tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6596 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=document_number:17388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 6596 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: بان المدعي في عام 2014م دفع للمدعي عليها مبلغ (3.250.000) ثلاثه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال مقابل حصه مقدارها (5%) من مشروعها (...) في دوله (...)، وتعهدت بخطاب رسمي وتفاجا موكلنا انه لا يوجد مشروع ولا اي عمل ولم تقم المدعي عليها بارجاع المبلغ عند مطالبه موكلي بالمبالغ قامت المدعي عليها بالتسويف والمماطله والتهرب من موكلي مما دعاه لاقامه دعوي، عليه ووفقا لما تقدم نامل من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل المتضمن ما يلي: 1 الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (3.250.000) ثلاثه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال قيمه ما دفعه موكلنا. 2 10% اتعاب المحاماه حيث الجا موكلنا الي المحاكم.
 فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 15/06/1441ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي وسداد المبلغ وتقديم مستخرج تجاري للمدعي عليها وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغه عن طريق ابشر وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما طلب منه خلال سته ايام من تاريخه فاستعد بذلك، وفي جلسه 09/07/1441ه، وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت سداد المبلغ وتقديم مستخرج تجاري للمدعي عليه، فقرر بانه بخصوص السجل التجاري فان وزاره التجاره افادته بوجود ربط الكتروني بين وزاره العدل ووزاره التجاره واما بخصوص المبلغ فانه يطلب مخاطبه مؤسسه النقد فطلبت منه الدايره تقديم رقم وتاريخ الشيك واسم البنك وصوره من الشيك علي ان يتم تقديمها خلال يوم غد كما طلبت منه بيان حقيقه العلاقه بين الطرفين وعلاقه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، حيث ان الثابت من العقد ان المبلغ مقابل حصه مملوكه ؟ فقرر بانه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي مشروع تجاري خارج المملكه الا انه تبين لموكله بعد دفع الشيك عدم وجود اي مشروع وطلبت منه الدايره تقديم ماهيه المشروع فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (17388) وتاريخ 05/10/1441ه، القاضي باستيناف عقد جلسات جميع القضايا المنظوره لدي جميع المحاكم، وتحويل الجلسات الي مسار التقاضي عن بعد، حيث تتم هذه الجلسه عن طريق البث المريي، ثم انه وبعد الدراسه، سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر وكيل المدعي اكتفايه بما سبق وتشير الدايره الي ورود افاده مؤسسه النقد برقم (...) وتاريخ 12/9/1441ه المتضمن انه تمت الكتابه للمصرف وطلب المصرف تزويده بصوره الشيك ورقم الحساب المسحوب عليه الشيكات ورقم السجل المدني للساحب وبناء عليه. رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او الفرعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي ؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام. ولما كان المدعي يدعي الشراكه مع المدعي عليها في مشروعها في دوله (...)، وبعد اطلاع الدايره علي الخطاب الصادر من المدعي عليها والذي قدمه المدعي للدايره يتبين ان المدعي اشتري بالمبلغ محل المطالبه حصه قدرها 5% من مشروع (...) في (...) والذي تملكه شركه (...) (شركه مساهمه عامه) تحمل السجل التجاري رقم (...) المسجل في وزاره التجاره والصناعه في (...)، وبالتالي فلا توجد علاقه شراكه بين طرفي الدعوي، ولما كان الثابت ان المدعي عليها استلمت المبلغ محل المطالبه، وكان دورها الوساطه بين المدعي والشركه مالكه المشروع، وكانت المدعي عليها غير ممارسه لنشاط الوساطه، فانه وان كانت المدعي عليها تاجره الا ان عملها موضوع الدعوي لا يتعلق باعمالها التجاريه الاصليه او التبعيه، حيث ان نشاطها التجاري في اعمال الالمنيوم، وبالتالي فان هذه الدعوي والحال ما ذكر خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 عضو
 عبدﷲ بن سليمان العرم
 عضو
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي