moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٦٧١٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه، عباره عن منتجات المخابز، بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٦٠) ستون يوم، واليه التوريد بين الطرفين (وردت موكلته للمدعي عليها بصفتها صاحبه مخابز (...)، بضاعه عباره عن منتجات المخابز واستحق في ذمتها مبلغ المطالبه والتي ماطلت في سداده حتي تاريخه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٦,٨٠٣.٧٥) سته وثلاثون الف وثمانمايه وثلاثه ريال وخمسه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-سجل تجاري الشركه المدعيه. ٢ -عقد التاسيس. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦,٨٠٣.٧٥) سته وثلاثون الف وثمانمايه وثلاثه ريالات وخمسه وسبعون هلله، قيمه توريد منتجات مخابز للمدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وبسؤاله عن بينته احال علي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٣١م، مذيله بختم مخبز المدعي عليها، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦.٨٠٣.٧٥) سته وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات وخمسه وسبعون هلله، قيمه توريد منتجات مخابز للمدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، مستندا في دعواه علي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٠م، مذيله بختم مخبز المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منه فهي مستحقه لهذا الطلب، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣.٦٨٠) ثلاثه الاف وستمايه وثمانون ريالا، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهي ما تمثل نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به . نص الحكم: - حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٤٠.٤٨٣) اربعون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا ، والله الموفق.