moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 439429090 لعام 1443 ه المدعي: شركه عالم الضيافه المحدوده المدعي عليه : هاني سليمان محمد القحري الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 2021/08/28 م، تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بنقل باصات لنقل الاشخاص عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي مبلغا قدره (118,800) ميه وثمانيه عشر الفا وثمان ميه ريال، وتبقي مبلغا قدره (313,200) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وميتا ريال، والاخلال بماده الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في شرط جزايي 5 % من قيمه المبالغ المتاخر في سدادها، لاخلال المدعي عليه به، بمبلغ قدره (6,660) سته الاف وست ميه وستون ريالا، خلال الفتره من تاريخ2021/12/05 م حتي 2022/03/23 م، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (313,200) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وميتا ريال، ودفع الشرط الجزايي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه عقد التاجير بتاريخ 2021/08/28 م، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/05 ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (313,200) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وميتا ريال، ودفع الشرط الجزايي اعلاه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وتسليم المنقول، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/24 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، هذا وتشير الدايره الي ما قدمه اطراف الدعوي عبر تبادل المذكرات، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن رده وانه تضمن عدم الوضوح في اثبات العلاقه او انكارها؟ فاجاب بان العلاقه ابتداء صحيحه بين الطرفين وكان الاتفاق علي شراء الباصات، وانه بعد شهر من استلامه للباصات لم تقم المدعيه بنقلها او التعاقد بسبب عدم قيامها بفحص الباصات او اصدار تفويض لها، فقرر اعاده السيارات للمدعيه وسداد اجره الشهر الاول فقط، ثم عقب وكيل المدعيه بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، وان الباصات لا تزال بحوزته حتي تاريخه، وطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن توقيعه الصحيح؟ فاجاب بان توقعيه هو المذيل علي ورقه استلام الباص والمحرره علي صوره هويته، وباطلاع الدايره تبين لها وجود اختلاف في التوقيع بين التوقيع المذكور والتوقيع المذيل علي العقد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم ما لديه عبر تبادل المذكرات خلال (7) ايام من تاريخه، وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/07 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، هذا وبعد اطلاع الدايره علي ما تم تدوينه سابقا سالت وكيل المدعيه عن نوع العلاقه الناشيه بين موكلته والمدعي عليه؟ فاجاب بان عقد الاجاره استاجر بموجبها المدعي عليه من موكلته عدد (9) باصات، وقيمه الاجره الشهريه (36,000) سته وثلاثون الف ريال، اجره كل باص (4,000) اربعه الاف ريال، وقيمه الاجره السنويه (432,000) اربع ميه واثنان وثلاثون الف ريال، ومده العقد سنه وقد استلم المدعي عليه جميع الباصات محل الاجره وانتفع بها ولم يعيدها حتي تاريخه وقد استحقت موكلتي اجره قدرها (432,000) اربع ميه واثنان وثلاثون الف ريال، سدد منها (118,800) ميه وثمانيه عشر الفا وثمان ميه ريال، وتبقي (313,200) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وميتا ريال، وبسؤاله عما استمهل لاجله؟ اجاب بانه لم يتمكن من ارفاقها عبر النظام لوجود خلل تقني، ثم ارفق رده والذي تضمن: اولا/ الوقايع: نحيل بالوقايع لما هو ثابت في ملف القضيه. ثانيا/ الدفاع: ان المدعي عليه وكل ما اورده ما هو الا تهرب ومماطله وانكار للحقايق الواقعه الثابته عليه وقدمنا سير الوقايع الحاصله بين الشركه والمدعي عليه وبينات ومنها ما هو لا يقبل الطعن بعدم صحته مثل التحويل البنكي من حساب المدعي عليه، وكذلك الرسايل الصوتيه فضلا عن قيامه هو شخصيا بتوقيع العقد الاول وكل ما ذكره يناقض الحقيقه، ولمزيد من البينات نتقدم بهذا الجواب حيث انه بخصوص توقيع العقد عند الاتفاق الاول حيث تضمن الاتفاق علي (4) باصات هو شخصيا من قام بتوقيع الاتفاق ثم بعد ذلك طلب تعديل عدد الباصات ليشمل (9) باصات، وتم تعديل الاتفاق وارساله للمدعي عليه وتم التوقيع عليه واعادته للشركه وليس هناك ما يمنعه من توقيع كل عقد بتوقيع مختلف حتي يلقي مخرجا لا سيما وانه هناك اكثر من بينه ودليل ضده؛ وكذلك رسالته الصوتيه لفسخ العقد والتي لم يطعن بها، كما ارفقت صور تفويض صدرت من المرور بالقياده عدد (9) سايقين من طرف المدعي عليه وبطلب منه، وعليه فانني اطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للشركه المبالغ التاليه : 1/ دفع المتبقي من قيمه العقد مبلغا قدره (313,200) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وميتا ريال. 2- والزامه بقيمه الشرط الجزايي وقدره (259,200) ميتان وتسعه وخمسون الفا وميتا ريال. 3- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (60,000) ستون الف ريال. 4- الزامه بمصاريف وتكاليف القضيه. ، ثم قرر قايلا: لدي بعض المرفقات ارغب بضمها للقضيه ولم اتمكن من ارفاقها عبر النظام، فتم تزويده ببريد الدايره، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/17 ه، وفيها حضر ممثل المدعيه، وحضر المدعي عليه اصاله، وتمسك كل من الاطراف بما قدمه سابقا، وقرر المدعي عليه اصاله ان لديه شهود وطلب السماح له باحضارهم وسماع ما لديهم من شهاده، فافهمته الدايره بان عليه تقديم طلب عبر النظام يتضمن بيانات الشهود وعلاقتهم باطراف الدعوي وشهادتهم كتابه، ولذلك رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في 1444/07/10 ه، وفيها حضر طرفا النزاع، وبسؤال الدايره لهما عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (313,200) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وميتا ريال، ودفع الشرط الجزايي، وتسليم المنقول، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان العلاقه ابتداء صحيحه بين الطرفين وكان الاتفاق علي شراء الباصات، وانه بعد شهر من استلامه للباصات لم تقم المدعيه بنقلها او التعاقد بسبب عدم قيامها بفحص الباصات او اصدار تفويض لها، فقرر اعاده السيارات للمدعيه وسداد اجره الشهر الاول فقط، وحيث قدم المدعي وكاله بينته التي تثبت صحه مطالبته، ولما قدمه المدعي في سبيل اثبات دعواه عقدا مع المدعي عليه يثبت التعاقد بينهما، وحيث لم ينكر المدعي عليه العقد، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليه الجا المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: ( ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره:اولا: بالزام المدعي عليه هاني سليمان محمد القحري سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه عالم الضيافه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣١٣,٢٠٠ ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وميتان ريال سعودي لقاء اجره النقل ثانيا: بالزام المدعي عليه هاني سليمان محمد القحري سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه عالم الضيافه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 259,200 ريال سعودي لقاء الشرط الجزايي.ثالثا: بالزام المدعي عليه هاني سليمان محمد القحري سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه عالم الضيافه المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه رابعا: الزام المدعي عليه بتسليم المنقول للمدعيه. لما هو مبين بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439429090 لعام 1443 ه المدعي: شركه عالم الضيافه المحدوده المدعي عليه : هاني سليمان محمد القحري الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (313,200) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وميتا ريال، ودفع الشرط الجزايي، وتسليم المنقول، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، لما هو مبين تفصيلا في ملف الدعوي وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي اولا: بالزام المدعي عليه هاني سليمان محمد القحري سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه عالم الضيافه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣١٣,٢٠٠ ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وميتان ريال سعودي لقاء اجره النقل ثانيا: بالزام المدعي عليه هاني سليمان محمد القحري سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه عالم الضيافه المحدوده سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره 259,200 ريال سعودي لقاء الشرط الجزايي. ثالثا: بالزام المدعي عليه هاني سليمان محمد القحري سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه عالم الضيافه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه رابعا: الزام المدعي عليه بتسليم المنقول للمدعيه. لما هو مبين بالاسباب . فقدم المستانف استينافه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 15 / 01 / 1445ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه من المدعي عليه اصاله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.