tree · classes · sources · search · improve
root / education / vocational_training / technical_training

لائحة المجلس الاستشاري للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1430هـ

ncar · regulation · processed · 16 chunks

date_gregorian=2009-11-01 date_hijri=1430-11-13 document_type=regulation entity=document_number:84 entity=keyword:تدريب entity=keyword:تقني entity=keyword:مهني entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:معهد الدراسات الفنية entity=agency:معاهد المساعدين الفنيين entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات ، إنشاء المجلس الاستشاري للتدريب وأهدافه وارتباطه ، أمانة المجلس ، تكوين المجلس ، مهام المجلس ، مدة دورة المجلس ، اجتماعات المجلس ، الاستعانة بالخبراء ، مكافآت أعضاء المجلس ، تفسير وإصدار القواعد التنفيذية للائحة ، نفاذ اللائحة . entity=agency:معاهد فنية وصناعية ومهنية language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=vocational_training taxonomy_l3=technical_training validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
(لايحه المجلس الاستشاري للتدريب)
الماده الاولي
:

يقصد بالعبارات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المدونه امام كل منها:
المؤسسه:
 المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
مجلس الاداره:
 مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
المحافظ:
 محافظ المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
المجلس:
 المجلس الاستشاري للتدريب.
اللايحه:
 لايحه المجلس الاستشاري للتدريب.
الامين العام:
 امين عام المجلس الاستشاري للتدريب.

الماده الثانيه:
ينشا في
المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني مجلس استشاري يهدف الي الاسهام في تحقيق
اهداف المؤسسه وخططها التطويريه من خلال تقديم الاستشاره ودراسه التوجهات
المستقبليه والمشاركه في طرح الرؤي والاقتراحات حول التحديات التي تواجه المؤسسه
للرقي برسالتها في مجال التدريب وبناء الشراكات الهادفه بين المؤسسه والجهات
المستفيده.

الماده الثالثه:
يرتبط المجلس
بالمحافظ مباشره.
الماده الرابعه: امانه المجلس:
يكون للمجلس امين
عام يعينه المحافظ يتولي اداره شؤون المجلس الاستشاريه والماليه والاداريه في حدود
الصلاحيات التي يمنحها المحافظ، ويكون مسؤولا عن الاعمال والمهام التي يقوم بها
المجلس.
الماده الخامسه: تكوين المجلس:
يتكون المجلس من:
 رييس المجلس (المحافظ)
نايب الرييس، ويختاره الرييس من بين الاعضاء.
امين عام المجلس عضوا.
اعضاء المجلس:
-

نايب المحافظ للتخطيط والتطوير.
-

اربعه اعضاء من قطاع الاعمال (الكبيره، والمتوسطه،
والصغيره، والغرف التجاريه الصناعيه).
-

ثلاثه خبراء.
-

مقرر المجلس.
الماده الساسه: مهام المجلس:
يناقش المجلس كل
ما يراه مناسبا لتطوير المؤسسه وتحقيق اهدافها وخططها العامه بما لا يتعارض مع
انظمتها ولوايحها التنفيذيه، ويقدم الافكار والرؤي والتوجهات التطويريه لعمليه
التدريب (المدربون والمتدربون، المناهج والخطط التدريبيه) وبحث سبل تطوير وحدات
المؤسسه كميا ونوعيا، واقتراح البحوث والدراسات التطويريه والاستشرافيه، 
وتتحدد
الموضوعات المطروحه علي المجلس وفق الاسس الاتيه:
·

دراسه ما يحيله مجلس اداره المؤسسه.
·

ما يحيله المحافظ من قضايا وموضوعات مختلفه.
·

مبادرات اعضاء المجلس الاستشاري بعد موافقه رييسه.
·

تشكيل اللجان لدراسه الموضوعات التي تتطلب مزيدا من
الدراسه.
·

تقديم الاستشاره حول التوجهات الاستراتيجيه للتدريب
التقني والمهني.
·

مراقبه تفاعل برامج المؤسسه ومبادراتها مع الخطط
والبرامج الوطنيه.
·

التاكد من كفايه التدريب التقني والمهني وفعاليته.
·

اقتراح السبل المناسبه للتواصل مع قطاعات الاعمال بما
يخدم اهداف المؤسسه.
·

مراجعه ودراسه مقترح الخطط الخمسيه للمؤسسه بعد انهايها
من اللجنه المختصه بذلك.
الماده السابعه: مده دوره المجلس:
تكون مده الدوره للمجلس سنتان.
الماده الثامنه: تعيين اعضاء المجلس:
يعين المحافظ اعضاء المجلس بناء علي ما ورد بالماده
الخامسه من هذه اللايحه.
الماده التاسعه: مده عمل عضو المجلس:
مده عمل عضو المجلس سنتان قابله للتجديد لفتره واحده.
الماده العاشره:
للمجلس الحق
بالاستعانه بمن يراه من الخبراء وبيوت الخبره. وله الاستعانه بلجان متخصصه من داخل
المؤسسه وخارجها.
الماده الحاديه عشره:
يجتمع المجلس بناء علي دعوه رييسه.
الماده الثانيه عشره:
تصرف لرييس
واعضاء المجلس مكافاه قدرها الف ريال عن حضور كل اجتماع وبحد اقصي عشرون الف ريال
في السنه الماليه الواحده. ويعامل الاعضاء ومن يستعين بهم المجلس في حاله الانتداب
لانجاز مهمه او لحضور اجتماع المجلس بناء علي اللوايح الماليه المعمول بها في
المؤسسه.
الماده الثالثه عشره:
يصدر المحافظ التعليمات والقرارات اللازمه لتنفيذ هذه
اللايحه.
الماده الرابعه عشره:
لمجلس الاداره حق تفسير هذه اللايحه.
الماده الخامسه عشره:

يعمل بهذه اللايحه من تاريخ اقرارها من مجلس الاداره.