tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 109 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-06-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/34 entity=document_number:e0c7f7c2-58a0-441e-a57c-0a2be3a0c441 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٠٩ لعام ١٤٤١ ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٤/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/٠١ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدم الي هذه المحكمه المحتكم (…) ويذكر في دعواه انه احتكم في مواجهه المحتكم ضده امام هييه التحكيم المشكله وفقا للقرار المؤرخ في ١٠ / ٣ / ١٤٣٩ه وانه صدر حكم هذه الهييه بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٣٩ه ثم تم تصحيحه بالقرار الاخر المؤرخ في ١٧ / ٧ / ١٤٣٩ه ويطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم مستندا علي ان حكم التحكيم قد خالف وثيقه التحكيم وانه طلب التحكيم الاضافي ولم تلتفت اليها هييه التحكيم واوضح ذلك بانه طلب من هييه التحكم تفسير منطوق حكمها بالزام هييه التحكيم بتوضيح السند النظامي بالزام المحتكم ضده بان يدفع للمحتكم مبلغا قدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر الف ريال والتي تمثل قيمه الاصلاحات عن الاخطاء الناتجه عن تنفيذ المحتكم ضده لاعمال المقاوله وبيان اسباب الزام المحتكم ضده بان يدفع اتعاب المحكمين وبيان ما هو المقصود من عباره: (رد ما عدا ذلك من طلبات)، كما ان هييه التحكيم لم تفصل في طلب اتعاب المحامي المعين من قبل المحتكم للترافع نيابه عنه، وكذلك الحكم له بالمبلغ المرفوع الي مؤسسه (…) لمعاينه المشروع وكذلك الحكم له بالمصروفات الماليه التي تكبدها بسبب الخلاف مع المحتكم ضده وكذلك تعويضه عن الحرمان من حق المنفعه للعقار محل النزاع لمده خمس سنوات وكذلك الزام المحتكم ضده باعاده المبلغ المسلم له وقدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال تاسيسا علي انه لم يحقق النتيجه من التعاقد في الوقت المحدد والزام المحتكم ضده باعمال الهدم والنظافه للموقع كما ان هييه التحكيم لم تنظر في بعض المبالغ المطالب بها. ثم حددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٣ / ١٤٤١ه وموعدا لنظر دعواه وفي هذه الجلسه سالت الدايره المحتكم عن طلبه المقدم علي حكم هييه التحكيم فقرر بانه يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم وفقا لما فصله في مذكرته المقدمه المؤرخه بتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٠ه وتشير الدايره الي انها قامت بمخاطبه رييس هييه التحكيم للرد علي ما اثاره المحتكم في مذكرته ووردت اجابته وفق مذكرته المؤرخه في ٩ / ٢ / ١٤٤١ه والذي ذكر فيه بان جميع البنود المذكوره في وثيقه التحكيم تم الرد علي نقاطها بالتفصيل في حكم التحكيم واسباب ردها ايضا ولم يتم تجاوز ما طلبه الطرفان في وثيقه التحكيم وارفق معها نسخه من وثيقه التحكيم ومحاضر الجلسات وذكر ان المحتكم ووكيله قد وقعا علي جميع هذه المحاضر ولم يبديان اي ملاحظات عليها الا بعد ظهور نتيجه الحكم وقد تم تزويد المحتكم بنسخه من هذه المذكره وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للجواب وفي جلسه هذا اليوم قدم المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ردا علي ما سبق وان استلمه من الدايره في الجلسه السابقه وقد احال في مذكرته الي الاسباب التي اوردها في المذكره المقدمه منه لهييه التحكيم بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١ه وتمسك بطلبه الحكم ببطلان الحكم التحكيمي.

(الاسباب)
لما كان المحتكم يطلب في دعواه الحكم له ببطلان حكم التحكيم الصادر من هييه التحكيم المشكله وفق نظام التحكيم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣ه والمرفق صوره منه، ولما كان حكم التحكيم المشار اليه انفا قد صدر عن الهييه بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٣٩ه وتم تسليمه للمدعي بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٠ه وقدم دعواه هذه بتاريخ ٩/٤/١٤٤٠ه فان دعواه حينيذ مقبوله شكلا وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون من نظام التحكيم ولما كان المدعي يذكر في دعواه ان مطالبته ببطلان حكم التحكيم يستند فيها علي عدد من الطلبات والتي اوضحها تفصيلا في لايحته وتم ضبطها في الوقايع اعلاه ولما كانت الماده الخمسون من نظام التحكيم قد نصت علي الحالات التي لا تقبل فيها دعوي البطلان الا اذا توفر احداها وهي علي سبيل الحصر - لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه:
ا. اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا ، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته.
ب. اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته.
ج. اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته.
د. اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع.
ه. اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين.
و. اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها.
ز. اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه. ا.ه ولما كانت طلبات المحتكم المشار اليها لا ينطبق عليها اي من الحالات المنصوص عليها اعلاه فان دعواه حينيذ غير مقبوله اضافه الي ان طلباته التي اشار اليها قد تقدم بها المحتكم الي هييه التحكيم وصدر بموجبها حكم التحكيم محل طلب البطلان وقد تناولها بالرد تفصيلا.

(لذلك)
حكمت الدايره برفض طلب بطلان الحكم التحكيمي المقدم من المحتكم (…) هويه وطنيه رقم (…) في القضيه رقم ١٠٩ لعام ١٤٤١ه. وﷲ الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.