moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 41803621 لعام 1441 ه المدعي: عبد العزيز موسي احمد بايمين المدعي عليه: نسايم نعام للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: (قام المدعي بتخزين اثاث لدي المؤسسه المدعي عليها لمده سنه من تاريخ 13/9/2017م حتي 13/10/2018م بموجب عقد وسند قبض وفي تاريخ 28/5/2018م استقبل المدعي رساله نصيه تفيد انه تم التنازل للمستودعات من مؤسسه نسايم نعام الي مؤسسه القحطاني بدون اخطار او موافقه المدعي كتابيا في تحديد هل سيتم فسخ العقد الموقع مع المؤسسه المدعي عليها او استمراره او توقيع عقد جديد مع المؤسسه المتنازل لها. ثم ارسل المدعي رساله الي مندوب المؤسسه الجديده القحطاني بانه سوف يسافر الي الرياض من اجل نقل وتركيب الاثاث الي منزله الجديد، ثم اخبره المندوب بان المستودع احترق بالكامل. لذا رفع هذه الدعوي ضد مؤسسه نسايم نعام للمقاولات العامه كونها هي التي ابرمت مع المدعيه عقد النقل وتخزين الاثاث وهي من استلمت من موكلي قيمه العقد الاجماليه بموجب سند القبض المشار اليه اعلاه وهي المسؤوله مسؤوليه كامله عن الاثاث وتخزينه حتي استلام المدعيه له حسب شروط العقد وعليه يطالب بالزام المدعي عليها مؤسسه نسايم نعام للمقاولات العامه بتعويض المدعيه بمبلغ (136,450) مايه وسته وثلاثون الف واربعمايه وخمسون ريال وذلك قيمه الاثاث الذي احترق، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره لها جلسه في تاريخ 4/4/1441ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي الذ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (136.450) ريال يمثل قيمه الاثاث الذي قام بتخزينه لدي المدعي عليها وتلفه لديها وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب مهله للرد. وفي جلسه 6/7/1441ه حضر اطراف الدعوي، قدم وكيل المدعي عليه رد من ورقه وعدد من المرفقات تضمن بان موكلته لا صفه لها في هذه الدعوي لانتقال ملكيه المخزن الي مؤسسه خالد بن عبد الله اللويمي اضافه الي ان العقد الذي قدمه المدعي لا نقر بصحته وبسؤاله عن سندات القبض الذي قدمها اجاب بان التواقيع الممهوره فيه لا تتبع لموكلي ولا منسوبي المؤسسه وبسؤاله عن الختم استمهل للرجوع الي موكله للتاكد منه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للاجابه. وفي 4/6/1442ه تم عقد جلسه مرييه عن بعد، وفيها حضر المشار اليه اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انه بعد تامل القضيه وما قدمه الطرفان من مستندات ودفوع رات الدايره ما يلي: اولا/ ادخال مؤسسه خالد اللويمي في هذه الدعوي. ثانيا: الكتابه الي قسم الخبراء بالمحكمه العامه بالرياض للوقوف علي العقار محل الدعوي والافاده عن سبب الحريق، وهل هو بسبب تعد او تفريط من المدعي عليها ام لا؟ ثالثا: الكتابه الي الدفاع المدني للافاده عن سبب الحريق، وهل هو بسبب تعد او تفريط من المدعي عليها ام لا؟ عليه قررت الدايره رفع الجلسه، والله الموفق. وفي الجلسه المنعقده عن بعد في 8/9/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه وبعد اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي الدعوي سالت المدعي عليه وكاله عن وجود العلاقه التعاقديه بين موكله وبين المدعي فقال لا يوجد علاقه تعاقديه بين موكلي وبين المدعي اطلاقا ولم يقم موكلي بالاتفاق مع موكلي علي تخزين الاثاث حسب ما يذكر في الدعوي والعقد الذي يذكره لا علاقه لموكلي به ولم يوقعه وبسؤال وكيل المدعي عن البينه علي وجود العلاقه التعاقديه بين موكله وبين المدعي عليه فقال ان التوقيع علي العقد اذي سبق ارفاقه موقع من المدعي عليه عند خانه الشروط وهو ذات التوقيع الموجود علي احد سندات قبض اجره التخزين وساقوم بارفاقه فاجابته الدايره ولطلبه وطلبت منه تقديم مذكره يبين فيها توافق التوقيعين وشرح ذلك بالمرفقات وكذلك بيان الاثاث المخزن عند المدعي عليه تفصيلا وذلك بوضعه في جدول بيان كل قطعه وثمنها بالمستند وافهمته بارفاق ما لديه عبر تبادل المذكرات لمده 10 ايام وللمدعي عليها الجواب خلال 10 ايام لاحقه. في هذه الجلسه المنعقده عن بعد في 14/2/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد الاطلاع علي محاضر الجلسات السابقه جري افهام المدعي بان له يمين المدعي عليها علي نفي ما جاء في دعواه وبسؤاله عن ذلك اجاب قايلا: لا اطلب يمين المدعي عليها واتمسك بما سبق تقديمه من بينات، هكذا اجاب، وعليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله. وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي عليه يكتسب صفه التاجر والمعامله بين طرفي الدعوي لصالح اعمال المدعي عليها التجاريه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه وحيث ان المدعي لم يقدم البينه علي ما يدعيه، وحيث انه حصر دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (136,450) مايه وسته وثلاثون الف واربعمايه وخمسون ريال وذلك قيمه الاثاث الذي احترق وحيث ان الدايره طلبت من المدعيه تقديم البينه علي ذلك، وقدمت فواتير رات الدايره انها غير كافيه فيما تدعي به، فلم يبق لها الا يمين المدعي عليه علي انكار البينات، لقوله عليه الصلاه والسلام: "البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر"، وحيث افهمت الدايره المدعيه انه ليس لها الا يمين المدعي عليه، وذكرت انها ترفض يمينه. الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الفصل وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 41803621 لعام 1441 ه المدعي: عبد العزيز موسي احمد بايمين المدعي عليه: نسايم نعام للمقاولات العامه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (136.450)ريال يمثل قيمه الاثاث الذي قام المدعي بتخزينه لدي المدعي عليها وتلفه لديها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه انه لم يتم ادخال مؤسسه خالد اللومي ولم ترده افاده الدفاع المدني عن سبب الحريق وما الذي احترق ولا افاده قسم الخبراء في المحكمه العامه حسب طلب المحكمه و ان بينته هي عقد التخزين رقم (0218) علي مطبوعات مؤسسه نسايم نعام للمقاولات العامه بدايه العقد الي 13/10/2018 علي ان يتم تخزين (غرفه نوم رييسيه، عدد (2) مجلس كنب، عدد 8 ستاير، عدد 6 فريون، ثلاجه، غساله، مكنسه، جهاز رياضه، عدد 2 تلفاز كمبيوتر، مكتبه، براده ماء، دولاب، مطبخ، كراتين، مكتب، عدد 3 كراسي، طاوله شاي، عدد 2 مدخل بمبلغ 800 ريال شهريا وتم توقيع عقد الاتفاق من كلا الطرفين اما المدعي عليه فتوقيعه بالمقلوب بالاضافه الي بينه اخري لسند رقم (0176) بقيمه 15,000 ريال والتوقيع الذي عليه مطابق للتوقيع الذي بعقد التخزين كما انهما بنفس المده وهي مده عام واحد وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعلي تقرير الخبير مكتب السلطان للاستشارات الهندسيه وخلت للمداوله واصدار الحكم بتشكيلها المنوه عنه في الاسباب. الاسباب: بما ان المستانف (المدعي) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وحيث ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (136،450) ريال تمثل قيمه الاثاث المخزن لدي المدعي عليه، وحيث قدر الخبير احقيه المدعي في قيمه الاثاث بمبلغ (113,400) ريال، وحيث انه من المتقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر، وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها فاذا رات الدايره في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه فلها ذلك، ولذلك فان دايره الاستيناف تقرر وجاهه التقرير المحاسبي والاخذ به لهذه الاسباب وبما ان اتعاب الخبره دفعت ابتداء من المدعي حيث دفع (11500) ريال علي ان تحمل في نهايه الامر خاسر الدعوي ولكون المدعي عليه خسر الدعوي فان الدايره تضيفها علي المحكوم عليه، فلهذه الاسباب وبعد المداوله اصدرت حكمها بتشكيل مكون من: رييس الدايره: حجاب بن عايض العتيبي وعضويه كل من: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان والقاضي: تركي بن عبدالعزيز ال الشيخ... نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الغاء حكم الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 14/02/1443ه الصادر في القضيه رقم 41803621 لعام 1441ه، ثانيا: الزام المدعي عليه محمد بن عبدالعزيز بن محمد السعيدي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه نسايم نعام للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي عبدالعزيز موسي احمد بايمين سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 113.400 مايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه ريال ثالثا: الزام المدعي عليه محمد بن عبدالعزيز بن محمد السعيدي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه نسايم نعام للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي عبدالعزيز موسي احمد بايمين سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 11.500 ريال عن اتعاب الخبره، لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.