي الدايره بان المدعيه لم تقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمه عباره عن فاتوره لم تتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليه لاسيما مع انكار الاخير لها)، وهذا التقرير من الدايره مصدره الحكم محل نظر ؛ فان الثابت بموجب ما قدمته المدعيه في مستندات دعواها اشتمالها علي طلب الشراء الصادر من المدعي عليه، علي مطبوعات مؤسسته المتضمن طلب شراء خمس سيارات من نوع باص 15 راكب موديل 2010م، حيث اصدرت المدعيه بناء علي ذلك عرض السعر الملاقي لطلب المدعي عليه المؤرخ في 19/10/2009م، ثم توج هذا الطلب والقبول له من المدعيه بابرام (اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط) المؤرخه في 28/10/2009م مع المدعي عليه، وفيها توقيع منسوب له اصاله مع ختم مؤسسته /ادميرال للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وهو ذات الختم بالبيانات المدونه بداخله الموجود في طلب تعميد الشراء الصادر من المدعي عليه المشار اليه، حيث اشتملت اتفاقيه التقسيط المذكوره في بندها الثالث بان المدعي عليه قد عاين السيارات محل الاتفاقيه معاينه نافيه للجهاله، وانه قد استلمها وهي جديده وفي حاله سليمه،كما اشارت الاتفاقيه المنوه عنها انفا بان القيمه الاجماليه للسيارات محل الدعوي هي مبلغ قدره (550.200) ريال وقد اثبتت المدعيه سدادات سابقه للمدعي عليه، وحصرت دعواها في المبلغ المتبقي محل الدعوي وقدره (320.000) ريال، وحيث تمحض جواب المدعي عليه اثناء نظر الدعوي بالدفع بعدم الاختصاص وكذلك التمسك بانكار الدعوي، ولما كان الثابت ان المدعي عليه لم يطعن في اي من المستندات المقدمه من المدعيه، وحيث نصت الماده (29/2) من نظام الاثبات علي ان: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.) ونصت الماده (38) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره.)، لذا وتاسيسا علي ما تقدم ؛ فان الدايره واستنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 18/7/1444ه في القضيه رقم 439188309 والحكم مجددا بالزام المدعي عليه/ نايف بن محمد بن مشبب الاحمري بالهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وعشرون الف (320.000) ريال، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.