moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439539068 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الطبيه المتخصص الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يعلن المدعي بالاعلان عن منشورات دعاييه ومطبوعات بواسطه منشورات دعاييه ومطبوعات في جده، بمبلغ قدره (151.815.99) ميه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريالا وتسع وتسعون هلله، وقد دفعت المدعي عليها (40.000) اربعون الف ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي مبلغا قدره (111.815) ميه واحد عشر الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريالا. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم الصادر عن المحكمه العامه بجده برقم (...) وتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم ٤٣١٩٠٢٦٩٦ المقامه من المدعي ضد المدعي عليها القاضي بعدم الاختصاص النوعي. ٢- مصادقه رصيد بمبلغ (١٥١.٨١٥.٩٩) ريال ممهوره بختم منسوب لمؤسسه دار اسامه المدني للطباعه تحمل السجل التجاري رقم: (...)، وبختم منسوب لمستشفي المستقبل. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١/ ٥/ ١٤٤٣ه والصادره عن كتابه عدل شمال جده، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (١١١,٨١٥) ميه واحد عشر الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريالا لقاء المتبقي من قيمه اعلان المدعي عن منشورات دعاييه ومطبوعات بواسطه منشورات دعاييه ومطبوعات في جده. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- صك الحكم الصادر عن المحكمه العامه بجده برقم (...) وتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم ٤٣١٩٠٢٦٩٦ المقامه من المدعي ضد المدعي عليها القاضي بعدم الاختصاص النوعي. ٢- مصادقه رصيد بمبلغ (١٥١.٨١٥.٩٩) ريال ممهوره بختم منسوب لمؤسسه (...) للطباعه تحمل السجل التجاري رقم: (...)، وبختم منسوب لمستشفي (...). واستنادا لما ورد في الفقره (ب) من اللايحه الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها"، فحينيذ تكون هذه المحكمه ملزمه بنظر هذه الدعوي، واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعي بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعي، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه المتخصصه [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (١١١,٨١٥) ميه واحد عشر الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.