moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥١١٨٧٧ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي: شركه(...)
المدعي عليه: شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادوات تغليف) بثمن اجمالي قدره ستون الفا وسبعه وعشرون ريال وثلاثون هلله (٦٠,٠٢٧.٣٠) سدد منه اثنا عشر الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريال (١٢,٤٢٢)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: سبعه واربعون الفا وستمايه وخمسه ريال واحد وثلاثون هلله (٤٧,٦٠٥.٣١)، اضافه الي التعويض بمبلغ اجمالي قدره ثلاثه الاف ريال (٣,٠٠٠)، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسه الاف ريال (٥,٠٠٠) وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعيه /(...)سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٩ه، وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/١١/٢٥ه، وحضر لحضوره/(...) سجل مدني رقم: (...) بصفته مالك الشركه المدعي عليها، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعواه اجاب بانه قد اصطلح مع مالك المدعي عليه علي انهاء هذا النزاع صلحا وذلك سحب الاتفاقيه المبرمه بينهما والتي قدم نسخه منها امام الدايره وجاء نصها: ( بين كل من: الطرف الاول: (شركه (...)-شركه ذات مسيوليه محدوده - بموجب الرقم الوطني الموحد: (...) ، و السجل التجاري: (...) ، وعنوان مقره الرييسي (...)(....) (...)، المملكه العربيه السعوديه)، ويشار اليه لاحقا ب”الطرف الاول / المدعي”، والطرف الثاني: شركه (...) شركه ذات مسيوليه محدوده -، بموجب الرقم الوطني الموحد: (...) و السجل التجاري: (...) ، وعنوان مقره الرييسي(...)، ويشار اليه لاحقا ب”الطرف الثاني /المدعي عليه”وبناء علي الدعوي القضاييه برقم: ٤٦٧٠٥١١٨٧٧ المنظوره امام المحكمه التجاريه ببريده-الدايره الثانيه- بخصوص اجمالي المبلغ المطالب به من قبل الطرف الاول ضد الطرف الثاني بمبلغ و قدره (٥٥,٦٠٥.٣١) خمسه و خمسون الف و ست ميه و خمسه ريال سعودي و ثلاثون هلله ، شامله بذلك قيمه المطالبه الاصيله بمبلغ و قدره (٤٧,٦٠٥.٣١سبع و اربعون الفا و ست ميه و خمسه ريال سعوي وواحد وثلاثون هلله و التعويض عن الضرر بمبلغ و قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الف ريال سعودي و اتعاب المحاماه بمبلغ و قدره ( ٥,٠٠٠) خمسه الف ريال سعودي، وحيث ان الطرف الثاني قد قام بسداد مبلغ و قدره (١٠.٠٠٠) عشره الف ريال سعودي بعد تاريخ قيد الدعوي، و بذلك يصبح اجمالي المطالبه المتبقيه (٤٥,٦٠٥.٣١) خمسه و اربعون الفا و ست ميه و خمسه ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله ، وبما ان الطرف الثاني قد ابدي رغبته في تسويه النزاع وديا و توثيق الصلح لدي الدايره القضاييه في الجلسه الاولي، وطلب جدوله المبلغ المتبقي وسداده علي دفعات وفقا لهذه الاتفاقيه و عليه اتفق الطرفان و هما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا و نظاما علي ما يلي: البند الاول: يعتبر التمهيد جزء لا يتجزا من الاتفاقيه ومتمم لها ، البند الثاني: موضوع الاتفاقيه، واتفق الطرفان علي جدوله المبلغ المستحق علي الطرف الثاني بقيمه اجماليه قدرها (٤٥,٦٠٥.٣١) خمسه و اربعون الفا و ست ميه و خمسه ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله ، يسدد علي ثلاث دفعات ، وفقا لما يلي: ١. الدفعه الاولي: سداد مبلغ وقدره (١٥,٢٠١.٧٧) خمسه عشر الفا وميتان وواحد ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله تسدد عبر حواله بنكيه لحساب الطرف الاول، تستحق بتاريخ ٠٣-٠٦-١٤٤٦ ه وهو الموافق لموعد الجلسه الاولي، ٢. الدفعه الثانيه: سداد مبلغ وقدره (١٥,٢٠١.٧٧) خمسه عشر الفا وميتان وواحد ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله، وتستحق هذه الدفعه بعد عشره ايام من الدفعه الاولي بتاريخ ١٣-٠٦-١٤٤٦ه، ٣. الدفعه الثالثه: سداد مبلغ وقدره (١٥,٢٠١.٧٧) خمسه عشر الفا وميتان وواحد ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله، وتستحق هذه الدفعه بعد عشره ايام من الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٣-٠٦-١٤٤٦ه، البند الثالث ١. يلتزم الطرف الثاني بسداد ما ورد الدفعات في مواعيد الاستحقاق المشار اليها اعلاه للطرف الاول. البند الرابع: التزامات الطرف الاول: ١. يلتزم الطرف الاول بعدم مطالبه الطرف الثاني باي مبالغ ماليه لم يتم الاتفاق عليه في موضوع هذه الاتفاقيه، ٢. يعتبر السداد الكامل للمبلغ المستحق بموجب هذه الاتفاقيه ابراء لذمه الطرف الثاني من المطالبه الاصليه، البند الخامس: الاخلال بالشروط: ١. في حال تخلف الطرف الثاني عن سداد اي من الدفعات في تاريخها المحدد، يعد ذلك اخلالا بهذه الاتفاقيه، ويحق للطرف الاول المطالبه بالمبلغ المتبقي دفعه واحده، ٢. يحتفظ الطرف الاول بحقه في اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه لتحصيل المبلغ في حاله الاخلال.، البند السادس: احكام عامه: ١. لا يجوز لاي من الطرفين تعديل هذه الاتفاقيه او التراجع عنها الا بموافقه كتابيه من الطرف الاخر. ٢. تخضع هذه الاتفاقيه لاحكام النظام السعودي، واي نزاع ينشا عنها يحال الي الجهات القضاييه المختصه. ٣- يقر كلا الطرفين بان الموقع علي هذه الاتفاقيه يملك الصفه النظاميه لتوقيع مثل هذه الاتفاقيه وان كل طرف علي علم بما تحتويه الاتفاقيه من التزامات العلم النافي للجهاله)، وبعد اطلاع المدعي عليه علي ما تم تقديمه قرر تاييده لما جاء فيه وطلب من الدايره اثباته والحكم به، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره: سبعه واربعون الفا وستمايه وخمسه ريال واحد وثلاثون هلله (٤٧,٦٠٥.٣١)، اضافه الي التعويض بمبلغ اجمالي قدره ثلاثه الاف ريال (٣,٠٠٠)، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسه الاف ريال (٥,٠٠٠)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان طرفا الدعوي اصطلحا برضهما واختيارهما علي ان تدفع المدعي عليها شركه(....) للمدعيه/ شركه(...) مبلغا قدره خمسه واربعون الفا وستمايه وخمس ريالات وواحد وثلاثون هلله (٤٥.٦٠٥.٣١) مقسطا علي ثلاث دفعات علي ان تكون الدفعه الاولي بتاريخ ١٤٤٦/٦/٣ه مبلغ قدره (١٥,٢٠١.٧٧) خمسه عشر الفا و ميتان و واحد ريال سعودي وسبعه و سبعون هلله، والدفعه الثانيه: بمبلغ وقدره (١٥,٢٠١.٧٧) خمسه عشر الفا و ميتان و واحد ريال سعودي وسبعه و سبعون هلله ، وتستحق هذه الدفعه بتاريخ ١٤٤٦/٦/١٣ه، والدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (١٥,٢٠١.٧٧) خمسه عشر الفا و ميتان و واحد ريال سعودي و سبعه و سبعون هلله ، وتستحق هذه الدفعه بتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٣ه، وبما ان النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه قد حثت علي الصلح وامرت به الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لما فيه من قطع النزاع وانهاء الخصومه، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي عن ابي هريره –رضي الله عنه- مرفوعا الي النبي –صلي الله عليه وسلم- انه قال: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، كما نصت الماده الحاديه والتسعون بعد الثلاثمايه:(الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها). وبما ان عقد الصلح من العقود اللازمه التي لا يملك احد العاقدين فسخه او الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحا منهيا للنزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بثبوت الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بالتزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره خمسه واربعون الفا وستمايه وخمس ريالات وواحد وثلاثون هلله (٤٥.٦٠٥.٣١) مقسطا علي ثلاث دفعات علي ان تكون الدفعه الاولي بتاريخ ١٤٤٦/٦/٣ه مبلغ قدره (١٥,٢٠١.٧٧) خمسه عشر الفا و ميتان و واحد ريال سعودي وسبعه و سبعون هلله، والدفعه الثانيه: بمبلغ وقدره (١٥,٢٠١.٧٧) خمسه عشر الفا و ميتان و واحد ريال سعودي وسبعه و سبعون هلله ، وتستحق هذه الدفعه بتاريخ ١٤٤٦/٦/١٣ه، والدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (١٥,٢٠١.٧٧) خمسه عشر الفا و ميتان و واحد ريال سعودي و سبعه و سبعون هلله ، وتستحق هذه الدفعه بتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٣ه، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.