moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٣٧٠٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قد سبق اقامه دعوي من موكله ضد ((...) صاحب مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٦٢٨٢٧٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤ه والمنظوره لدي (الحاديه عشره) بشان مطالبه (...) صاحب مؤسسه (...) بتحمل نصف الخساير التي لحقت بموكله بتنفيذ اعمال مكانيكا وكهرباء لمشروع (...)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع ل (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا وقدره (٥٢٢,٠٩٨) خمسمايه واثنان وعشرون الف وثمانيه وتسعون ريال)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٢٨٧٦٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٢,٢٠٠) اثنان وخمسون الف وميتان ريال، وقدم سندا لطلبه عقد الاتعاب، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٤م، علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه، والمتضمن: اتفاق بين مؤسسه(...) ومكتب المحاماه للترافع القضايي، ممهور بتوقيع المدعي والمدعي عليها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢ه وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي الاول (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/١٠ه الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، كما حضر المدعي عليه الاول (...) اصاله عن نفسه، فيما تبين عدم حضور المدعيه الثانيه (...) او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه الثاني (...) او من يمثله رغم ثبوت تبلغه عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، ونصها ما يلي: (اولا: وقايع الدعوي: لقد اقام موكلي -بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)- الدعوي رقم (٤٤٧٠٦٢٨٢٧٧) وتاريخ ٤/٧/١٤٤٤ه ضد المدعي عليه/(...)، وطالب موكلي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٢٢.٠٩٨) ريالا، وتداولت الدعوي بالجلسات، وثبت امام الدايره الموقره استحقاق موكلي لما يطالب به، واصدرت الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده حكمها بالزام المدعي عليه بان يدفع الي موكلي مبلغ قدره (٥٢٢.٠٩٨) ريالا، وذلك بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٢٨٧٦٧) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ه (مرفق١). - وحيث ان المدعي عليه قد ماطل موكلي بشده في دفع المبلغ الثابت في ذمته، حيث ان المدعي عليه كان عالما بانشغال ذمته الي موكلي بمبلغ قدره (٥٢٢.٠٩٨) ريالا، وذلك بموجب الخطاب المؤرخ في ٢٦/٧/١٤٤٣ه المنزل عليه توقيع المدير التنفيذي للشركه وختمها (مرفق٢)، الا انه امتنع عن سداد هذا المبلغ لمده قاربت عن السنه كامله، واستمر المدعي عليه في مماطله موكلي حتي بعد اقامه الدعوي ضده؛ حيث طعن بالتزوير علي المستندات المقدمه من جانب موكلي، وعندما ثبت صحه المستندات المقدمه من موكلي وصحه الختم العايد الي الشركه المملوكه الي المدعي عليه، فلم يسلم باستحقاق موكلي بل استمر في مماطلته وانكر علمه بهذه المستندات التي تحمل توقيع المدير التنفيذي للشركه وختمها، وهذا ثابت في تسبيب الحكم المرفق سابقا، اذ ورد به نصا: وحيث اجمل وكيل المدعي عليه اجابته في طعنه بالمستندات المقدمه من المدعي؛ لحدوث التزوير فيها ويطلب منه احضار اصولها. وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه التعامل كما سالته الدايره عن صحه ختم منشاه موكله من عدمه الوارد في جميع المستندات التي يدفع بتزويرها وهي ملحق العقد ومستند الايرادات والمصروفات وكذلك خطاب مطالبه الخساير؟ فاجاب بان شكله صحيح لكن موكله لا يعلم بهذا المستند ولم يقم باجراء التوقيع عليه؛ مما يؤكد انه منسوخ (بدايه ص٢ من صك الحكم)، ويتضح بجلاء امام فضيلتكم مدي اصرار المدعي عليه علي مماطله موكلي في اعطاءه المبلغ المستحق له.)، وبطلب الجواب من المدعي عليه الاول افاد بانه ليس طرفا في الدعوي الاصليه، بل كانت بين (...) و (...)، ثم اكد وكيل المدعي الاول ان دعواه هذه مقامه من موكله في مواجهه المدعي عليه الثاني وحده، واما بقيه الاطراف الاخرين ادخلوا بالخطا، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي الاول (...) يؤكد علي حصر دعواه المقامه من موكله في مواجهه المدعي عليه الثاني (...) وحده، واما بقيه الاطراف الاخرين ادخلوا بالخطا، ويطالبه بالزامه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٢,٢٠٠) اثنان وخمسون الف وميتان ريال، وبما ان محل الدعوي التعويض عن مصاريف تقاضي في دعوي تجاريه نظرتها الدايره وفصلت فيها، لذلك تختص بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولما كان المقرر انه اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعي لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها، وحيث تخلف المدعي عليه الذي توجهت الدعوي ضده عن الحضور رغم ثبوت تبلغه؛ وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ ه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا علي الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال.