tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430161701 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-26 date_hijri=1444-04-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c9fbb8dd-80b4-4b71-96c7-36eb1d3eb510 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٨٩٩١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشركاه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله، عباره عن مقاوله توريد، وذلك في توريد وتركيب لياسه كسر الرخام، لمده (١٢٠) يوما، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠٨ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٧٦,٠٠٠) ثلاثمايه وسته وسبعون الف ريال، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه المبلغ المتفق عليه، وسددت المدعي عليها منه مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل الاعمال بالمبلغ المتفق عليه بموجب المخالصه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣٦,٠٠٠) مايتان وسته وثلاثون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر ممثل عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات الدعوي المتمثله في العقد، وكشف حساب موقع بالاستلام، وباطلاع الدايره عليها رات بان للمدعيه يمينها في اثبات صحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعيه هل يوافق عليها ام لا بما تخوله وكالته بذلك استمهل لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضرت المدعيه اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه اصاله هل مستعده لاداء اليمين رغم تحذيرها اجابت باستعدادها، وحلفت بالله قايله: " والله العظيم الذي لا اله الا هو انني انا (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، صاحبه (مؤسسه (...) للمقاولات)، سجل تجاري رقم (...) ، ان مؤسستي قامت باعمال مقاوله، وتوريد، وتركيب لياسه كسر رخام للمدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات)، سجل تجاري رقم (...) ، وتبقي من مستحقاتي مبلغ قدره (٢٣٦,٠٠٠) مايتان وسته وثلاثون الف ريال، ولم تسددها المدعي عليها والله العظيم "، وبناء علي تاديتها لليمين؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣٦,٠٠٠) مايتان وسته وثلاثون الف ريال قيمه اعمال مقاوله، وتوريد، وتركيب لياسه كسر رخام. ولم تقدم المدعي عليها اجابه علي الدعوي حيث لم تحضر المدعي عليها . تاسيسا علي ما تقدم؛ وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه من بينات والمتمثله في العقد، وكشف حساب موقع بالاستلام،رات بان للمدعيه يمينها في اثبات صحه الدعوي، وحضرت المدعيه اصاله في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥ه، وادت اليمين المطلوبه منها، وبما ان نظام الاثبات نص في الماده (٩٣)، علي ان: "تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين"، وبما ان المدعيه في هذه الدعوي هي اقوي المتداعيين ولنكول المدعي عليها عن تقديم الاجابه، واليمين التي ادتها المدعيه هي اليمين المتممه الوارده في الماده (٩٢/٢) من ذات النظام، والتي نصت مادته علي: "٢- اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب"؛ مما يثبت معه للدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، ومما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها؛ ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات / سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٣٦٠٠٠) ميتان وسته وثلاثون الفا ريال والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.