gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م دعوي (ITR-2021-251) القرار رقم (Z-32576-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي تقدمي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعي. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 1431 ه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للداراه ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤثي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المادتان (55, 55) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) واتريخ: 1435/1/8 - المواد (2), (1/20), (2, 1/3), (2, 1/3), (1/20) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات编ريبه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) و تاريخ 21 الوقايع: الحمد لله، والطله والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والله; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2021/04/15، عقدت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2020/12/23 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بضفته مالك مؤسسه ... للمقالات العامه (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام 1431 ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل علي مبلغ اقرته الهييه العامه للزكاه والدخل بانه تتهرب ضريبي ناتج عن عقد عمل تجاري لم يتم اساسا من طرفنا ولا له علاقه بمؤسستنا حيث ان ما ادعته الهييه بامتلاكي عقد عمل بقيمه (17,400,000) ريال سعودي والارباح التقديريه للعقد بنسبه (15%) هي (2,610,000) ريال سعودي وان الزكاه المستحقه مبلغ (65250) ريال، و هذا كله محض ادعاءات ليس لها اساس من الصحه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمي المدعي للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (3) (فقره (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المحافات والمنازعات الضريبيه علي: "يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه ب، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ 2018/6/27 م، بينما تاريخ تقدمي المدعي للاعتراض امام الهييه هو 2020/05/07 ليكون عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظابه لمعيه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يكون القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، كما نصت الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 (1) يحيي قرار الهييه محصنا وغير قابل للعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (2) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظيم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...، وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ 14/05/13 (1) واتريخ تطلم المدعي امام لجنه الفصل هو 2020/12/23، لم يكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظيم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظيم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، اذا تطالب بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله، مع حفظ حق الهييه في تقدم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المدعي امام الداره المختصه. والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاریخ وFII يوم التميس الموافق 14/2021/04/15، عقدت الداره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يخصر المعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغنا نظاميا، وضرتها ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها ممليه للمدعي عليه/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ 14/10/17 مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وسبقال ممليه المدعي عليها، اجباب بانها تثميسك برد المدعي عليها المودع لذا، قرت الداره ققل باب المرافعه والمداوله. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ الاساب بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وOTARIE (1376/03/14) وOTARIE (1376/03/14) وOTARIE (1376/03/14) وOTARIE (1376/03 رقم (26040) وتاريخ 1441/4/21 من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام 1431 ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتارخ 1441/04/21 ه، و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (60) يوما من تاريخ الالبلغ به، استنادا الي الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتارخ 141/04/21 ه التي نعت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضعت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الموعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بعدوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2 - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار المرابط في تاريخ 2018/06/27 باعتراضه امام الهييه في تاريخ 2020/05/07 الاعتراض تم تقدمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يتعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره- فان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: "اذا لم يبضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المراعات الشريعه التي تحت علي انه: "اذا لم يحظر المحي جسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولما لم يتقدم المدعي يغذير بغرابه عن جلسه الداره قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القرار ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعويه المقدمه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليه / الهييه العامه للزكاه والدخل. لعدم تقدمي اعتراه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدت الدايره (يرم الارباء الموافق 2021/06/02) موعدا لتسلم نسخه القرار، والظرف الدعوي طلب استثناعه حسب النتايج حسب النتايج خلال (30) ثلاتين يوما من اليوم الثاني لل追踪 المحدد لتسلمه. بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،