tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530549518 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1443-07-22 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:a00740af-1379-4846-9afb-d9acd57bd2c2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٨٥٠٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها نفيد فضيلتكم انه تم رفض تسجيل العلامه التجاريه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧ه وبعد اطلاعنا علي سبب الرفض تبين لنا ما يلي: ١- ان الهييه سببت قرارها برفض تسجيل العلامه بذكرها (احتوايها علي كلمه (...) والتي تحمل صبغه دينيه ولا يمكن تسجيلها كعلامه تجاريه وذلك استنادا علي نص الماده ٣/٥ من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون وحيث نصت الماده علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها ؛ ولا يجوز لان يسجل بهذا الوصف ما يلي: ٥- العلامات المطابقه او المشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه) لا الكلمات التي تحمل معان دينيه (ككلمه (...) سبب الرفض) وثمه فارق بين الكلمه والرمز في احكام ذلك النظام ولا يسوغ اسقاط حكم واحد عليهما، ويؤكد ذلك ما جاء في الماده الثانيه والتي عرفت العلامه التجاريه بانها (كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز ..) وهو ما يؤكد الخطا في تفسير الماده التي استندت عليها الهييه في الرفض وعدم انطباقها علي العلامه المطلوب تسجيلها؛ كون سبب الرفض مجرد كلمه تحمل اسم معلم ديني (...) وتختلف عن المحظور وهو الرموز ذات الصبغه الدينيه ٢-انه سبق قبول الهييه طلب للجمعيه بتسجيل العلامه التجاريه تحمل نفس الكلمه (...) بموجب شهاده التسجيل المؤرخه ٥/٧/١٤٤٣ه وهذا يجعل قرارها الحالي معيبا بالمخالفه والتناقض لقرار قبول وتسجيل العلامه السابقه، وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده السابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام العلامات التجاريه يقوم مكتب العلامات التجاريه بفحص طلب التسجيل ومقارنه العلامه المطلوب تسجيلها بالعلامات السابق ايداعها. . الطلبات: لذا نطلب من فضيلتكم الغاء القرار للاسباب الموضحه اعلاه وتسجيل العلامه الجديد عطفا علي التسجيل السابق وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٦/١١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه تبين حضور الطرفين المشار اليهما في محضر الضبط, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله لتقديم ردها عن الدعوي, فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال عشرين يوما ثم تقدم المدعيه خلال العشرين يوما تاليه, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وبناء عليه: رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٥ه حضر ممثل المدعيه: (...) وحضرت لحضوره ممثله الجهه المدعي عليها: (...) وتشير الدايره الي ان ممثله الجهه المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٥ه ودفعت ب (١- ان قرار لجنه التظلمات قضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب التسجيل لان العلامه اشتملت علي كلمه (...) التي تعد ذات صبغه دينيه محضه.، وحيث نصت الفقره (٥) من الماده (٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: ٥- العلامات المطابقه اوالمشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه. ٢- افيد فضيلتكم ان حكم الفقره (٥) من الماده (٣) واضح في مقصده، فيشمله كل ما يشير او يوحي بالصبغه الدينيه، ويتبين صحه وكفايه ما انتهي اليه قرار لجنه التظلمات المبني علي الماده المشار اليها ابتداء.٣- ثالثا: الطلبات: لما تقدم، تطلب الهييه من الدايره الموقره رفض الدعوي المقامه من/(...)، لعدم تاسيسها علي سند من النظام.) وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ه ردا علي مذكره المدعي عليها لم يزيد فيها عما ذكره في صحيفه الدعوي وبعد دراسه القضيه رات صلاحيه الفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار لجنه التظلمات الصادر بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ه والقاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل العلامه رقم(٣٧٥٠٤٠) بالفيه (٣٧) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها:(١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي يتبين ان علامه المدعيه هي كلمه (...) وحيث نصت الفقره (٥) من الماده (٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: ٥- العلامات المطابقه او المشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه. مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها مخالف لما ورد في النظام، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٨٥٠٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٥/٤/١٣ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الغاء قرار لجنه التظلمات الصادر بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ه والقاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل العلامه رقم(٣٧٥٠٤٠) بالفيه (٣٧)، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: رفض هذه الدعوي ، مسببه حكمها بما مضمونه: ان العلامه محل الدعوي يتبين ان علامه المدعيه هي كلمه (...) وحيث نصت الفقره (٥) من الماده (٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: ٥- العلامات المطابقه او المشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه. مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها مخالف لما ورد في النظام، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، فتقدمت (...) بواسطه (ممثلها النظامي/(...)) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٤٤٥/٥/١٥ه تضمنت: ما يلي: السبب الاول: اخطا الحكم في تفسير الماده (٥/٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون: حيث جاء باسباب الحكم وحيث نصت الفقره ٥ من الماده ٣ من قانون نظام العلامات التجاريه... علي انه لا تعد علامه تجاريه او جزء منها ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: العلامات المطابقه او المشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها مخالف لما ورد في النظام؛ مما يتحقق معه مناط هذه الماده؛ وحيث اوجبت هذه الماده عدم تسجيل هذه العلامه؛ الامر الذي تنتهي. معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه)؛ ووجه الخطا في تفسير الحكم لهذه الماده اوضحه فيما يلي: حيث ان مرد قرار المستانف ضدها برفض تسجيل العلامه محل طلب موكلتي - وقد سايرها الحكم في مبرر رفضها - بسبب احتواء العلامه علي كلمه (...) ؛ وسببت المستانف ضدها رفضها بان العلامه بذلك تحمل صبغه دينيه وانه لا يمكن تسجيلها استنادا للماده السالف بيانها ؛ وبالرغم من ان نص دعوي موكلتي قد تكفل بالرد بما يقدح في صحه ما انتهي اليه قرار رفض تسجيل العلامه؛ الا ان الحكم قد استدل براي القرار وحكم برفض الدعوي لتاويل تلك الماده كما ذهبت الي تاويلها المستانف ضدها بشكل خاطي؛ حيث حظرت الماده تسجيل العلامه المطابقه او المشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه لا الكلمات التي تحمل معان دينيه ككلمه (...) سبب الرفض ؛ ولا شك ان ثمه فارق ما بين (الكلمه) و(الرمز) ؛ ويؤكد ذلك ما جاء في الماده الثانيه من النظام ذاته والتي عرفت العلامه التجاريه بانها كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز ...).ولما كان ما تقدم من تباين ما بين الكلمه و الرمز في تشكيل العلامه التجاريه؛ وحيث ان الماده المستند عليها في رفض الدعوي لم تنصرف الي كل ما يوحي او يشير لامر ذو صبغه دينيه؛ بل اوضحت ان المحظور هو الرموز بنصها (العلامات المطابقه او المشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه ولو كانت الكلمات مما هو محظور تسجيله لكانت شملتها الماده بالنص عليها بشكل صريح كالرموز ؛ ولنص القاعده بانه لا) مساغ للاجتها في مورد النص)؛ فلا يسوغ تحميل النص النظامي بما لم يات به لتعزيز توجه الحكم؛ اما واذ جاء الحكم بذلك بان اول تلك الماده علي غير مقصدها؛ فعليه يكون قد جاء مشوبا بالخطا في تفسير النظام مما يستوجب نقضه السبب الثاني: اغفال الحكم سابقه تسجيل علامه لموكلتي تحمل ذات الكلمه محل الرفض (...) : حيث جاء بنص الدعوي - كما ورد بالصفحه ١ سطر ٨ من صك الحكم - سبق قبول الهييه - اي المستانف ضدها طلب للجمعيه – اي موكلتي - بتسجيل علامه تجاريه تحمل نفس الكلمه (...) بموجب شهاده التسجيل...) ولما كان الثابت وحده العلامتين المرفوضه والسابق قبولها)؛ فعليه يتضح لفضيلتكم ان قرار المستانف ضدها قد جاء معيب بالتناقض من ناحيه؛ وذلك لرفض تسجيل علامه سبق قبول مثيلتها ؛ وبمخالفه الماده السابعه من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور من ناحيه اخري؛ اذ كان المفترض بالمستانف ضدها حال تقديم موكلتي طلبها بتسجيل العلامه ان ترجع الي سجل العلامات المسجله؛ لمطابقه العلامه المطلوب تسجيلها مع العلامات السابقه عليها؛ لبيان مشابهتها لاي من العلامات السابق تسجيلها من عدمه؛ الا انها لم تقم بذلك؛ بدليل انها بالتاكيد ان كانت التزمت بذلك لوجدت علامه لموكلتي مسجله لديها وتحمل ذات الكلمه سبب الرفض؛ وهو ما كان سيدفعها لقبول طلب تسجيل العلامه الحاليه؛ وحيث تم ذكر ذلك بالدعوي ولكن الحكم اغفله؛ فعليه يكون قد جاء مشوبا بالبطلان مما يستوجب نقضه. وعلي سبيل الاستيناس فقط بقرارات التسجيل السابقه لعلامات تعد من نوع علامه موكلي المرفوض تسجيلها؛ افيد فضيلتكم بوجود علامات عديده لجهات دينيه و جمعيات خيريه من نوع نشاط موكلتي (...) وبالرغم من انها تحمل رموز دينيه مثل محراب ومصحف وميذنه وخلافه) لا مجرد كلمه كعلامه موكلتي ؛ الا انها علامات مسجله بالفعل لدي...المستانف ضدها ثم طلبات المعترضه بنقض الحكم الابتدايي الصادر في القضيه والحكم مجددا بالغاء قرار المستانف ضدها والزامها بتسجيل العلامه التجاريهالخاصه بموكلتي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٩ه حضر وكيل المدعي (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ والقاضي: ب: رفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.