tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 22 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-01-01 document_type=ruling entity=document_number:3ae79b5c-3f09-4443-843a-cba5b691dda4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 22 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
 
 القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا 
 القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا 
 القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه المدعي اصاله – المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ما نصه : " لقد ابرمت مع المدعي عليها بتاريخ 01-01-1441 ه عقد لشراء معدات وسيارات وسكراب بالاجل , وكان العقد يوضح بيانا مفصلا للمشتريات وحالتها من حيث العمل او التعطل , وفي الموعد المحدد لاستلام المعدات وعند معاينتي لها علي الطبيعه للاستلام تبين ان هنالك معدات موضح بالعقد انها تعمل ولكن عند الاستلام تبين انها معطله تماما , فتعذر التسليم في حينه والتزمت المدعي عليها بالاصلاح ، علي ان تقوم بتحديد موعد اخر للاستلام واتمام بنود الاتفاق , ولكن منذ ذلك التاريخ الي تاريخ اقامه هذه الدعوي والمدعي عليها تماطلني في اتمام البيع وتسليمي المبيع " ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبيع محل النزاع والتعويض عن حبس المنفعه المتمثله في المعدات محل النزاع ، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه 1 / 4 / 1442ه موعدا لنظرها وفيها ومن خلال المرافعه المرييه تبين حضور وكيل المدعي (...) اصاله – المثبت في الضبط هويته وصفته - فيما لم يتبين حضور وكيل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر ،وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي ، وبسؤاله عن بينته قدم مسوده من العقد يذكر انه هو العقد المبرم بين الطرفين ، وبسؤاله عن اصل هذا العقد ذكر انه بحوزه المدعي عليها ، وبسؤاله عن سداد المبلغ او جزء منه والذي يمثل قيمه المبيع محل النزاع فذكر بان موكله لم يقم بسداد اي مبلغ بذلك ، وفي جلسه هذا اليوم ومن خلال المرافعه المرييه تبين حضور اطراف الدعوي وكاله حيث حضر عن المدعي عليها (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته - وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله عن دعوي المدعي ذكر بانه ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا وذلك لكون العقد لم يتم التوقيع عليه كما ان المدعي لم يقم بسداد الدفعات المترتبه عليه بناء علي البند المذكور في المسوده التي ينكرها بالاصل، ثم عقب وكيل المدعي بان هناك مراسلات عن طريق الواتساب تفيد ابرام العقد مع المدعي عليها كما ان عدم السداد كان لعدم تسليم المبيع ،وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه .
 
 (الاسباب)
بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليم المبيع محل النزاع والتعويض عن حبس المنفعه المتمثله في المعدات محل المطالبه ، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا حيث انه لا يوجد عقد موقع او مختوم بين الطرفين ، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه دعواه وانما قدم مسوده للعقد خاليه من التوقيع والاختام يذكر انه تم الاتفاق بين الطرفين عليها من خلال المراسلات النصيه ( واتساب) ، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت نفاذ هذا البيع من حيث سداد مبلغ المبيع محل النزاع او جزء منه ، وبما ان المسوده التي لم توقع بين الطرفين ولم يحصل ايجاب وقبول بين الطرفين ، وبما ان الرضا ركن اساسي في البيع ولم يحصل الرضا بين الطرفين حيث ان الرضا يظهر اثره في العقود بالتوقيع ونحوه ليحصل الالتزام بين الطرفين ، فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم ، واما بخصوص ما ذكره وكيل المدعي انه تم الاتفاق علي العقد من خلال المراسلات النصيه ( واتساب ) فان الدايره تجيب بان العرف الجاري بين التجار في المعاملات التجاريه في حال اراد الطرفان ابرام عقد فيكون بتثبيت الحقوق لكلا الطرفين وذلك بالتوقيع والختم علي العقد حتي يظهر الطرفان رضاهما علي هذا العقد ، واما بخصوص ما ذكره المدعي وكاله ان عدم السداد كان لعدم تسليم المبيع فانه الدايره تجيب انه علي فرض صحه العقد المقدم من المدعي فانه قد نص في الماده 4 علي:" ان الطرف الثاني – المدعي- يلتزم بسداد جميع الاقساط في مواعيدها ... ولا يجوز الامتناع لاي سبب من الاسباب .. وفي حال اذا تبقي للطرف الاول – المدعي عليها – بعد البيع اي مبلغ فله حق الرجوع بهذا المبلغ علي الطرف الثاني ومن المتفق علي انه اذا قام الطرف الاول باسترداد المعدات المبيعه وذلك للاحتفاظ بحقه فانه يحفظ بذلك جميع الاقساط كمقابل .." كما نصت الماده 2 من نفس العقد علي ان المدعي قد استلم المبيع نافيا معه الغرر والجهاله حيث جاء فيها ما نصه : " – جدول بمجموع المعدات مع ملحقاتها - يقر الطرف الثاني صراحه باستلام المعدات محل هذا العقد بكامل ملحقاته وانه اطلع علي المعدات محل المبيع وعلم بحالتها الراهنه فنيا علما نافيا للجهاله " ، وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما يلي :
 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي ، لما هو موضح في الاسباب ،،،وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.
عضو 
عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي
عضو 
عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت
رييس الدايره 
نايف بن عبدالرحمن العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1282 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
 
 القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا 
 القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا 
 القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا 
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها تسليم المبيع محل النزاع والتعويض عن حبس المنفعه المتمثله في المعدات محل المطالبه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 17 / 08 / 1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وافاد المدعي وكاله بانه تسلم رد المدعي عليه وكاله علي اللايحه الاعتراضيه علي الحكم وان رده المسلم له لا جديد فيه ويتمسك بما ورد في اللايحه الاعتراضيه مضيفا ان موكله قام بعمل حوالات بنكيه لمحاسب الشركه المدعي عليها لحسابه الشخصي فعقب المدعي عليه وكاله بانه ينكر التعاقد ولم يتم البيع مع المدعي وقرر الطرفان اكتفاءهما.
 (الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 04 / 04 / 1442ه في القضيه رقم 22 لعام 1442ه القاضي / برفض الدعوي. وبالله التوفيق.
عضو 
سعدي بن محسن الزهراني
عضو 
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره 
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني