tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 259 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_gregorian=2010-07-30 date_hijri=1431-08-18 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_order:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VD-259-2020) القرار رقم
1 (V-9233-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المعديه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المعديه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المعديه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المعديه بعد انتهاه المده نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اسبع القرار نهاييا وواجب الفقاد بمور المده نظاميه للاعتراض.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب الامر الملكي رقم
(١١٣/١١/٠٢ و تاريخ (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤).
و t a r i k ٤١/٤/١١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الارباء (١٤٤/١٢/١٠) هما الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٢٢) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضيفه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوعت الدعوي الاوعاض التطاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-9233-2019) ب تاريخ ١٣٠/٧/٢٠١٠.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه
المدعيه بموجب السجل التجاري رقم (...) تقدم بالغه تضمنت الاعتراض علي فرض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
حيث جاء فيها: «قمنا بالاعتراض علي الغرامه من خلال الرد علي البريد الواصل من الهييه
العامه للزكه والدخل، وعنوانه Dispute@gstc.gov.sa
قرار الغرامه بحصه عشر يوما، وتبارخ ٢٠١٨/١٢/٠٣، تم الرد علينا من بريد اخر هو
الزجرع. Review@vat.gov.sa
علي القرار لدي الامانه العامه للجان الضريبه، وورد هذا البريد بعد الاعتراض المقدم
من قبلنا بجوالي ٢٨ يوما، مع اعتقادنا ان الهييه قد افت الغرامه لعدم ورود ايه رسايل
بريده تفيد رفض طلبنا بالغاء مبلغ الغرامه، ولم نراجع بعدها بعد ان تم ايقاف خدمات
التاشيرات بسبب وجود الغرامه، و هذا سجب التاخر في التلطم والاعتراض، مع العلم
ان الهييه ردت علينا من بريد مختلف وبعد مضي ٢٨ يوما علي اعتراضنا، و هذه المده
تجاوزت الثالثين يوما، و هذا حق نحن نطلاب به فرض علينا كفرامه لمخافه ليس لنا يد
بها، ولكن اجراءات الهييه هي من تسبت بفرض الغرامه، ونحن نكرر التزامنا بسداد جميع
المستحقات علينا اولا بلول دون تاخير، سواء زكاه او ضريبه وملفنا يشهد بذلك، اما ما
يخص المده وتاخيرنا فهو بسبب عدم علما بالاجراءات المتبعه بالتخلص لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه: لذا تامل منكم التكرم بتفهم وصفنا والغاء الغرامه المترتبه
علينا، مع فايق الاحترام والتقدير».
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اول: الدفع الشكلي: نعت الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عند نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري», و حيث ان تاريخ الاشعار بغض الاعتراض علي الغرامه هو ٢٠١٨/١٠/٢٥ م، وتاريخ تظلم المدعيه امام الامانه العامه للجان الضريبيه هو ١٩/٠٧/٣١ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وبمضي المده النظاميه لقيقول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ويناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الاربعاء (١٤١/١٢/٠١) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٢٢) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) هويه وطبيه رقم (...) بصفته مدير الشركه المدينه بموجب السجل التجاري رقم (...), ومشاركه ممثل المدعي عليها (...), وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميه خلاف ما سبق ان تقدمها من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من رددو، اجابا بالنفي، واضاف ان الاشعار المرسل من المدعي عليها طلب منه التظلم من دون تحديد المده. وسبقال مدير الشركه المدينه عن تاريخ تقديم الدعوي لدي الامانه العامه للجان温وریيه، اجاب انه تم تقديمها في الشهر السابع من عام ١٩٠ م، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٩) وتاريخ ١٣/١١/١٥٢٥ وعلي قواعد لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٥٦١/٥٦٥ وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكيل ما كانت المدييه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التفيديه، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريج (١٣٨/١١١٠٤) ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوقما من
تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه
علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه
القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عند نهاي غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان
المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٤٠٠/٠٢٠٠/١٨٥ م tautم ١٨١٠/١٠١ م قمم
اعتزاضها بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٨ م tautم معه الدعوي
قدمت بعد فوات المده النظاميه وفق لما نصت عليه الماده (٩) من نظام
ضربه القيمه المضافه.

القرار:
بناء علي ما تقدم، وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات: الضريبيه; قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- عدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) شكل لقوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، وتعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsرببيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.