tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530363897 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-11-11 date_hijri=1445-03-17 document_type=ruling entity=document_number:4510464401 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٨٥٨٨ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره والتسويق
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات مواد بناء) بثمن اجمالي قدره (٩,٣٤٥) تسعه الاف وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥ه ، وطالب:١-الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٣٤٥) تسعه الاف وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال . وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- محرر عادي يتمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م المتضمن مبلغ قدره (١١,٣٧٣,٥٣٩) احدي عشر مليون وثلاثميه وثلاث وسبعون الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال والممهور بختم المدعي عليها.٢-محرر عادي يتمثل في عقد اتفاق علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين .٣-محرر عادي يتمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٩,٦٤٥)تسعه الاف وستمايه وخمس واربعون ريال ممهور بختم المدعي عليها.وقد عقدت الدايره جلسه في ١٠/٠٣/١٤٤٥ه، وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بالهويه الوطنيه رقم(...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب قرار التبليغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٣٤٥) تسعه الاف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي مطابقه الرصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق ببيع مود بناء هكذا قرر. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها وقد ظهر للدايره عدم وضوح في المطابقه المقدمه من الدعي وكاله وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- في النظام عبر طلبات القضيه بشكل واضح وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغها،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، وتشير الدايره علي تقديم المدعي وكاله طلبا برقم (٤٥١٠٤٦٤٤٠١) وتاريخ ١٧ /٣ /١٤٤٥ه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها
الاسباب:
فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها الزام المدعي عليها بدفع الاتي: اولا/ مبلغ قدره (٩,٣٤٥) تسعه الاف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال مقابل شرايه مواد بناء ثانيا/ مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال مقابل اضرار التقاضي.، ولما قدم المدعي وكاله من مصادقه علي الرصيد بتاريخ ١ /١ /٢٠٢٢م المختتمه من الشركه المدعي عليها وكذلك التفويض الوارد في نموذج فتح الحساب المصدق من الغرفه التجاريه وبذلك ثبت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم(...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم(...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) للتجاره والتسويق سجل تجاري رقم(...) اولا/ مبلغ قدره (٩,٣٤٥) تسعه الاف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال ثانيا/ مبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم