moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6767 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد علي عبدﷲ الحبيب هويه وطنيه (...) ضد/ ياسر حمد عثمان المزيني هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله/ عبدالرحمن فهد محمد الزريقي رقم (...) بموجب الوكاله المرفقه بملف القضيه، الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (تعاقد موكلي مع المدعي عليه بتاريخ ?? /?? /????م علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيل العقار المستاجر من قبل موكلي والواقع في حي العقيق بمدينه الرياض لمده (?? )سنه، بحيث يلتزم المدعي عليه بالقيام علي العقار وتشغيله كشقق فندقيه وتنظيم اعماله بما يحقق المصلحه لطرفي العقد. واتفق الطرفان علي ان للمدعي عليه نسبه قدرها ?? %من الارباح بعد اعاده راس المال وقدره (2.900.000 )مليونان وتسعمايه الف ريال، وتحسب نسبه الربح بعد خصم مبالغ الصيانه والتشغيل. وقد اخل المدعي عليه بالتزامه التعاقدي مما اضر بمصلحه العقد المبرم بينهما، حيث كان يتغيب باستمرار عن الحضور الي العقار الذي تحت مسؤوليته، وذلك بناء علي شهاده الشهود، وكان يتجاهل الاتصالات المتكرره من موكلي، ويماطل بارسال التقارير الشهريه للمصروفات، كما سجلت علي العقار تجاوزات ماليه ومخالفات نظاميه عايده علي العقار بسبب تفريط المدعي عليه وسوء ادارته، مما ادي الي تحميل موكلي جمله من الخساير، ومن هذه المخالفات: فتح نشاط بيع قهوه في العقار بدون ترخيص، وتشغيل عماله غير سعوديه وعلي غير كفاله موكلي، مما ادي الي الاغلاق وايقاع الغرامات الماليه. فتح حساب في نظام (نزيل) لاداره المنشات العقاريه باسمه الشخصي، ومنع موكلي من الاطلاع عليه. تمكين نزيله من الاقامه في العقار وخروجها بدون دفع تكاليف الاقامه. سحب مبلغ قدره (17.000)سبعه عشر الف ريال. موكلي يطالب بفسخ العقد فقط ولا يطلب حقا معينا يلزم بيان تاريخ نشوءه. حيث ان العقد المبرم يوجب علي المدعي عليه القيام علي العقار وادارته بما يحقق المصلحه لطرفي العقد، وحيث ان المدعي عليه مخول من قبل موكلي بجميع الترتيبات النظاميه والتشغيليه التمثيل امام الجهات الحكوميه وغيرها من الجهات ذات العلاقه، وحيث ان المدعي عليه قد فرط في اداء الالتزامات المنوطه به واهمل في العنايه بمسؤولياته تجاه العقار فضلا عن تغيبه عنه، وبما ان القواعد الشرعيه تقضي بالوفاء بالعقود، حيث قال ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، والقاعده ان يد المضارب يد امانه ما لم يتعد او يفرط، وقد جاء في شرح المنتهي (??? /?) : ومن تعدي من الشركاء بمخالفه او اتلاف صار ضامنا لما بيده من المال ، ولدي من الاسانيد العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه، بالاضافه الي شهاده الشهود.)، وعليه فيطلب المدعي فسخ العقد بينه وبين المدعي عليه.) احيلت القضيه للدايره وباشرت نظرها وحددت لها جلسه المنعقده عن بعد وحضر اطراف الدعوي، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) لما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، وفق ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (31) : (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك...)، ولكون الدعوي متعلقه بشراكه في منفعه عقار معين؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، حيث ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5588 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد علي عبدﷲ الحبيب هويه وطنيه (...) ضد/ ياسر حمد عثمان المزيني هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بفسخ العقد بينه وبين المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الدعوي منظوره في المحكمه العامه بالرياض ومقيده قبل هذه الدعوي، وان الدعوي لا تزال منظوره في الاستيناف في المحكمه العامه حاليا.اه وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/10/1442 في القضيه الابتداييه رقم 6767 لعام 1442ه والقاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود