tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430034545 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-09-07 date_hijri=1444-02-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14ab6792-defd-45ae-943f-2e6478a291df entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439502613 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في استكمال اعمال توسعه مول (...) ، لمده (10) عشره اسابيع، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2,804,117) مليونان وثمانمايه واربعه الفا ومايه وسبعه عشر ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2,804,117) مليونان وثمانمايه واربعه الفا ومايه وسبعه عشر ريالا، سدد منها مبلغ قدره (2,660,516) مليونان وستمايه وستون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا، والمتبقي (143,601) مايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وواحد ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (143,601) مايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وواحد ريال. 2- دفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 1440/11/10ه الموافق 2019/07/13م والمذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- ورقه محرره علي مطبوعات المدعي عليها مضمونها اقرار بالعمل الاجمالي وما سدد وان الباقي (117,852) مايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/02/10ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال لمذكره ارفقها الكترونيا، وبسؤاله البينه اشار لوجودها في مرفقات المعامله، وبالاطلاع عليها وجدت من ضمنها ورقه محرره علي مطبوعات المدعي عليها مضمونها اقرار بالعمل الاجمالي وما سدد وان الباقي (117,852) مايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا، وبسؤاله عن الفارق بين طلبه وبين ما اقرت المدعي عليها به اجاب قايلا: ان المدعي عليها ذكرت المبلغ في ورقتها مخصوما منه 2% بغير وجه حق، فان ازيل الخصم تبين حق موكلتي في مبلغ المطالبه، ولان المدعي عليها لم تبين سبب الخصم ولان الاصل عدم استحقاقها له، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (143,601) مايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وواحد ريال. 2- دفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. لذا وبناء علي ما تقدم من الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه مستند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي ورقه محرره علي مطبوعات المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر بموعد جلسه هذا اليوم؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. 3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها.)، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 1439/04/21ه المبني علي الامر الملكي رقم 14388 وتاريخ 1439/03/25ه " يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ..."؛ وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث قدم وكيل المدعيه ورقه محرره علي مطبوعات المدعي عليها مضمونها اقرار بالعمل الاجمالي وما سدد وان الباقي (117,852) مايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا، وبسؤاله عن الفارق بين طلبه وبين ما اقرت به المدعي عليها اجاب بان المدعي عليها ذكرت المبلغ في ورقتها مخصوما منه 2% بغير وجه حق، فان ازيل الخصم تبين حق موكلتي في مبلغ المطالبه، ولان المدعي عليها لم تبين سبب الخصم ولان الاصل عدم استحقاقها له، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26ه " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (....) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (143,601) مايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وواحد ريال، مع التعويض عن اتعاب الترافع بمبلغ قدره (14,360) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وستون ريالا، وبالله التوفيق.