tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630349006 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2024-10-31 date_hijri=1446-03-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4531151928 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها:( تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في الاتفاق بتوريد الاخشاب، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٧٥,٦٨٩.٤٣) مايه وخمسه وسبعون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٧٥,٦٨٩.٤٣) مايه وخمسه وسبعون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٢٧,٨٧٥.١٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و عشره هلله، والمتبقي (٣٧,٨١٤.٣٣) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٧,٥٦٨,٩٤٣.٠٠) سبعه عشر مليونا وخمس ميه وثمانيه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.٢- اضرار تقاضي متمثله بالتاخير في دفع المستحقات مما ادي الي (توكيل مكتب المحاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٧٨١.٠٠) اربعه الاف وسبع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها ب:١ -دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧,٨١٤.٣٣) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٧٨١.٠٠) اربعه الاف وسبع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي هذه دعواي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٦-٣-١٤٤٦ه ، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت ممثله المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وتشير الدايره الي ورود حكم دايره الاستيناف الثامنه في هذه المحكمه والمنتهي منطوق حكمها الي ما يلي نصه (حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره [الخامسه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٥٣١١٥١٩٢٨) وتاريخ ٠٦/١٢/ ١٤٤٥ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارفق ما نصه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي (اولا: الدفع الشكلي: نستسمح فضيلتكم بالاشاره الي ان اختصاص المحكمه التجاريه ينحسر عن نظر الدعوي، استنادا للماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لكون المطالبه اقل من (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال.كما نرفق لاصحاب الفضيله وفقهم الله لكل خير، حكما قضاييا في قضيه مشابهه بالرقم (٧٢٧) وتاريخ ٧/٥/١٤٤٢ه، الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام، القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، مرفق صوره الحكم، المرفق رقم (١) ثانيا: الدفع الموضوعي:ان ما جاء في الدعوي بتعاقد المدعيه/ شركه (...) التجاريه علي توريد اخشاب للمدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٢م، فصحيح، ولكن ما جاء في موضوع الدعوي فهو غير صحيح، وتفصيله كالتالي:١- لا صحه للاسماء المستلمه في سندات التسليم التي ارفقتها الشركه المدعيه، حيث ليس لنا اي علاقه بهذه الاسماء، ونشير الي ان المفوض باستلام البضاعه بموجب العقد هو/ (...)، وحيث ان الشركه المدعيه قد قبلت التعامل مع شخص غير مفوض من المدعي عليها، ولم تثبت المدعيه ان المؤسسه المدعي عليها استلمت البضاعه عبر مفوضين رسميين، مما يجعل الدعوي تتوجه علي من تعامل معها شخصيا، كونها تعاملت مع شخصه وليس مع المؤسسه، بالاضافه لعدم وجود تفويض صادر من صاحبه المؤسسه له بالتعامل مع المؤسسات والشركات، وحيث ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم"، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي.٢- اشار المدعي وكاله الي ان مبلغ الاتفاق (١٧٥,٦٨٩.٤٣) مايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه واربعون هلله، واشار الي ان المدعي عليها سددت مبلغا قدره (١١٧,٨٧٥.١٠) مايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا وعشر هللات، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٣٧,٨١٤.٣٣) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه عشر ريالا وثلاث وثلاثون هلله، ونجد في هذه الارقام خطا كبيرا فحاصل جمع ما تم سداده مع مبلغ المطالبه لا يساوي مبلغ العقد، (١١٧,٨٧٥.١٠+٣٧,٨١٤.٣٣= ١٥٥,٦٨٩.٤٣)، وهنا يتضح عدم صحه مبلغ المطالبه، وعدم تحرير الدعوي في حال سلمنا جدلا بصحتها. ٣- بالجانب الاخر نشير الي ان المدعي عليها سددت مبلغا قدره (٤٠٢,٨٧٥.١٠) اربعمايه والفان ريال وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا وعشر هللات، بموجب كشف الحساب المرسل من الشركه المدعيه، مرفق صوره من كشف الحساب، المرفق رقم (٢)، مما يعني ان ما سددته المدعي عليها كان بالزياده عن مبلغ العقد.٤- بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤ه، وقعت المدعي عليها لصالح المدعيه سندا لامر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، كضمان للسداد، وخشيه تنفيذ السند لامر من قبل المدعيه مع عدم الاستحقاق، نطلب من فضيلتكم الغاء السند الامر. الطلبات: لاجل ما سبق، اطلب من اصحاب الفضيله وفقهم الله الاتي: ١- الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي. ٢- احتياطا اولا، صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها. ٣- احتياطا ثانيا: الحكم برفض الدعوي لعدم الاستحقاق. ٤- الغاء السند لامر، كونه للضمان، وخشيه تنفيذه دون استحقاق.) ، ثم عقبت ممثله المدعيه بانها تطلب امهالها لتقديم ردها مكتوبا بشكل تفصيلي علي ما اورده وكيل المدعي عليها فاستجابت المحكمه لطلبها واكدت عليها بان لها مده اقصاها خمسه ايام تبدا من تاريخه تلي ذلك مده مماثله لوكيل المدعي عليها فاستعدا بذلك ، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢-٣-١٤٤٦ه حضرت ممثله المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وممثل المدعيه الاخر / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت المحكمه علي مذكره المدعيه المرفقه عبر ايقونه الطلبات والمؤرخه بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٦ه والمتضمنه ما نصه:" بناء علي ما تقدم به وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه فنجيب علي ذلك علي النحو التالي:-١ نجيب عما ورد بالفقره الاولي بما نص عليه في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه بما نصه (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه...الخ)، ايا كان مبلغ المطالبه حال كون الاطراف تجار وان النزاع بسبب اعمالهم التجاريه، وحيث ان التعاقد بين الطرفين تجاري مبني علي (بيع وتوريد الاخشاب للمدعي عليها) كما ان العلاقه بين اطراف تجار ولديهم سجلات تجاريه وان السابقه القضاييه لا علاقه ولا ارتباط لها بموضوع دعوانا امام فضيلتكم، مما يجل الدفع الشكلي تحريف لما نص عليه النظام ومحاوله التضليل والمماطله وتطويل امد التقاضي تبعا لذلك.-٢نجيب عما ورد بالفقره الاولي من البند الثاني بان المدعي عليها تحاول التملص من الحق الثابت عليها متناسيا الاقرار الصريح من وكيل المدعي عليها بوجود تعامل وتوريد بضايع وحوالات بين الطرفين والتي هي مقيده بالفواتير الموقعه من قبلهم وموظفيهم، اذ كيف ينكرها بعد اعتمادها وقبولها وتحويل جزء من المستحقات الوارده فيها اجمالا بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وطلب الجدوله لما تبقي منها مما يؤكد لفضيلتكم محاوله التملص من الحق الثابت في ذمتها.بل مما يثير التعجيب كيف للمدعي عليها ان تنكر البضايع المورده بينما تطالب هي المخالصه والجدوله للمبلغ المتبقي وتقوم بارسال ملف وورد عن طريق برنامج الواتساب بالمبلغ المتبقي كمخالصه نهاييه بين الطرفين.-٣اقر وكيل المدعي عليه بوجود تعامل وسدادات سابقه فنامل من فضيلتكم الزامه بابراز فواتير تلك الحوالات وكيف اعتمدها او ما هو كشف الحساب المعتمد لديه او الفواتير المعترف بها ليظهر بذلك التخبط يمينا وشمالا فمره انكار واخري اقرار وتتلوها انكار وكلها في ذات المحور فما هي الحقيقه والصحيح اذا . ٤- نجيب عما ورد في الفقره الثانيه من البند الثاني والمتعلقه بالمبالغ الوارد في كشف الحساب المرفق في الدعوي، فانه يظهر وبجلاء تخبط المدعي عليها فالصحيح ما تم ارفاقه مسبقا والذي يظهر فيه ان المبلغ الاجمالي قدره (١٧٥.٦٨٩،٤٣) ميه وخمسه وسبعون الف وستمايه وتسعه وثمانون ريال وثلاثه واربعون هلله، وان المدعي عليها سددت مبلغا وقدره (١٢٧.٨٧٥.١٠) مايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون وعشره هلله، ليصبح بذلك المتبقي بذمتها (٤٧.٨١٤.٣٣) (مرفق ١ كشف الحساب) ثم سددت منها المدعي عليها بعد رفع الدعوي مبلغ وقدره عشره الاف ريال ليصبح مبلغ المطاله مطابق للمبلغ المتبقي (مرفق٢ سند قبض)، وعليه اصدرت موكلتي كشف حساب بعد سداد جزء من المبلغ (مرفق ٣ كشف الحساب الاخير) (بالاضافه الي فواتير تفاصيل الحساب مرفق٤).-٥ واخيرا نؤكد لفضيلتكم بان ما ذكره المدعي عليه من توقيع سند لامر وما شابه ذلك فلو افترضنا صحته فان لمطالبته دعوي مستقله منفصله عن هذه الدعوي وسيتم بحثها والرد والاجابه في حينها ان صحت او وجدت.بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغا وقدره (٣٧,٨١٤.٣٣) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي وثلاثه وثلاثون هلله، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٧.١٧٢.٣٣) (مرفق ٥ عقد الاتعاب)."، كما اطلعت المحكمه علي مذكره المدعي عليها المرفقه عبر ايقونه الطلبات والمؤرخه بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٦ه والمتضمنه ما نصه:"جوابا علي ما ورد في مذكره المدعي وكاله المؤرخه ٧/٣/١٤٤٦ه، عليه نستسمح فضيلتكم بالاجابه بالاتي: ١- تجاهل المدعي وكاله الرد علي ما اوردناه في مذكرتنا المؤرخه ٥/٣/١٤٤٦ه، بشان عدم صفه المستلمين، حيث لم يتطرق المدعي وكاله للرد بشكل موضوعي علي ما اوردناه بشان عدم صفه المستلمين للفواتير التي ارفقها مع لايحه دعواه، كما نؤكد بان الاسماء الوارده في سندات التسليم لا تربطنا بهم علاقه، والمفوض الوحيد بالاستلام من قبلنا بموجب العقد هو/ (...).-٢ لا صحه لما ذكره وكيل المدعيه من انكار المدعي عليها للعقد بين الطرفين، ولكن اعتراضنا علي التناقض الواضح في السدادات، الجدير بالذكر ان مبالغ السدادات التي تمت بموجب كشف الحساب المرسل من المدعيه هي (٣٨٦,٠٠٠) ثلاثمايه وسته وثمانون الف ريال، وتفصيلها، سداد بنكي بمبلغ (٢٥٢,٠٠٠) ميتان واثنان وخمسون الف ريال، وسداد نقدي بمبلغ (١٣٤,٠٠٠) ميه واربعه وثلاثون الف ريال، الامر الذي يثبت معه عدم صحه الارقام المحاسبيه التي اوردها وكيل المدعيه، مما يعني ان مبلغ السدادات تفوق مبلغ الاتفاق.-٣ تجدر الاشاره الي الغرابه في طلب المدعي وكاله من مطالبتنا بالسدادات في حين اثباته لها في مرفقاته، الامر الذي يجعل دعواه غير محرره.-٤ نشير الي طلبنا في مذكرتنا المؤرخه ٥/٣/١٤٤٦ه، بشان الغاء سند الامر المرفق من قبل المدعيه لعدم استحقاقها له، مع خشيتنا لاستخدامه من قبلها بلا وجه حق.الطلبات:-١الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي.-٢ احتياطا اولا: صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها.-٣احتياطا ثانيا: الحكم برفض الدعوي لعدم الاستحقاق.-٤ الغاء السند لامر، كونه للضمان، وخشيه تنفيذه دون استحقاق ) ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن ان الشخص المفوض باستلام البضاعه حسب فتح الحساب من المدعي عليها هو المدعو / (...) و ان الفواتير وسندات الاستلام مستلمه من اشخاص غير مفوضين حسب طلب فتح الحساب فاجاب : بان الاشخاص المستلمين للبضاعه هم تابعين للمدعي عليها وبناء علي طلبها وموكلتي تطلب يمين المدعي عليها علي نفي تبعيه مستلمين البضاعه اليها ، فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره ممثل المدعيه غير صحيح وان المستلمين للبضاعه لا يتبعون لمؤسسه المدعي عليها وان الشخص المفوض بالاستلام هو المدون في طلب فتح الحساب وان موكلتي ترفض اداء اليمين علي نفي تبعيه مستلمين البضاعه اليها ، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه زوج المدعي عليها وانه هو القايم باعمال المؤسسه وادارتها والتفاوض مع الغير ، ثم طلبت المحكمه من الطرفين احضار الفواتير السابقه من بدايه التعامل والذي جري سدادها والحوالات البنكيه المثبته لها علي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي خلال مده اقصاها خمسه ايام من تاريخه فاستعد الطرفان بذلك ، وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨-٤-١٤٤٦ه وفي هذه الجلسه المنعقده حضر المشار لهما اعلاه، وتشير الدايره انها اطلعت علي مذكره وكيل المدعيه "التي تثبت كافه التعاملات بين الطرفين من بدايه التعامل" المؤرخه بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٦ ه وقد تضمنت ما نصه ("بناء علي الجلسات السابقه والتي انكر فيها وكيل المدعي عليها استلام البضاعه محل الدعوي وما يتضح من المرفقات ادناه من تناقضات صارخه لما تقدم من دفوع وهي كالتالي: ١- حوالات بنكيه توضح لفضيلتكم السداد المستمر مع اختلاف المستلمين وتاكيدا لطلبهم واستلامهم لما تم توريده والاتفاق عليه ويتناقض مع ما تم الدفع به لدي فضيلتكم كذبا وزورا وتملصا من الحق الثابت عليهم (الحوالات البنكيه مرفق ١). ٢- الفواتير لما تم من توريد بين الطرفين باستلامات الموظفين والتابعين للمدعي عليها والمؤكده للحوالات المرفقه بالفقره السابقه ليتضح ايضا كذب المدعي عليها ومحاوله التملص من الحق الثابت عليها بدفع باطل عار من الصحه وهذا دليل علي سياسيه التعامل بين الطرفين وقبول الاستلام والتسليم بينمهما وصحه التعامل بينهما وطريقته (الفواتير مرفق ٢). ٣- نرفق لفضيلتكم كشف الحساب والذي يثبت جميع المبالغ والمواد التي تم تورديها للمدعي عليها وكانت التحولات والفواتير مبنيه عليها (كشف الحساب مرفق ٣). ٤- نفيد فضيلتكم بمحادثه مع وكيل المدعي عليها تفيد بارساله سند قبض بعد جلسه الصلح في القضيه محل نظر فضيلتكم وعدم اعتراضه حالا ولا مسبقا عن الاستلام والتسليم وثبوت ذلك، وهي لذات الفواتير والمستندات الموقعه والتي تم خصمها عند رفع الدعوي كما هو موضح في الدعوي والمذكره الجوابيه المرفقه مسبقا، والتي لازال ينكرها ويتمسك بالدفوع الباطله، وهذا دليل علي صحه دعوانا (مرفق المحادثه ٤)، بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغا وقدره (٣٧,٨١٤.٣٣) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي وثلاثه وثلاثون هلله، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٧.١٧٢.٣٣)")، فيما لم تقدم المدعي عليها ما طلبته الدايره من الاطراف رغم تاكيد الدايره في الجلسه الماضيه بتقديمها خلال خمسه ايام تاليه للجلسه السابقه، ثم ارفق وكيل المدعي عليها عبر الدردشه ما نصه ("اولا: تبين وجود عدد من الفواتير التي لا نعلم عنها شييا وغير موقعه بالتسليم اصلا ،مع ملاحظه ان بعض هذه التوقيعات حديثه ووضعت علي صوره الفاتوره، وليس علي الاصل ، بالاضافه الي الاشخاص الكثيره التي وقعت وهي غير مخوله بالاستلام بموجب عقد الاتفاق . ثانيا: فيما يتعلق بالسدادات البنكيه المرفقه من المدعي( التحويلات المرفقه) يظهر ان اجماليها ١٤٤ الف ريال، وهو ما يتناقض مع ادعاؤه بانني سددت فقط ١٢٧,٨٧٥ ريال!!! . كما يتضح من كشف حسابهم المرفق سدادات بمبلغ ٤٠٢,٨٧٥ ريال ، وهناك علي سبيل المثال لا الحصر سدادات لم يتم ذكرها في تحويلاته المرفقه مثل مبلغ ٥,٠٠٠ ريال بتاريخ ٤-٥-٢٠٢٣، و٥,٠٠٠ ريال بتاريخ ١٢-٧-٢٠٢٣. ثالثا: كما يوجد سند صرف بتاريخ ٢٨-١١-٢٠٢٢ بمبلغ ٥٠ الف ريال تم استلامه نقدا بواسطه (...)، مندوبهم المذكور في كشف حسابهم. ومع ذلك، سجل هذا المبلغ في كشفهم بقيمه ١٠,٥٠٠ ريال فقط في نفس التاريخ، وسند صرف اخر بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٢ بمبلغ ٥٠ الف ريال تم استلامه نقدا من نفس الشخص (...) سجل في كشفهم المرفق بنفس التاريخ بمبلغ ٣١،٥٠٠ ريال ((مما يشير الي وجود اختلالات واضحه في حساباتهم)). رابعا: نؤكد عدم صحه ما ورد في الفقره (١) من الدعوي، التي تدعي تنفيذ اعمال بقيمه (١٧,٥٦٨,٩٤٣.٠٠) سبعه عشر مليونا وخمسمايه وثمانيه وستين الفا وتسعمايه وثلاثه واربعين ريالا. نرجو من فضيلتكم التحقق من هذه المعلومات، نظرا لعدم صحتها ") وعليه تقرر الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغ وقدره (٣٧,٨١٤.٣٣) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله وذلك ثمن (توريد اخشاب)، بالاضافه الي مبلغ وقدره (٤,٧٨١.٠٠) اربعه الاف وسبع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي اتعاب تقاضي، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين، " اما عن موضوع الدعوي: فقد قدم وكيل المدعيه فيما يدعيه علي صحه دعواه، طلب تسهيلات ايتمانيه موقع ومختوم من اطراف الدعوي ومصدق من الغرفه التجاريه يثبت وجود العلاقه التعاقديه، بالاضافه الي تقديمه سندات استلام موقعه من المدعي عليها علي مطبوعاتها تثبت تنفيذ المدعيه لاعمال التوريد المتفق عليها من اطراف الدعوي، اما دفع المدعي عليها ان المدعيه غير مستحقه لما تدعيه لكون سندات الاستلام موقعه من غير المخول له بالتوقيع وفقا للعقد فتجيب عنه الدايره ان المدعي عليها قامت بسداد دفعات سابقه بالرغم من وجود سندات استلام موقعه من غير المتفق عليه بالعقد والمخول بالتوقيع مما يوضح ان المدعي عليها هي من قامت بتجاهل هذا البند في الدفعات السابقه وان دفعها به للدفعات اللاحقه غير وجيه؛ بالاضافه الي كون هذه السندات علي مطبوعاتها، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت السداد للمبلغ محل المطالبه، وبما ان الاصل عدم السداد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان المدعي وكاله قد طالب باتعاب تقاضي وبعد تامل الدايره للدعوي وحيث ظهر الحق وعدم سداد المدعي عليها قبل اقامه الدعوي، الامر الذي يتضح من خلاله الجاء المدعي عليه للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد للحصول علي الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسبب ذلك تحميلها اتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب الزام المدعي عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوي (٣٠/٢٥) وكشاف القناع (٣/٤١٩) ، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمتضمنه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير –عند الاقتضاء-)ا.ه؛ مما تري معه الدايره الي مناسبه الحكم باتعاب تقاضي للمدعيه، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٧,٨١٤.٣٣) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه عشر ريال و ثلاثه وثلاثون هلله بالاضافه الي مبلغ وقدره (٣,٧٨٢) ثلاثه الاف وسبعمايه واثنان وثمانون ريال اتعاب تقاضي ورفض ما زاد عليها، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.