moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1832 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 13 / 04 / 1441ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ثبوت ابلاغه عن طريق نظام ابشر، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، والتي مفادها ان المدعي عليه تولي اداره الشركه بموجب عقد التاسيس المؤرخ في ??/?/????ه، ثم قام بالتعاقد باسم الشركه وبما له من صلاحيات لتنفيذ عدد من المشاريع، بعدها غادر المدعي عليه المملكه حال تنفيذ الشركه لالتزاماتها التعاقديه دون ان يقوم بتسويه اوضاعها الماليه مع المتعاقدين معها او تفويض من يتولي اداره الشركه، متعذرا بوجود ارتباطات عايليه لديه تحول دون عودته للمملكه انذاك، ثم صدرت العديد من الاحكام ضد الشركه بناء علي عدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقديه مع الشركات والمؤسسات الاخري، مما اضر بها وتسبب في خسارتها وصدور عدد من الاحكام القضاييه ضدها، وختم صحيفه الدعوي بطلبه الزام المدعي عليه بسداد ديون الشركه، وبتعويض المدعي بمبلغ مليون ريال نظير ما وقع عليه من اضرار نتيجه سوء ادارته للشركه، وبسؤاله عن بيناته قدم عدد من المستندات ارفقت بملف القضيه، وقرر الاكتفاء، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 27 / 04 / 1441ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي بان عليه حصر طلبات موكله، كما ان بيناته ليست كافيه وليس له الا يمين المدعي عليه، فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين، وفي جلسه 10 / 06 / 1441ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، وعليه قررت الدايره عدولها عن النظر في الدعوي والفصل فيها حضوريا، وقدم وكيل المدعي عليه وكاله خارجيه من (...) برقم (...) مصادق عليها من قبل وزاره الخارجيه السعوديه، ومن وزاره العدل السعوديه برقم (...) ، واحالت الدايره طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا، وفي تاريخ 27 / 07 / 1441ه، اودع المدعي مذكره رد الكترونيه افاد فيها بالاتي: اولا/ ان المدعي عليه قام بتوقيع اتفاقيه مع شركه تدعي/ الشركه (...) - سجل تجاري رقم (...) باسم شركه (...) للمقاولات المحدوده، والتي يديرها المدعي عليه وفقا لعقد التاسيس، ولم يلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقيه، مما حدا بالشركه المتعاقد معها لرفع دعوي قضاييه ضد شركه (...) للمقاولات المحدوده، والتي صدر فيها الحكم رقم (12310/ 3/ ق لعام 1436ه)، ومن ثم صدر القرار القضايي رقم (38675247) وتاريخ 10/ 9/ 1438 ه، ثانيا/ حيث انه طبقا لنص الماده (165) من نظام الشركات فان المديرون مسؤولون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن، فالمنظم لم يشترط تجاوز مدير الشركه لصلاحياته لترتيب مسؤوليته عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء، وانما اكتفي بصدور اخطاء منه في ادايه لعمله، وكان من اخطاء المدعي عليه ان غادر المملكه حال تنفيذ الشركه لتعاقداتها ولم يقم بتسويه امور الشركه قبل مغادرته، وهو الخطا الذي تسبب في تازم موقف الشركه، ثالثا/ حيث استقرت الاحكام والمبادي القضاييه علي اكتمال المسؤوليه في حال توافر اركانها الثلاث وهي الخطا والضرر وعلاقه السببيه، وهي الحاله الماثله لدي الدايره في هذه الدعوي، والتي دلل المدعي علي صحتها بكافه البينات والقراين، وانه قد صدرت احكام ضد الشركه، وضد المدعي عليه، لا سيما وان قرار التنفيذ الصادر ضد الشركه وضد المدعي عليه هو نتيجه لعقد مقاوله من الباطن مبرم باسم الشركه، وموقع من المدعي عليه بصفته مديرها العام، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بالدفع الي شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمسه ملايين وثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريالا وسته وعشرون هلله (5.837.447،26)، وفي تاريخ 18 / 10 / 1441ه، طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه علي دعوي المدعي، وفي تاريخ 19 / 10 / 1441ه، افاد وكيل المدعي عليه ان موكله لم يعد الي المملكه مره اخري لصدور احكام قضاييه ضد الشركه التي يديرها وضده شخصيا، وفي تاريخ 22 / 10 / 1441ه، افاد المدعي بان اخلال المدعي عليه بالحرص الواجب توافره ممن هو مثله في اداء التزامات الشركه هو ما تسبب في اخلال الشركه بالتزاماتها التعاقديه، مما اضر بها اشد الضرر، عليه سالت الدايره هل هناك مزيد من الاجابه ام يقرر الطرفان الاكتفاء، فقرر المدعي الاكتفاء، في حين لم يرد جوابا من المدعي عليه او من يمثله، بالرغم من سؤال الدايره للمدعي عليه اكثر من مره، وفي جلسه 05 / 05 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واكتفي الطرفان، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 11 / 06 / 1442ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم تبلغه، عليه قررت الدايره سؤال وكيل المدعي عن المبلغ المطلوب، فاجاب ان مبلغ المطالبه قدره خمسه ملايين وثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريالا وسته وعشرون هلله (5،837،447،26)، وافاد وكيل المدعي بحصر دعواه علي هذا المبلغ، كما افاد وكيل المدعي ان المدعي عليه صدر عليه امر حبس بناء علي عدم دفع المبلغ، وفي جلسه 13 / 06 / 1442ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، وبسؤال وكيل المدعي عن صفه موكله في اقامه هذه الدعوي، افاد بانه احد شركاء شركه (...) واكتفي بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره خمسه ملايين وثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريالا وسته وعشرون هلله (5،837،447،26)، تمثل قيمه الاحكام ضد شركه (...) الذي يديرها المدعي عليه، وتضمين المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، وبتعويض المدعي بمبلغ مليون (1.000.000) ريال نظير ما وقع عليه من اضرار نتيجه سوء ادارته للشركه ؛ وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت صفته في هذه الدعوي، حيث ان الدعوي يجب ان تقام من الشركه وليست من احد شركايها الذي هو المدعي في هذه القضيه، فالشركه هي التي صدرت عليها احكام فيجب ان تكون هي من تقيم الدعوي لكون مثار الدعوي هو تضمين المدير(المدعي عليه) ديون الشركه ولا يصح ان يتحصل عليها احد شركاء الشركه (المدعي)؛ وبما انه من المقرر ان تحري صفه الخصوم واستخلاص توافرها او انتفايها في الدعوي وان كان من مسايل الواقع التي تستقل محكمه الموضوع بالفصل فيها؛ وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بانتفاء صفه موكلته في هذه الدعوي لعدم وجود رابطه تعاقديه مع المدعيه ؛ وحيث انه بالنظر فيما نصت عليه الماده رقم (1/75) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي ان الدعوي مقامه من غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ، هويه وطينه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) ، هويه مقيم رقم (...) لاقامتها من غير ذي صفه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1137 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع ديون شركه (...) التي تسبب بها اثناء ادارته لها، وتعويضه بمبلغ قدره (1000000) مليون ريال، عن الضرر الذي لحق به ، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي عدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه ؛ فتقدم وكيل المدعي بطلب استينافه هذا الذي تمسك فيه بدعوي موكله، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه، ثم رفعتها للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، وبما ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت رفع طلبات الاستيناف من محام، وبما ان من تقدم بهذا الطلب لم يبين او يرفق ما يدل علي كونه محاميا ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلبه شكلا بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه، وعلي اداره الدعاوي والاحكام تذييل الحكم بالصيغه النهاييه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من اللايحه ذاتها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني