moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي عليها اشترت من موكلته بضايع عباره عن (منظفات وادوات تنظيف) بالاجل منذ بدايه العام ٢٠٢٠م تقريبا، واجمالي قيمه التعامل مبلغ وقدره (١٣٢,٣٠٨) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالا، سدد منها مبلغ وقدره (١٠٣,٥٢٢) مايه وثلاثه الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٨,٧٦٨) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا، علما ان موكلته قامت بتسليمها كامل المبيع. وبما ان المدعي عليها تعد الخلف للمدعي عليه الاول وبالتالي تعد ملتزمه بالتضامن مع المدعي عليه الاول في سداد المديونيه المترتبه عليهما، وذلك استنادا الي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه التي تنص علي انه: "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق...، وبناء علي نص الفقره (٣) من الماده (٢٢٠) من نظام الشركات التي نصت علي " يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياته عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه". وبما ان المدعي عليه الاول لم يثبت انه قامت بالاشتراطات التي نص عليها النظام، لذا كان طرفا في تحمل الالتزامات المترتبه علي المدعي عليها الثاني وبشكل تضامني. وقد تم التواصل مع المدعي عليهما اكثر من مره لحل الامر بشكل ودي دون اللجوء الي القضاء، وكانت تعد بالسداد الا انها تماطل دون اي نتيجه تذكر، ما حدا بموكلته الي اقامه الدعوي من اجل المطالبه بمستحقاتها. كما نحيطكم علما انه تم اللجوء الي منصه تراضي في محاوله للتصالح مع المدعي عليها ولكن دون جدوي ولكن تعذر الصلح بين الاطراف. وطالب بالزام المدعي عليهما متضامنين بتسلم ثمن البضاعه المستلمه (٢٨,٧٦٨) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال. و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) الفان وثمانمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه ممهورا بتوقيع المدعيه وعلي مطبوعات مكتب المحاماه والمؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٢٥ه. ٢- محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد ممهورا بتوقيع المدعي عليها والمؤرخ في ٣١ /١٢ /٢٠٢١م. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه متضمن مبلغ المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٩ه: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره جوابيه بالرغم من ابلاغها بموعد الجلسه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٨,٧٦٨.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال ، مقابل توريد بضايع عباره عن منظفات وتوابعها ، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في مصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها ، وبما ان المصادقه علي المبلغ دون شرط او قيد تعد اقرارا بالاستحقاق ، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) الفان وثمانمايه ريال ، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا / الزام شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للمنظفات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٧٦٨.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال . ثانيا / الزام شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره قدره (٢,٨٠٠) الفان وثمانمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه . والله الموفق.