moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٢٧١٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل ٦/ ٥/ ١٤٤١ه، بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريالا، سدد منه مبلغا قدره (٧٣.٩٦٨.٥٥) ثلاثه وسبعون الفا وتسعميه وثمانيه وستون ريالا وخمس وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المتبقي من قيمه التوريد وقدره (٢٦,٠٣١.٤٥) سته وعشرون الفا وواحد وثلاثون ريالا وخمس واربعون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب ممهور بختم منسوب للمدعي عليه بمبلغ (٢٦,٠٣١.٤٥) ريال. ٢- مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم منسوب للمدعي عليه بمبلغ (٢٦,٠٣١.٤٥) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي اصاله (...) بصفته مديرا للشركه المدعيه، ولم يحضر ممثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٢٦,٠٣١.٤٥) سته وعشرون الفا وواحد وثلاثون ريالا وخمس واربعون هلله لقاء المتبقي من قيمه توريد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه. مستنده في سبيل اثبات ذلك الي: ١- كشف حساب ممهور بختم منسوب للمدعي عليه بمبلغ (٢٦,٠٣١.٤٥) ريال. ٢- مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم منسوب للمدعي عليه بمبلغ (٢٦,٠٣١.٤٥) ريال. واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما كان الاصل عدم تسليم كامل المبلغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال". نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه مطعم (...) لتقديم الوجبات [سجله التجاري رقم: (...)] بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٢٦,٠٣١.٤٥) سته وعشرون الفا وواحد وثلاثون ريالا وخمس واربعون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.