tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 128 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-01-27 document_type=ruling entity=document_number:2939c5fc-219a-4acc-af3e-c8a51ba22659 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 128 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ عبدالرحمن ابراهيم اليحيا هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه وطن للاستثمار الصناعي غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا
القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " بتاريخ 1437/03/23ه الموافق03\01\2016م تم ابرام عقد مبايعه بين موكلي والشركه المدعي عليها علي ان يتم ادخال موكلي كشريك في الشركه المدعي عليها بحصه 3% بحيث تكون الحصه الواحده مليون ريال، قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (1,700,000) مليون وسبعمايه الف ريال سعودي، بعد تحويل المبالغ طلب موكلي تسجيله كشريك في الشركه الا ان الشركه لم تستجب له، وبتاريخ 23\12\1441ه قمنا بمخاطبه المدعي عليها نيابه عن المدعي طالبين استرداد مدفوعات موكلي اعمالا بنص الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه والماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه كما اخطرنا المدعي عليها انه في حال عدم التجاوب خلال (15) خمسه عشر يوما سيقيم موكلي دعوي قضاييه لاستخراج حقه دون اي اجابه منها حتي تاريخه بناء عليه نطلب الزام المدعي عليها باسترداد المبالغ المسدده لها بواقع (1,700,000) مليون وسبعمايه الف ريال سعودي. كما نطلب الزامها بسداد اضرار التقاضي واتعاب المحاماه بواقع (170,000) مايه وسبعون الف ريال سعودي." وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 19\02\1442 المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مبلغ الدعوي هل استلمته موكلته فاستمهل للاجابه وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 21\02\1442 ارفق وكيل المدعي عليه مذكره الكترونيه تضمنت مستندات مؤيده لدعوي ممثله في حوالات وايداعات بنكيه. وفي جلسه 17\03\1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله قال لم اتمكن من التحقق من المبالغ المستلمه وذلك لاجل الحاجه الي نماذج الحوالات ونطلب من المدعي تزويدنا بها لنتمكن من التحقق منها مع المصرف الخاص بالشركه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قالت يوجد نموذج مقدم مع مرفقات الدعوي بمبلغ مليون ريال ولم تجب عليه المدعي عليها وبالنسبه لباقي المبلغ فقدمنا فيه كشف حساب يوضح تحويل المبالغ لحساب المدعي عليها فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها اجابه ملاقيه علي ما طلب منها وستعطي مهله اخيره واذا لم تجب فسيقضي عليها بالنكول. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي ثم اضاف وكيل المدعي عليها بان لديه مذكره يرغب ارفاقها لكون المذكره السابقه حصل فيها اشكال تقني وتداخل في قضيه اخري ليس لها علاقه في هذه الدعوي فاء فهمته الدايره بان عليه ايداع ما لديه خلال 7 ايام عن طرق التبادل الالكتروني كما افهمت الدايره وكيله المدعي بان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي خلال 7 ايام التاليه.وكان وكيل المدعي عليها قد قدم مذكره تضمنت ما يلي" تتمسك المدعي عليها بالدفع الشكلي لاقامه الدعوي علي غير ذي صفه، وفقا للتفصيل الوارد في مذكره الدفاع الاولي المؤرخه في 27/ 1/ 1442 والمقدمه عبر النظام الالكتروني خدمه ايداع مذكره الدفاع الاولي، بالاضافه الي ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا وتطعن في صحه عقد المبايعه المرفق بلايحه دعوي المدعي المؤرخ في 3/ 1/ 2016م، حيث قامت المدعي عليها بفحص مستندات وملفات قديمه للشريك/ عبدالهادي القحطاني، المدير التنفيذي السابق للشركه المدعي عليها، وتبين وجود عقد مبايعه (مختلف عن المقدم بلايحه الدعوي) بنفس التاريخ 3/ 1/ 2016م، وهو مبرم بين الشريك عبدالهادي القحطاني وبين المدعي بصفتهما الشخصيه علي ان يتنازل الشريك عن نسبه 3% من حصصه في الشركه وبنفس مبلغ المطالبه في هذه. مرفق نسخه عن عقد المبايعه المختلف. وكان وكيل المدعي قد قدم مذكره تضمنت ما يلي" سبق وان اقرت المدعي عليها امام المحكمه بتحويل موكلي اليها المبالغ محل الدعوي في القضيه رقم (10248) لعام 1438ه عند سؤال الخبير القانوني المعين في القضيه عن مبلغ (1،700،000) التي دخلت للشركه من موكلي، كما اقرت بان علاقه موكلي معها كداين للشركه وانها تتوقع مطالبه موكلي لهذه المبالغ." وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل دخل المبلغ المطلوب كاملا في حسابات موكلته قال نعم وبسؤاله عن مصير هذا المبلغ فقال بان المدير السابق الذي تعاقد مع المدعي قام بصرفه علي اناس اخرين ليس لهم علاقه بنشاط الشركه ثم قدم عقد جديد بين المدعي ومدير الشركه المدعي عليها السابق، وعرضه علي وكيله المدعي قالت العقد صحيح ولكن لم يتم العمل به، وتم التعاقد مع الشركه المدعي عليها وتحويل المبلغ لهم وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
لما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها ، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث تبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليها (شركه وطن للاستثمار الصناعي) في هذه الدعوي لعدم ثبوت علاقه تعاقديه بين المدعي والمدعي عليها ، حيث ان العقد الذي ابرزته المدعيه يتضمن بيع المدير التنفيذي السابق للشركه المدعي عليها (عبدالهادي القحطاني) بصفته الشخصيه اسهم تعود مليكتها له ؛ لكونه يملك 16% من اسهم الشركه بحسب اقرار الشركه المدعي عليها ، ولا يصح ان ينفذ تصرفه في بقيه اسهم الشركاء ؛ اذ لا يملك حق التصرف فيها ، ومما يرجح كون البيع حصل من المدير التنفيذي لجزء من حصصه شخصيا العقد الذي ابرزته المدعي عليها وصادقت علي صحته وكيله المدعي والمبرم بين المدعي والمدير السابق شخصيا ، والمتضمن موضوع المطالبه نفسه الا ان وكيله المدعي انكرت العمل بهذا العقد ، وعليه ثبت لدي الدايره ان العلاقه محصوره بين المدعي والمدير التنفيذي السابق للمدعي عليها ، وهو ما كان ينبغي اقامه الدعوي في مواجهته.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لاقامتها علي غير ذي صفه ، وبﷲ التوفيق. 
عضو 
ايوب بن مديهش بن محمد المديهش
عضو 
عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان
رييس الدايره 
محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4876 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ عبدالرحمن ابراهيم اليحيا هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه وطن للاستثمار الصناعي غير ذلك (...) 
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي ؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان المدعي قد حصر دعواه في طلب استعاده ما اودعه في حساب الشركه - المدعي عليها - وقدره 1،700،000 ريال ، وبما ان المدعي عليه قد صادقت علي ايداع ذلك المبلغ في حسابها ودافعت بان مديرها عبدالهادي القحطاني تصرف فيه لمصلحته الشخصيه وبما ان هذا الدفع غير مؤثرعلي استحقاق المدعي لما اودعه في حساب المدعي عليها لاسيما انه لم يمض له ماتعاقدوا عليه من اسهم في المدعي عليها ،
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 29 / 6 /1442 ه الصادر في القضيه رقم 128 لعام 1442ه . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه وطن للاستثمار الصناعي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عبدﷲ عبدالرحمن ابراهيم اليحيا سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره مليون وسبعمايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو 
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره 
احمد بن عبدالعزيز السديري