moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٣٣٦٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " ان المدعي عليه شركاء، ولوجود مال عباره عن: شركه (...) للخدمات اللوجستيه مملوك/ه ل/(...) بموجب عقد تاسيس الشركه الصادر/ه من كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره برقم (...) وتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٣٨ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لانفراد المدعي باداره الشركه ولوجود مخالفات ماليه واداريه ادي لخلل في مدفوعات الشركه، لذا اطلب تعيين حارس قضايي ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي مزيد تحرير الدعوي بايضاح سبب طلبه للحراسه ومبرر الاستعجال في ذلك قال: سبب ذلك هو سوء الاداره الحاليه وقراراتها الخاطيه وهي متعدده والاداره هي اعلم بهذه القرارات التي سبب ان ناقشها موكلي معهم دون جدوي وسوء الاداره هذا يشكل خطر كبير علي الشركه وذلك بانخفاض قيمتها السوقيه وطلب الجواب من المدعي عليها وكاله قالت: نطلب من المدعي تحرير الدعوي بالمستندات حتي نتمكن من الجواب عنها تفصيلا، ثم طلب المدعي وكاله الاضافه فقال بعد الاذن له: اضيف بانه يوجد تعثر من الشركه في سداد المستحقات للغير وكذلك يقوم بتحويل ارادات الشركه الي مؤسسه اخري وبطلب الجواب مره اخري من المدعي عليها قالت اطلب مهله للجواب فرفضت الدايره امهالها فسالتها الجواب للمره الاخيره فقالت:ان ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا ونطلب رفض الدعوي، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي فرض الحراسه القضاييه لحفظ اموال الشركه من الضياع بسبب سوء الاداره، وبما ان المدعي عليه وكاله يجيب عن الدعوي بالانكار، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان طلب المدعي للحراسه القضاييه لم تتحقق فيه اركان الطلب المستعجل فليس علي المال ضرر محدق او فوات موشك، والتصرفات التي ذكرها المدعي في تفصيله والتي بموجبها يطلب اقامه حارس قضايي انما صدرت من صاحب صلاحيه، لا توجب اقامه حارس قضايي علي الشركه، وفي حال كانت تصرفات خاطيه قد تؤدي الي الخساره فان له اقامه الدعوي الموضوعيه العاديه للمحاسبه و العزل او التعويض، وبما ان مجرد فرض الحراسه القضاييه علي الكيان التجاري مضر به سمعه واداء، ولا يصار اليه الا عند تحقق ضرر اكبر منه، تبعا للقاعده الشرعيه: يرتكب اخف الضررين، وليس ثم ذلك الضرر الكبير المبرر لفرض الحراسه القضاييه بشكل عاجل، الامر الذي تري معه الدايره خروج هذا الطلب عن طبيعه الدعوي المستعجله ويخالف الماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التجاريه "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي " مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق