tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430381631 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-12-16 date_hijri=1444-04-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4431d7ff-b703-477a-8b84-81933e2de71d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٥٤٦٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه مصنع (...) للكرتون المضلع والمنتجات الورقيه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للتنميه الزراعيه
الوقايع:
تتلخص الوقايع في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي، وبنطرها في الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي، بتاريخ ٢٢-٤-١٤٤٤ه وفيها حضر: (...)،يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقم (...)، وحضر لحضوره (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبالاذن لوكيل المدعيه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه:" اتقدم الي فضيلتكم بلايحه الدعوي في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٢٨٥٤٦٦) والمقامه من موكلتي شركه مصنع (...) للكرتون المضلع والمنتجات الورقيه سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / شركه (...) للتنميه الزراعيه سجل تجاري رقم (...). وتتخلص وقايع الدعوي في النقاط الاتيه: •حيث انه بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠١٩م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي فتح حساب للتعامل والتعاقد من اجل توريد الكرتون، وبناء علي تلك الاتفاقيه بلغت قيمه التعاملات بين موكلي والمدعي عليها مبلغ وقدره (١.٣٥٦.٥٠٠) مليون وثلاثمايه وسته وخمسون الفا وخمس ميه ريال. قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٨٢.١٨٠) ثمان ميه واثنان وثمانون الف ومايه وثمانون ريالا فقط لاغير، وبذلك يكون المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٧٤.٣١٠) اربعمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات وذلك بموجب فواتير الاستلام وكشوف الحسابات ومطابقه الرصيد (مرفق ١).
•وقد تم التواصل مع المدعي عليها مرارا وتكرارا وذلك من اجل سداد المبالغ المستحقه لموكلتي الا انها لم تجد اي اسنجابه من قبل المدعي عليها الامر الذي حدي بموكلتي الي اقامه الدعوي، واستندا لم ورد بنص الماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه انه وقبل اقامه الدعوي تم اللجوء الي المصالحه عبر منصه تراضي وذلك بموجب طلب الصلح رقم ٤٤٠٣٠٤١٨٧٥_٠١. (مرفق٢)
•كما نوضح لفضيلتكم انه قبل رفع الدعوي تم اخطار المدعي عليها وذلك استنادا للماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي...).
• وبتاريخ ١٨/٠٩/٢٠٢٢م خاطبت موكلتي المدعي عليها عبر البريد السعودي (سبل) من اجل سداد مبلغ وقدره (٤٧٤.٣١٠) اربعمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات، وبتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢٢م خطابت موكلتي ايضا المدعي عليها وطالبتها بسداد مبلغ المطالبه عبر البريد الرسمي للشركه ولم تجد موكلتي اي تجاوب من المدعي عليها او من يمثلها كما انه قد سبق ذلك التواصل مع مندوبين الشركه وابلاغهم بالمديونيه والتواصل معهم عن طريق ارقام الشركه المتوفره ولم تجد موكلتي اي تجاوب مما اضطرها الي رفع هذه الدعوي.
•ومن جميع ما سبق وتاسيسا عليه يتضح لفضيلتكم مخالفه المدعي عليها للعقد والاتفاق ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليهم وسلم (المسلمون علي شروطهم) وقد اجمع الفقهاء بالقواعد الشرعيه علي انه لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال.
لذلك وبناء علي ما تقدم نرجو من فضيلتكم الاتي:
١-الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٧٤.٣١٠) اربعمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات.
٢-الحكم لموكلتي باتعاب المحاماه. وقرر وكيل المدعيه بحصر بينه موكلته بما تم ارفاقه بصحيفه الدعوي من المصادقه علي صحه الرصيد وكشف الحساب والاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر صحه وجود تعامل بين موكلته والمدعيه وطلب اجلا للرجوع لموكلته فيما يتعلق بصحه المديونيه كونه لم يتمكن من الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، عليه افهمته الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم مذكره للجواب علي دعوي المدعيه في مده اقصاها خمسه ايام تتضمن الاجابه عن الدعوي تفصيلا وعن انشغال ذمه موكلته بالمطالبه محل الدعوي وتقديم بينه موكلته علي دفوعه ان وجدت، علي ان تقدم عبر نظام ناجز فان تعذر ذلك عبر بريد الدايره ففهم ذلك وعليه تقرر رفع الجلسه. و في الجلسه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي، بتاريخ ١٣-٥-١٤٤٤ه وفيها حضر: (...)، المدونه بيانته مسبقا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) (...)الجنسيه يحمل سجلا مدنيا رقم (...) بموجب الوكاله الالكترونيه (...) وبسؤاله عما استمهل لاجله قدم مذكره جوابيه نصها "نوجز ردنا في التالي: - اولا: - عدم صحه المبلغ المطالب به من قبل المدعيه: -١-حيث ان المدعيه تطالب موكلتي بمبلغ ٤٧٤.٣١٠ ريال (اربعمايه و واربعه وسبعون الف وثلاثمايه وعشره ريال) وبالرجوع الي ملفات موكلتي وما تم من تعامل مع المدعيه بموجب الفواتير وكشوفات الحساب وجدنا انه ليس للمدعيه في ذمه موكلتي الا مبلغ قدره (٤٠٢.٧٩١) اربعمايه والفان وسبعمايه واحد وتسعون ريالا فقط لاغير) ومرفق لفضيلتكم كشف الحساب الدال علي ذلك وحيث ان المدعي هو من يثبت دعواه فيكون علي المدعيه بعد مراجعه كشف الحساب اثبات سبب الزياده بموجب الفواتير وسندات استلام البضاعه.٢- قدمت المدعيه صوره ضوييه من مصادقه موقعه و مختومه من قبلها ومؤرخه في ٢٨/١٠/٢٠٢٢م، وحيث ان المبلغ المطالب به يختلف عن المبلغ المدون بالمصادقه، وكذلك بعد تاريخ هذه المصادقه تمت تعاملات بين الطرفين وسدادات من قبل موكلتي الامر الذي يمكن معها القول انه لا تصلح دليلا للاثبات اعتبارها كان لم تكن. ثانيا: - عدم استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي:-
حيث ان موكلتي لم تماطل المدعيه في الحصول علي حقها، ولا يوجد ظلم او عدوان من قبل موكلتي ولكن من قبل المدعيه لانها تطالب موكلتي باكثر من حقها،وحيث ان من المستقر عليه شرعا وقضاء حيث ان من حق كل شخص ان يتقدم للقضاء للمطالبه بما يري انه مستحق له، ويتعين علي من اقيمت عليه الدعوي الدفاع عن نفسه، كما ان له توكيل من يترافع عنه دون وجود ما يوجب ذلك، والاصل حرمه الاموال، وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (٥٥/١٣) ما يلي: (المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احدهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات). وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله احصر دعواي بما اقرت به المدعي عليها وهو مبلغ قدره (٤٠٢.٧٩١) اربعمايه والفان وسبعمايه واحد وتسعون ريالا فقط لاغير، اضافه لاتعاب الترافع وقدرها ١٠ بالميه من كامل المبلغ المحكوم به. واكتفي الطرفان بما سبق، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان النزاع متفرعا عن عقد توريد بين تاجرين، اندرجت هذه الدعوي في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها ايضا بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. واما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه ممثله بوكيلها قد انتهت الي المطالبه بمبلغ قدره (٤٠٢.٧٩١) اربعمايه والفان وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا، والتي اقر بها وكيل المدعي عليها المخول بالاقرار في مذكرته الجوابيه المضمنه جلسه١٣-٥-١٤٤٤ه، وعليه فانه يثبت للدايره انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه و قدره (٤٠٢.٧٩١) اربعمايه والفان وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا، واما عن مطالبه المدعيه باتعاب الترافع وقدرها: ١٠ بالميه من كامل المبلغ المحكوم به، فان المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقها ذلك مطلقا، علاوه علي ان الحكم في الدعوي بني علي اقرار المدعي عليها بالمبلغ محل حصر المدعيه، دون ما زاد عليه، ولم يكن ثم بينه للمدعيه تدعم استحقاقها؛ اذ قدمت رفق صحيفه الدعوي كشف حساب علي مطبوعاتها، ثم قدمت عددا من فواتير الاستلام جاءت كلها خاليه من اعتماد المدعي عليها، وقد تجلي من وقايع الدعوي ان المدعي عليها لم تمتنع عن سداد ما اقرت به، وانما تحفظت علي المطالبه بازيد مما اقرت به، وهو ما عجزت المدعيه عن اثباته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه باتعاب الترافع.
نص الحكم:
الزام شركه (...) للتنميه الزراعيه، سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه مصنع (...) للكرتون المضلع والمنتجات الورقيه، سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٢.٧٩١) اربعمايه والفان وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.