moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٩٩٧٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ومطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم تبلغه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) رقم الهويه: (...) رقم الوكاله (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحتها، كما سالتها الدايره عن البينه ذكرت بموجب اتفاقيه فتح حساب وبموجب ٨ فواتير ومطابقه رصيد جميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيله المدعي حصرت طلبها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٥٤,٠٠٠ ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما انه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيله المدعي استندت في دعواها علي بينتها المتمثله في اتفاقيه فتح حساب وبموجب ٨ فواتير ومطابقه رصيد جميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) رقم السجل (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) رقم السجل (...) مبلغا قدره ٥٤,٠٠٠ اربعه وخمسون الف ريالا.