moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439458826 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه في تاريخ: 29/11/1443ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه بيع قطع غيار معدات ثقيله بتاريخ 1443/02/27ه، مبلغا قدره: (83,417) ثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي. بموجب: مطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليه، والخطاب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بختمها والمتضمن الاقرار باستحقاق المدعي للمبلغ، كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره (25,025) خمسه وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الاثنين الموافق 17/01/1444ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيل المدعي عليه لما طلب منه في الجلسه الماضيه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك قرر قايلا:"افيدكم بصحه المبلغ المطالب به وموكلتي مستعده بالسداد" هكذا قرر، عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله قد حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن توريد قطع غيار معدات ثقيله، وهو مبلغ قدره (83,417) ثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في: مطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليه، والخطاب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بختمها والمتضمن الاقرار باستحقاق المدعي للمبلغ. وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصت علي انه"يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع الي المدعي شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (83,417) ثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريالا. لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.