tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430754748 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-29 date_hijri=1444-09-15 document_type=ruling entity=document_number:3e960103-9088-4a5a-ae36-406b3292ef22 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٠٢٦٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (تصنيع وتوريد خرسانه جاهزه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١٢م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي سدد منه (١٦,٨٨٤) سته عشر الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٣,١١٦) مايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه وسته عشر ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...)وحضر المدعي عليه اصاله ولم يودع المذكره الدفاعيه وقررا الطرفان بانهم اصطلاحا بالامس علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغ قدره ١٨٣١١٦ ريال وبسؤالهم عن المده قررا الطرفان موافقتهما علي ان يكون في موعد اقصاه ١٥/٠٩/١٤٤٤ ه و معامله الدعوي وفق الماده ١٦ من نظام التكاليف، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن خرسانه للمدعي عليه، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره ١٨٣١١٦ مايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه وسته عشر ريالا بحد اقصي بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٤ه، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، واذ ثبت ذلك، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه.
نص الحكم:
بثبوت الصلح في الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.