tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ

ncar · law · processed · 23 chunks

date_gregorian=2012-03-06 date_hijri=1432-03-25 document_type=law entity=keyword:مراجعين entity=keyword:مراجع داخلي entity=keyword:مراجعين داخليين entity=keyword:حسابات entity=keyword:مراجع قانوني entity=keyword:مراجعين قانونيين entity=keyword:محاسب entity=keyword:محاسبين entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=document_number:84 entity=keyword:مراجع entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:اللجنة العليا لمكافحة الفساد entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:cabinet_decision:84 entity=summary:تضمن التنظيم : تعريفات ، إنشاء الجمعية وشخصيتها وذمتها المالية وارتباطها ومقرها وفروعها ، هدف الجمعية وأغراضها ، عضوية الجمعية ، الجمعية العمومية وانعقادها واجتماعها وقراراتها واختصاصاتها ، مجلس إدارة الجمعية ومهامه وصلاحياته ، الجهاز التنفيذي للجمعية وصلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته ، إيرادات الجمعية ، تعين مراجع حسابات وتحديد مكافآته ومدة عمله ، السنة المالية للجمعية ، حل الجمعية ، نشر ونفاذ التنظيم . entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:النيابة العامة entity=agency:هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين entity=agency:المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة entity=agency:الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
(1 من 1 من)

(٨٤) قرار رقم :
وTARIS/3/20: وتاریخ

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٤٥٥٣٦
وتاريخ ١٣٥٣٠/١١/٧، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رييس
مجلس اداره الهييه للسعوديه للمحاسبين القانونيين رقم ١٠/٢٥ و تاريخ
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ
.١٤٣٢/٢/٦
الموافقه علي تنظيم الجمعيه السعوديه للمراجعين الداخليين بالصيغه المرافقه.

رييس مجلهن الوزراء

(1) 1 م 1

ب/١٠٢٩٨: رقم الصادر
١٢٢/٠٣/٢٧: تاريخ الصادر
الف مرفقات:٨

برقبه

ديوان رابتعبانارزدار
(○V1)
سلمه الله
ورييس مجلس اداره الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التعليم العالي
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره uneا اقصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لهييه السوق الماليه
- نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : -
نبعث لكم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ
الذاخليين بالصيغه المرفقه بالقرار.
الداخليين بالصيغه المرفقه بالقرار.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. نامل اكمال اللازم بموجب
و تقبلوا تحياتا.
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا

487 (الفر)

(7 من 1

الرهم،
٢٥ / / : التاريخ
المرفتات:

تنظيم الجمعيه السعوديه للمراجعين الداخليين
الماده الاولي :
يقصد بالكلمات والعبارات التاليه، اينما وردت في هذا التنظيم، المعني القرين لكل
منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الجمعيه: الجمعيه السعوديه للمراجعين الداخليين.
التنظيم: تنظيم الجمعيه.
النظام الداخلي: النظام الداخلي للجمعيه.
الجمعيه العمويه: الجمعيه العمويه للجمعيه.
مجلس الاداره: مجلس اداره الجمعيه.
رييس المجلس: رييس مجلس اداره الجمعيه.
الماده الثاني:
تثنيا بمقتضي هذا التنظيم جمعيه تسمي الجمعيه السعوديه للمراجعين الداخليين،
وهي جمعيه مهنيه ذات شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله، تعمل تحت اشراف وزاره
التجاره والصناعه، مقرها الرييس مدينه الرياض. ولها - بقرار من مجلس الاداره - انشاء
فروع او مكاتب في مدن اخري داخل المملكه.
الماده الثالثه :
تهدف الجمعيه الي تطوير مهنه المراجعه الداخليه، ومن اغراضها ما يلي :
1 - توفير معايير المراجعه الداخليه الدوليه وقواعد اداب المهنه والارشادات المهنيه الاخري
ذات الصله بالمراجعه الداخليه الصادره من معهد المراجعين الداخليين الدولي.
٢- اعداد مواد وادله ارشاديه وتطويرها، وتوفير المعارف والمعلومات ذات الصله بالمراجعه

الداخليه.

(7 من 2 من)

الرهم
الطريح : التاريخ
المرفتات:

اللقجه الحرم المله الحرم المله الحرم المله الحرم المله
٢- عقد الاختبارات المؤهله للحصول علي الشهادات المهنيه التي يمنحها معهد المراجعين
الداخلين الدولي.
٤- تطوير البرامج التدريبيه وبرامج التعليم المهني المستمر والدبلومات متعلقه بالمراجعه
الداخليه وتنفيذها، من اجل رفع المستوي العلمي والمهني لممارسي مهنه المراجعه
الداخليه، واصدار الشهادات متعلقه بها.
٥- تقدمي الدعم الفني لمراقبه جوده الاداء، المتعلق بالمراجعه الداخليه، وتطوير وسايل
تحسين الاداء المهني.
٦- اعداد الدراسات المتعلقه بالانظمه، واللوايح، والمعابير ذات الصله باعمال المراجعه
الداخليه، وتقدمي المقترحات في شانها للجهات ذات الاختصاص.
٧- عقد المؤتمرات واللقاءات المهنيه في مجال المراجعه الداخليه، وفقا للاجراءات النظاميه
المتبعه.
٨- المبعي الي في رفع وعي الجمهور باعمال المراجعه الداخليه.
٩- توطيد اواصر الصله مع الجهات ذات العلاقه بالمراجعه الداخليه داخل المملكه وخارجها،
و تحديد مجالات الامتمام المشترك وتفعيلها.
الماده الرابعه :
عضويه الجمعيه متاحه لكل شخص ذي صفه طبيعيه يتقدم بطلبها. ويبين النظام
الداخلي انواع العضويه وشروطها واحكامها، وواجبات العضو وحقوقه.
الماده الخامسه:
ت تكون الجمعيه العموميه من اعضاء الجمعيه الذين اوغوا لها بالتزاماتهم، وفقا لما
يحدده النظام الداخلي.

(7 من 3

الرهم
الرابيع : التاريخ
المرفت:

الماده السادسه:
1 - تعقد الجمعيه العموميه برياسه رييس المجلس - او من ينبيه - اجتمعا مره كل عام في
مده لا تنجحوز ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاه السنه الماليه للجمعيه، ولها عقد اجتماعات
استثناييه عند الحاجه بدعوه من مجلس الاداره او بناء علي طلب (٧٥) من الاعضاء.
و تعقد الاجتماعات في مقر الجمعيه الرييس، ويجوز بناء علي قرار من مجلس الاداره
عقدها في مكان اخري.
٢- يكون اجتمع الجمعيه العموميه صحيها بحضور اغلبيه الاعضاء، فان لم يكتمل
النصاب اللازم لذلك توجه دعوه الي اجتمع ثان يعقد خلال الثالثين يوما التاليه
للاعجتمع السابق، ويكون اجتمع الجمعيه العموميه في هذه الحاله صحيها مهما كان
عدد الحاضرين.
٢- تصدر قرارات الجمعيه العموميه باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله التساوي يرجح
الجانب الذي صوت معه الرييس.
الماده السابعه
تختص الجمعيه العموميه بالنظر في الامور التاليه:
- اقرار خطه العمل التي يقدمها مجلس الاداره واعتماد التقرير السنوي.
٢- اقراح تعديل تنظيم الجمعيه.
- اقرار النظام الداخلي واي تعديل عليه.
٤- اقرار اللوايح الداخليه للجمعيه.
٥- اعتماد الميزانيه السنويه للجمعيه.
٦- تعيين مراجع حسابات للجمعيه.
- ٧- انتخاب ممتيل الجمعيه العوميه في مجلس الاداره.

(7 من 4 من)

الرهم
الرابيخ : التاريخ
المرفت: المرفات

الماده العامه:
1 - بدير الجمعيه مجلس اداره يتكون من:
ا - وزير التجاره والصناعه رييسا. وله ان ينيب احد اضاء المجلس في ذلك.
ب- وكيل وزاره التجاره والصناعه عضوا.
ج- وكيل وزاره الماليه للشؤون الماليه والحسابات او من يعينه وزير الماليه،
علي الا تقل مرتبته عن المرتبه الرابعه عشره عضوا.
د- نايب رييس ديوان المراببه العامه او من يعينه رييس الديوان علي الا تقل
مرتبته عن المرتبه الرابعه عشره عضوا.
ه- عضوين سعوديين من اعضاء هييه التدريس في اقصام المحاسبه بجامعات
المملكه، يعينهما وزير التجاره والصناعه بناء علي ترشيع وزير التعليم
العالي.
و- مملل هييه السوق الماليه يعينه رييس الهييه عضوا،
ز- سمه اعضاء تënخبهم الجمعيه العموميه من بين اعضايها السعوديين لمده ثالث
سنوات قابله للتجديد مره واحده، واستثناء من ذلك يكون فريق العمل المنصوص
عليه في المادتين (السادسه) و (السابعه) من برنامج التعاون الفني الموقع بين الهييه
السعوديه للمحاسبين القانونين ومعهد المراجعين الداخليين الامريكي ممثلا
للمجعيه العمويه الي حين انتخاب ممثلي الجعيه العمويه في المجلس.
٢- يعاد تشكيل مجلس الاداره كل ثالث سنوات.
٢- يعقد مجلس الاداره جلسه علي الاقل كل ثالثه اشهر، ويقصد كذلك بناء علي
رييس المجلس، او اربعه من اعضاء.

(7 من 5 من)

- ٤- تعقد الجلسات بحضور ثلشي الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييسي - او من ينبيه -
ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الاداره دون ان يكون له صوت في اصدار
القرارات.
٥- تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت مع رييس الجلسه.
٦- يمثل رييس مجلس الاداره - او من ينبيه - الجمعيه امام الجهات الاخري.
الماده التاسعه :
يتبولي مجلس الاداره الاشراف علي اعمال الجمعيه بما يحقق الاهداف التي انشث
من اجلها والمحدده في هذا التنظيم،})(f) حدود ما تنص عليه الانظمه واللوايح المرعيه في
المملكه. وله علي الاخص ما ياتي :
1 - دراسه المQTترحات الخاصه بتطوير المراجعه الداخليه، بما في ذلك الانظمه والمعابير
والاجراعات ذات الصله، وتقديم توصياته ومقترحاته في شانها للجهات المختصه.
2 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعيه، واتتراح خطه عمل لها.
٣ - الاشراف علي تنفيذ ومتابعه قارات الجمعيه العموميه والتعليمات الوارده من جهات
ال اختصاص.
4 - الموافقه علي عقد الندوات والمؤتمرات التي تنظمها الجمعيه فيما يتعلق بالمراجعه
الداخليه والموضوعات المرتبطه بها.
٥ - اقراح نظام الداخلي، ورفعه الي الجمعيه العموميه.
٦ - دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد، واعداد جدول اعمالها.
٧ - قبول الهبات والترعات والوصايا والاوقاف المخصصه للجمعيه.

(7 من 6 من 7)

٨ - اقرار سياسه استثمار اموال الجمعيه، والاشراف علي اداره ممتلكاتها واموالها، وتحديد
البنوك التي تودع فيها اموالها.
9 - تحديد اشتراك العضويه في الجمعيه.
10 - الاشراف علي استيفاء ما للجمعيه من حقوق وتاديه ما عليها من التزامات.
11 - اعداد اللوايح الاداريه والماليه للجمعيه وغيرها من اللوايح الداخليه.
12 - اعداد ميزانيه السنويه للجمعيه.
13 - تشكيل اللجان المتخصصه الدايمه والمؤقله لمساعده الجمعيه علي تحقيق اهدافها،
وتعيين اعضايها من بين اعضاء مجلس الاداره او من غيرهم، واعتماد اجراءات
عملها، وتحديد واجبات اعضايها ومكافاتهم.
14 - تعيين مدير تنفيذي للجمعيه وتحديد مسؤوليات وحقوقه.
ولمجلس الاداره تفويض بعض اختصاصاته لرييس المجلس او من ينوبه.
الماده العاشره:
يكون للجمعيه جهاز تنفيذي من المدير التنفيذي وعند كاف من الموظفين، يتولي
القيام بالهمات التنفيذيه الفنيه والماليه والاداريه. ويشرف المدير التنفيذي علي الجهاز
التنفيذي، ويحدد مجلس الاداره صلاحيه ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشرط التي
يجب توافرها فيه.
الماده الحاديه عشره:
تتكون ايرادات الجمعيه مما يلي :
- اشتراکات الاعضاء.
٢- ايرادات النشاطات ذات العايد المالي.

(7 من 7 من)

٢- التبرعات والهيات والوصايا والاوقاف.
٤- الاعانات الحكوميه.
٥- عايدات استثمار ممتلكات الجمعيه الثانيه والمنقوله.
الماده الثانيه عشره:
تعين الجمعيه العموميه مراجع حسابات (او اكثر) من بين المحاسبين القانونيين
المصرح لمم بالعمل في المملكه، وتحدد مكافيه ومده عمله، ويجوز لها اعاده تعيينه،
ويجوز لها كذلك - في اي وقت - تغييره، مع عدم الاخلال بحقه في التعويض اذا وقع
التغيير في وقت غير لايق او لسبب غير مقبول.
الماده الثالثه عشره:
تحدد السنه الماليه للجمعيه باثني عشر شهرا ميلاديا تبدا بدايه السنه الميلاديه
وTNTTHI بنهايتهها، واستثناء من ذلك تبده السنه الماليه الاولي للجمعيه من تاريخ نفاذ هذا
التنظيم، وTNTTHI بنهايه السنه الماليه التاليه لانشاه الجمعيه.
الماده الرابعه عشره:
1 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعيه، وذلك بناء علي توصيه من
الجمعيه العموميه تصدر باغلبيه ثلثي اعضايها.
٢- تؤول جميع ممتلكات الجمعيه اذا حلت الي واحده او اكثر من الجمعيات او الهييات
المهنيه او العلميه غير الهاده الي الربح التي لها اغراض مشابهه لاغراض هذه الجمعيه
وTQق في منطقه خدماتها ومسجله وفقا لما ت-Qضي به الانظمه المرعيه في المملكه،
ويصدر بذلك قرار من الجمعيه العموميه للجمعيه.
الماده الخامسه عشره:
ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.