tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530085178 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-04-10 document_type=ruling entity=document_number:e4332f7a-8d28-4f5e-ad69-f6c079425899 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٦٨٦٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ وتسويق وتشغيل واداره وذلك في مهرجان (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٣٩٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واثنان وتسعون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه التنفيذ ل٣٩٢٠٠٠ استنادا علي عقد مبرم بتاريخ١٠/٤/١٤٤٣ وذلك لسداد المبلغ المتبقي بالاضافه للمخالفات استنادا علي للعقد الفقره الاولي والثالثه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغا قدره (٣٩٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واثنان وتسعون الفا ريال سعودي وذلك لسداد المبلغ المتبقي بالاضافه للمخالفات استنادا علي للعقد الفقره الاولي والثالثه.، هذه دعواي.، واسند دعواه علي عقد، وكشف مخالفات، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي وسالت الدايره المدعي هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ثم قدم المدعي عليه جوابه والمتضمن المصادقه علي وجود علاقه تعاقديه والدفع بعدم صحه دعوي المدعي واسند دفوعه علي مخالصه ابراء ذمه بين الاطراف، ثم قدم المدعي جوابه علي ذلك ونصه: المدعي عليه يقر بصحه العقد ويدفع بالوفاء بقيمته كامله ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ وعليه نطلب من المدعي عليه ابراز ما يثبت سداد المبلغ، واما دفعه بان (...) استلم كافه المبالغ غير صحيح وليس له الصلاحيات في اداره الامور الماليه كما هو مبين في التفويض المرفق من وكيل المدعي عليه حيث نص التفويض علي ان يكون السيد / (...) مديرا لفعاليه مهرجان (...) المقامه في مدينه (...) في الفتره ١٢/٠٥/١٤٤٣ الي ١٢/٠٦/١٤٤٣ه وله في ذلك كافه الصلاحيات المتعلقه بقيام المهرجان من توقيع ومقابلات للجهات الحكوميه والخاصه وابرام العقود والاتفاقيات التي ترتبط مباشره بالفعاليه المذكوره انتهي وعليه يتضح لفضيلتكم بان التفويض للاداره فقط وليس في الامور الماليه، واما المخالصه المرفقه فغير صحيحه ولم تصدر من المدعي وندفع بتزويرها، اما ما يتعلق بالاخطار واختلاف المبلغ فقد نص العقد في حال عدم السداد يتحول العقد لمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف وبسؤال اهل الاختصاص افادوا بان الشرط باطل ولي المطالبه بقيمه العقد الاساسيه مع المخالفات الصادره من هييه الترفيه وعليه المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي من قيمه العقد وبالاضافه للمخالفات بمبلغ اجمالي قدره (٣٩٢،٠٠٠) ثلاثمايه واثنان تسعون الف كما ورد تفصيل المبلغ في لايحه الدعوي، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي ذلك ونصه: فضيله القاضي المدعي لم يجيب عن سبب اختلاف المبلغ المذكور في اخطار الصلح القانوني المرسل لموكل بعد تسليمه لموكلي المخالصه النهاييه كذلك لم يذكر بالاخطار القانوني اي شي يخص المخالفات مما يدل علي ان المخالصه النهاييه المسلمه من المدعي لموكلي منهيه للعلاقه التعاقديه ومنهيه لاي نزاع لاحق موكلي وعليه موكلي يتمسك بالمخالصه المسلمه من المدعي لموكلي وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله (...) بالهويه الوطنيه رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال الاطراف هل لديكم ما ترغبون باضافته فقرروا الاكتفاء؛ بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٣٩٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واثنان وتسعون الفا ريال سعودي وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه دفوعه بعدم صحه دعوي المدعي وانه قد تمت مخالصه بين الطرفين وابراء للذمم الناشيه عن العقد المبرم بين الطرفين، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولما جاء في المخالصه المرفقه التي تضمنت ختم مؤسسه المدعي وختم مؤسسه المدعي عليه، وحيث دفع المدعي بان المحرر مزور وكان هذا الدفع عاما ولم يبين مواضع التزوير ولم يثبت ذلك كما اوجبت ذلك الماده التاسعه والثلاثون من نظام الاثبات: 
٢.علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه.... ، والماده الرابعه والاربعون من ذات النظام: 
١.يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعي به، وشواهده، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكره يقدمها للمحكمه او باثباته في محضر الجلسه.... لذلك وحيث لم يلتزم المدعي بما اوجبته هذه المواد فان الدايره تنتهي الي صحه هذا المحرر وما تضمنه من ابراء ذمه وتقضي بما اوردته بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٦٨٦٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم محل الاعتراض، وتحيل الدايره علي ذلك درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه هذه الي المحكمه التجاريه بالدمام مدعيا انه تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ وتسويق وتشغيل واداره في مهرجان (...) ، في عقد غير محدد المده، وكان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، سدد منه (٥٨.٠٠٠) ثمانيه وخمسون الف ريال، وبقي له في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (٣٩٢,٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وتسعون الف ريال، يشمل المبلغ المتبقي بالاضافه لقيمه المخالفات المنصوص عليها في العقد في الفقره الاولي والثالثه منه. ويطلب المدعي بناء علي ذلك الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور له. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره اصدرت فيها حكمها بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي، ثم تقدم محامي المدعي (...) بطلب استيناف علي الحكم برقم (٤٥١٠٠٩١٠٥٣) تمسك فيه بدفعه بتزوير مستند المخالصه صلبا وختما وقرر انه استنادا للماده (٤٤) من نظام الاثبات (يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعي به وشواهده واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها) فانه يتمسك بالطعن بالتزوير علي المحرر المقدم من المدعي عليه، كما انه واستنادا للماده (٤٥) من نظام الاثبات (اذا كان المحرر تحت يد الخصم فللمحكمه ان تكلفه بتسليمه الي المحكمه او تامر بضبطه وايداعه واذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر علي المحكمه ضبطه عد غير موجود ولا يمنع ذلك من ضبطه -ان امكن- فيما بعد) فانه يطلب الزام المستانف ضده بتقديم اصل المستند للطعن بالتزوير عليه حيث ان المستند لم يصدر من المستانف وينكره جمله وتفصيلا ويطلب احالته للجهه المختصه لفحص المستند، مضيفا ان مما يثبت عدم صحه مستند المخالصه عجز المستانف ضده عن اثبات سداد المبلغ محل المطالبه ودفعه بان المخالصه من المفوض باداره المهرجان (...) والذي لا يمكن الرجوع عليه الا بعد اثبات استلامه لمبلغ المطالبه، مقررا انه واستنادا علي الماده (٣٤) من نظام الاثبات فانه يطلب من المستانف ضده تقديم المستند الذي يثبت سداده لكامل مبلغ المطالبه، وختمت صحيفه الاعتراض بطلب: ١- قبول الاستيناف شكلا ونظره مرافعه. ٢- نقض الحكم الصادر والحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٩٢.٠٠٠) ثلاثمايه واثنان وتسعون الف ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عقدتها عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥ه حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المستانف، كما حضر الجلسه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المستانف ضده، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه تم رفعها للمداوله واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فقد ظهر للدايره ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مستوفيا جوانبه الشكليه؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فقد تبين للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه والاسباب التي بنتها عليها وخلو صحيفه الاعتراض مما ينال من ذلك؛ اذ ان نظام الاثبات وادلته الاجراييه اوجبا للطعن بالتزوير طريقا محددا بما تم النص عليه في الماده (٤٤) من النظام والماده (٥٥) من الادله؛ وهو ما لم يتحقق في طعن المدعي الماثل؛ اذ لم يحرر في طعنه شواهد التزوير ومواضعه، وهو ما لا يكفي نظاما للاخذ بطعنه ذلك والتعويل عليه، واما ما اثاره من عجز المدعي عليه عن اثبات سداد المبلغ ل (ساير الحربي) المشار اليه فانه لا يستلزم عدم صحه تلك المخالصه ولا يوجب اهدارها، اذ المخالصه مصالحه لازمه تلزم طرفيها وترتب اثارها بمجرد انعقادها، وعليه ولكل ما تقدم:
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الابتدايي الصادر في القضيه والقاضي ب: رفض الدعوي ، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.