moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٤٥٢٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للحوم المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اولا/انه سبق وان تقدم المدعي عليه بقضيه ضد موكلته/شركه (...) للحوم مقيده برقم (٤٥٧٠٥٧٩٢٩٤) لدي هذه الدايره وقد اضطرت موكلته للتعاقد مع محام للترافع في القضيه واثبات عدم استحقاق المدعي لدعواه ولاثبات كيديه الدعوي، وبالفعل قامت موكلته بالتعاقد مع شركه (...) للترافع عنها في القضيه الي ان صدر حكم علي المدعي عليه برفض الدعوي وذلك حسب الصك الصادر من هذه الدايره برقم (٤٥٣٠٦٥٥٠٥٨)، وتاريخ: ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه والمؤيد من دايره الاستيناف الثالثه بالصك رقم: (٤٥٣٠٩٨٩٦٠١) وتاريخ: ٢١/١٠/١٤٤٥ه، ثانيا/اصابت موكلته اضرار جسيمه ماديه ومعنويه بسبب اجراءات التقاضي وتعسف المدعي عليه بالتقدم بالدعوي دون وجه حق والتي انتهت الي الحكم برفض الدعوي، ومما لا شك فيه ان ما قام به المدعي عليه باقامته للدعوي له تداعيات شديده الخطوره علي سمعه ومكانه موكلته التجاريه، حيث انه من المعروف ان التعاملات التجاريه تقوم علي الثقه والايتمان، ومن شان هذا التصرف من المدعي عليه زعزعه الثقه والايتمان التي تتمتع بها موكلته، كما ان الاضرار الماديه الملموسه التي اصابت موكلته قد تمثلت في الجاء المدعي عليه موكلته الي توكيل شركه (...) للترافع في القضيه الاصليه وتكبدها اتعاب محاماه بلغت (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال كتعويض عن اضرار التقاضي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه مؤرخ في ٠٩/٠١/٢٠٢٤م، مبرم بين المدعيه والاستاذ/(...) صادر علي مطبوعات مكتب (...)، ٢- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه وارده الي شركه (...) مؤرخه في ٢٧/٠٦/٢٠٢٤م تتضمن مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال،٣- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه وارده الي شركه (...) مؤرخه في ٢٣/٠٦/٢٠٢٤م تتضمن مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال،٤-محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٥٣٠٦٥٥٠٥٨)، وتاريخ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه الصادر من الدايره الرابعه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض،٥- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٥٣٠٩٨٩٦٠١) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ه، الصادر من دايره الاستيناف الثالثه في المحكمه التجاريه بالرياض، ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: الدعوي السابقه التي اقامها موكلها ضد الشركه بالدعوي رقم (٤٥٧٠٥٧٩٢٩٤) وتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥ه صدر فيها الحكم بالصك رقم (٤٥٣٠٦٥٥٠٥٨) وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٥ه، وقضي برفض الدعوي من اول جلسه ولم تكن هناك جلسات تداولت بصفه كثيره مما يعتبر قرينه علي عدم صحه المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي كما ان الحكم الصادر بالدعوي السابقه تم الاعتراض عليه وفتحت له دايره الاستيناف جلسه لمناقشه اسباب وحيثيات الحكم مما تاكد معه نظر ودراسه بينات موكلها، كما تم تقديم طلب نقض امام المحكمه العليا علي الحكم الصادر برفض الدعوي وهو قيد النظر والدراسه بطلب النقض رقم (٤٥١٢١٠٠٦٨٨) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥ه في ذات الدعوي السابقه المقيده برقم (٤٥٧٠٥٧٩٢٩٤) وتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥ه مما يؤيد عدم انتهايها بحكم بات لا رجعه فيه ومما يؤيد ايضا بوقف الدعوي الحاليه رقم (٤٦٧٠١١٤٥٢٥) لحين البت في طلب النقض المقدم علي الحكم بالدعوي السابقه تطبيقا لما ورد بنظام المرافعات بالماده (٨٧)، والدعوي التي اقامها موكلها ضد شركه (...) وصدر فيها حكم فهو قيد النقض امام المحكمه العليا بالطلب الموضح اعلاه وكان حكم الدرجه الابتداييه بناء علي عدم كفايه البينات، ولان المدعي عليه انكر اي علاقه بينه وبين موكلها وقد قدمت البينات التي تؤيد توافر العلاقه واحقيه موكلها لما طالب فيه بدعواه وهذه البينات امام المحكمه العليا للنظر والدراسه ولو لم تكن جلسه الترافع والنظر امام القضاء بالدعوي السابقه التي صدر فيها حكم اول درجه برفض الدعوي لما تبين الحق بين الطرفين سوي باللجوء للتقاضي والفصل بينهما مما يؤيد توافر احتماليه الحق لدي المدعي فلا يستقيم مطالبه كل مدعي عليه باتعاب ومصاريف التقاضي والتعويض عنهما لمجرد مطالبته بالحق من المدعي ولان موكلها اقام دعواه ظنا منه بان الحق معه مما لا الزام عليه بالتعويض عن اتعاب التقاضي للمدعي عليه ان صح زعمه بتكبدها، ٣. الدعوي السابقه لم تكن خاليه من البينات والقراين التي تؤيد رجاحه ما طالب فيه موكله وانما لانكار المدعي عليه العلاقه تماما وجحدها بغير صحيح الحقيقه والوقع وعدم عرض اليمين الشرعيه عليه بسبب انكاره كما رفضت الدايره اليمين المتممه للدعوي من موكلي وانما في كل حال فان توافر البينات والقراين والمستندات التي قدمها موكله بما يؤيد احقيته في اقامه دعواه وانها لم تكن كيديه ولا عدوان فيها وبما يؤكد عدم صحه ما يطالب فيه المدعي بالتعويض عن اتعاب التقاضي، وطالب بصفه اصليه: القضاء برد الدعوي لانتفاء موجبها وعدم احقيه ما يطالب فيه المدعي، وبصفه احتياطيه: وبحال الاستمرار في الدعوي التقرير بوقفها لحين البت في طلب النقض رقم (٤٥١٢١٠٠٦٨٨) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥ه في الدعوي السابقه، وذلك لما ورد بنظام المرافعات الشرعيه في الماده (٨٧) في ذات الشان عن وقف الدعوي لحين البت في اخري بحكم نهايي لتعلق وارتباط موضوع الدعويين، ووردت مذكره من المدعي وكاله في ١٠/٠٢/١٤٤٦ه ذكر فيها: اولا/ما ذكرته وكيله المدعي عليه من عدم وجود جلسات للقضيه الاصليه مردود عليه بان القضيه الاصليه عقدت لها ٦ جلسات ما بين الدرجه الابتداييه والاستيناف، وفي كل تلك الجلسات كان المدعي عليه يحاول جاهدا اثبات مطالبه غير مستحقه له وبلا اي مستند، كما ان ما ذكرته وكيله المدعي عليه من تقديم طلب نقض علي القضيه الاصليه غير مؤثر مطلقا ولا يوجد فيه اي جديد مؤثر في القضيه كما اوضحت ذلك وكيله المدعي عليه بان طلب النقض جميعه يتعلق بامور موضوعيه سبق مناقشتها امام درجتي التقاضي وهي خارج اختصاص المحكمه العليا، كما ان حكم محكمه الاستيناف يعتبر منهيا للنزاع وتنتهي بموجبه القضيه ويكتسب الحكم للقطعيه، ثانيا/ما ذكرته وكيله المدعي عليه من كون موكلها خاصما ظانا ان الحق معه غير صحيح مطلقا، فكيف يتقدم مدع بدعوي بلا اي مستند او بينات، والقضيه الاصليه طلبت فيها الدايره اكثر من مره من المدعي تقديم بيناته علي الدعوي ولم يتقدم بها لعدم وجودها ولكيديه الدعوي، كما ان موكلته تقدمت بجميع الاثباتات علي عدم استحقاق المدعي لما يدعيه وقدمت حوالات بنكيه معتمده الي حساب المدعي عليه والتي لا يمكن اغفالها او انكارها وتم بموجبها ولعدم البينه الحكم برفض الدعوي، وطالب بالحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال كتعويض عن اضرار التقاضي. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر المدعي وكاله طلباته في: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال كتعويض عن اضرار التقاضي، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: انكار استحقاق المدعي للتعويض مع انكارها لكيديه الدعوي المقامه من موكلها وطالبت برد الدعوي، وبما ان محل الدعوي تعويض عن اتعاب تقاضي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي في القضيه الاصليه المقيده برقم (٤٥٧٠٥٧٩٢٩٤) والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بالصك رقم (٤٥٣٠٦٥٥٠٥٨)، وتاريخ: ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي، واكتسب هذا الحكم للنهاييه، ولما كان الخلاف بين الطرفين في القضيه الاصليه مشتبها وفقا للمستندات الثبوتيه المقدمه فيها، كما ان الحق المدعي به في تلك القضيه حق محتمل الثبوت، ولا تري المحكمه في رفعه الي القضاء لدد وكيد، وانما هو اشتباه في الحق وسلك المدعي عليه للمطالبه به طريقا مشروعا، واعتبارا لما نصت عليه الماده رقم (٢٨) من نظام المعاملات المدنيه، وبما ان المحكمه بوصفها الخبير الاول في استحقاق المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه من عدمه، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي.