tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 480

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:077/17 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:138 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:281 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-480) القرار رقم
| (Z-2019-4052) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط زكي - ان المدعيه اكتفت بادعاها بعدم ممارسه النشاط التجاري - لم تتقدم
المدعيه يخذ ربر عبارها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها - رفض اعتراض
المدعيه.
الملخص:
المستند:
الفقره (٢) من الماده (٢) والفقره (٨) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه
لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨١٠٦
الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) اجابيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه، وبعد:
المدعيه / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفتها مالكه ... سجل تجاري رقم ( ... ) تقدمت
السفر، وتطالب باحتساب مبلغ الزكاه بناء علي السجل وان العمل متوفي بسبب دواعي
ويعرض للحه الدعوي علي المدعي عليه: احابت بانها قامت بمحاسبه المدعيه
تقديريا بناء علي ما ورد في الماده (١٣) من لحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم: (٢٠٨١) واتريخ: ١٤٨٧/٠٦١ ه. حيث تقوم الهييه بتجمع المعلومات
التي تمكنها من حساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط
المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن
المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من
خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات
تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعماتنه، والقروض
والاعانات الحاصل عليها. عليه تطلب رفض الدعوي، مع حفظ قها في تقدم
المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان المختلفه.
العدوي، لم تحضرها المدعيه او من يثمها رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، و周三
... هويه وطنيه رقم (....) بصفته متملا للمدعي عليه/ الهييه العامه للزکاه والدخل،
بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون
القانونيه برقم: (....) وتاریخ: ١٤٤١، و٥/١٩، وبعد الالطلاع علي ملف الدفع
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، لذا، قررت الداتره قصل باب المرافعه
والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

ال'SABAB:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: ۰۷۷/۱۷ (٢٠٨) : ١٤١١ ه، ولاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: ١٣٨ (٢٠٨) : ١٤١١ ه، واتعليها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) : ١٤١١ ه، واتعليها، واتعليها، واتعليها، واتعليها، واتعليها، واتعليها، واتعлиها، واتعليها، واتعليها، واتعليها، واتعليها، واتعليها، وات عليها، وات عليها، وات عليها، وات عليها، وات عليها، وات عليها، وواتعليها، وات عليها، وواتعليها، وات عليها، وواتعليها، وات عليها، وات عليها، وواتعليها، وات عليها، وواتعليها، ووات عليها، ووات عليها، ووات عليها، ووات عليها، ووات عليها، ووات عليها، وو
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدارقه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري للاعوام من ١٤٣٦ الي
٤٣٩ ه، وثبت لها بان المديعه لا تمسك دفاتز نظاميه تظهر الشاط الحقيقي
لمؤسستها، حيث نست الفقره رقم: (٨) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه
التنفيذيه لجابه الزكاه علي انه: "عند تحديد الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري
تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تكمها من انتساب الوعاء الزكي الذي
يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه
بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقده المكلف
من دلالل وقرين موثقه، ومن خلال المعينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به
الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته،
وعقوده، وعم атله، والقروض والاعانات الحاصل عليها»، كما نعت الفقره رقم (٣)
من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه
رقم: (٢٨١) وتاريخ: ١٥٧/٠٦١ ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراعات الفحص
والربط حيث نص علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي
من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه
ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل
المكلف او القيام بربط تفيدري وفقا لوجه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق
المربطه بالخاله والمعلومات الميثاء لها، وحيث اكتفتت المدينه داعاها بعدم
مدارسه النشاط التجاري والذي لا يخرج عن نطاق المرسل من القول الذي لا يسانده
دليل: الامري الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي الربط الزكي
التقديري للاعوام من ١٤٦١ ه الي ١٤٩١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
واما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تطبيقا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل
(1) - عدم حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استند الي الفقره رقم:
من الماده (الضرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قشت بانه: « اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حفوريا في حقها، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: « اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان tزحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حفوريا».، ولا لم تتقدم المدعيه بعذر يبر عباه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتوهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حفوريا في كي المدييه.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدييه / ... سجل تجاري رقم ( ... ) علي قرار المدييه / الهييه
العامه للزكه والدخل، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره (يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٦/٢٧) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم الثاني للتابخ المحدد لتسلمه، بحيث يثباح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهايه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.