boe_gov_sa · law · processed · 38 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٨٠٤٣ وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٣٤ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الاسكان رقم ٢١٣ وتاريخ ١٤ /٩ / ١٤٣٤ه، المرافق له مشروع تنظيم الدعم السكني. وبعد الاطلاع علي الماده (١٩) والفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣/ ١٤١٤ه. وبعد الاطلاع علي نظام صندوق التنميه العقاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٣) وتاريخ ١١ /٦ /١٣٩٤ه. وبعد الاطلاع علي نظام ايرادات الدوله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٨/ ١١ /١٤٣١ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٧٠٩) وتاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٣٤ه ورقم (٩٦) وتاريخ ٢ /٢ /١٤٣٥ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٣٥ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم الدعم السكني، بالصيغه المرافقه. ثانيا : يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحده سكنيه – ارض سكنيه – قرض سكني – ارض وقرض سكنيين معا) من خلال البوابه الالكترونيه لوزاره الاسكان. ثالثا : تسري احكام هذا التنظيم علي جميع طلبات القروض السكنيه المقدمه لصندوق التنميه العقاريه، باستثناء الطلبات المقدمه علي الصندوق التي لدي اصحابها ارقام قبل تاريخ ٢٣ / ٧ /١٤٣٢ه، فانها تعامل وفقا للاجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وان يصرف الصندوق المبالغ اللازمه لذلك من راس ماله الحالي، ولاصحاب هذه الطلبات – الذين تنطبق عليهم الشروط الوارده في التنظيم – تعديل طلباتهم للاستفاده من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب احكام هذا التنظيم. رابعا : تعامل وزاره الاسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزاره الشؤون البلديه والقرويه للحصول علي قطعه ارض سكنيه وفقا لاحكام هذا التنظيم. خامسا : يكون القسط المالي المشار اليه في هذا التنظيم، وفقا للاقسام الاتيه: تم حذف البند (خامسا) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم:(74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه . القسم الاول: مبالغ لا تتجاوز (٧٥) و(١٠٠) و(١٥٠) الف ريال للارض السكنيه البالغ مساحتها (٣٥٠) و(٣٧٥) و(٤٠٠) متر مربع او اكثر علي التوالي. القسم الثاني: مبالغ لا تتجاوز (١٠٠) و(١٢٥) الف ريال للارض السكنيه البالغ مساحتها (٤٠٠) و(٥٠٠) متر مربع او اكثر علي التوالي. القسم الثالث: مبلغ لا يتجاوز (٥٠) الف ريال للارض السكنيه البالغ مساحتها (٥٠٠) متر مربع او اكثر. ويضاف مبلغ (٥٠٠) الف ريال اذا كانت وحده سكنيه مستقله. ويقوم مجلس اداره صندوق التنميه العقاريه بتحديد تلك المبالغ وتحديد المدن والمحافظات والمراكز المشموله في كل قسم من الاقسام المذكوره في هذا البند كما يحدد القسط المالي للوحدات والمساحات الاخري. سادسا : تشكل لجنه من وزاره الاسكان ووزاره الماليه ووزاره الشؤون الاجتماعيه لدراسه وضع الفيات التي ترعاها وزاره الشؤون الاجتماعيه، واقتراح الاليات المناسبه لتسديد اقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، علي ان يرفع وزير الاسكان الي مجلس الوزراء ما يتم التوصل اليه في مده لا تجاوز (تسعين) يوما من تاريخ صدور هذا القرار. سابعا : يتم تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام صندوق التنميه العقاريه بما يتفق مع الاحكام الوارده في هذا التنظيم. نايب رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٨٠٤٣ وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٣٤ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الاسكان رقم ٢١٣ وتاريخ ١٤ /٩ / ١٤٣٤ه، المرافق له مشروع تنظيم الدعم السكني. وبعد الاطلاع علي الماده (١٩) والفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣/ ١٤١٤ه. وبعد الاطلاع علي نظام صندوق التنميه العقاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٣) وتاريخ ١١ /٦ /١٣٩٤ه. وبعد الاطلاع علي نظام ايرادات الدوله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٨/ ١١ /١٤٣١ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٧٠٩) وتاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٣٤ه ورقم (٩٦) وتاريخ ٢ /٢ /١٤٣٥ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٣٥ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم الدعم السكني، بالصيغه المرافقه. ثانيا : يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحده سكنيه – ارض سكنيه – قرض سكني – ارض وقرض سكنيين معا) من خلال البوابه الالكترونيه لوزاره الاسكان. ثالثا : تسري احكام هذا التنظيم علي جميع طلبات القروض السكنيه المقدمه لصندوق التنميه العقاريه، باستثناء الطلبات المقدمه علي الصندوق التي لدي اصحابها ارقام قبل تاريخ ٢٣ / ٧ /١٤٣٢ه، فانها تعامل وفقا للاجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وان يصرف الصندوق المبالغ اللازمه لذلك من راس ماله الحالي، ولاصحاب هذه الطلبات – الذين تنطبق عليهم الشروط الوارده في التنظيم – تعديل طلباتهم للاستفاده من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب احكام هذا التنظيم. رابعا : تعامل وزاره الاسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزاره الشؤون البلديه والقرويه للحصول علي قطعه ارض سكنيه وفقا لاحكام هذا التنظيم. خامسا : يكون القسط المالي المشار اليه في هذا التنظيم، وفقا للاقسام الاتيه: تم حذف البند (خامسا) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم:(74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه . القسم الاول: مبالغ لا تتجاوز (٧٥) و(١٠٠) و(١٥٠) الف ريال للارض السكنيه البالغ مساحتها (٣٥٠) و(٣٧٥) و(٤٠٠) متر مربع او اكثر علي التوالي. القسم الثاني: مبالغ لا تتجاوز (١٠٠) و(١٢٥) الف ريال للارض السكنيه البالغ مساحتها (٤٠٠) و(٥٠٠) متر مربع او اكثر علي التوالي. القسم الثالث: مبلغ لا يتجاوز (٥٠) الف ريال للارض السكنيه البالغ مساحتها (٥٠٠) متر مربع او اكثر. ويضاف مبلغ (٥٠٠) الف ريال اذا كانت وحده سكنيه مستقله. ويقوم مجلس اداره صندوق التنميه العقاريه بتحديد تلك المبالغ وتحديد المدن والمحافظات والمراكز المشموله في كل قسم من الاقسام المذكوره في هذا البند كما يحدد القسط المالي للوحدات والمساحات الاخري. سادسا : تشكل لجنه من وزاره الاسكان ووزاره الماليه ووزاره الشؤون الاجتماعيه لدراسه وضع الفيات التي ترعاها وزاره الشؤون الاجتماعيه، واقتراح الاليات المناسبه لتسديد اقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، علي ان يرفع وزير الاسكان الي مجلس الوزراء ما يتم التوصل اليه في مده لا تجاوز (تسعين) يوما من تاريخ صدور هذا القرار. سابعا : يتم تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام صندوق التنميه العقاريه بما يتفق مع الاحكام الوارده في هذا التنظيم. نايب رييس مجلس الوزراء - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29ه، بتعديل هذه الماده وذلك علي النحو الاتي: ا- تعديل تعريف الوزاره، والوزير ، ليكونا بالنص الاتي: "وزاره البلديات والاسكان" ، و "وزير البلديات والاسكان". ب- تعديل تعريف المستفيد، ليكون بالنص الاتي: "من حصل علي دعم سكني من المتقدمين الذين توافرت فيهم شروط الدعم السكني". ج- تعديل تعريف القسط المالي ، ليكون بالنص الاتي: "ما يدفعه المستفيد بموجب هذا التنظيم ولايحته". يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينه امام كل منها: الوزاره: وزاره الاسكان. الوزير: وزير الاسكان. الصندوق: صندوق التنميه العقاريه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لهذا التنظيم. الدعم السكني: ما تقدمه الدوله من وحده سكنيه، او ارض سكنيه، او قرض سكني، او ارض وقرض سكنيين معا، او غير ذلك من اوجه الدعم. يهدف هذا التنظيم الي تيسير تملك الاسره لمسكن مناسب، وفقا للاحكام الوارده فيه. 1 - تتولي الوزاره تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق لاداء اي مهمه تتعلق بذلك. 2 - تستقبل الوزاره طلبات الدعم السكني وتبت فيها بعد دراستها. 3 - يقدم الصندوق القروض السكنيه للمتقدمين بناء علي القرار الذي تصدره الوزاره في هذا الشان. مع مراعاه الشروط الوارده في المادتين (الخامسه) و(السادسه) من هذا التنظيم، يقصر الدعم السكني علي الاسره التي هي اي من المجموعات الاتيه: 1 - زوج وزوجه. 2 - زوج وزوجه وولد او اكثر من اولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنه، او الاناث غير المتزوجات). 3 - اب وولد او اكثر من اولاد الاب (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنه، او الاناث غير المتزوجات). 4 - ام وولد او اكثر من اولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنه، او الاناث غير المتزوجات). 5 - اثنان او اكثر من الاخوه في حال وفاه الوالدين علي ان يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنه وان تكون الانثي غير متزوجه. 6 - واحد او اكثر من الاخوه في حال كون الام غير سعوديه والاب متوفي، او كونها العايل الوحيد لاولادها السعوديين علي ان يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنه والانثي غير متزوجه. ولا يعد فردا من الاسره من كان له - بموجب احكام هذا التنظيم - حق التقدم بطلب دعم سكني عن اسره مستقله. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29ه، لتكون بالنص الاتي: " يقدم الزوج او الاب طلب الحصول علي دعم سكني للاسره. وتقدمه الزوجه، او الام اذا كانت مطلقه ومضي علي طلاقها مده تحددها اللايحه، او الام متي كان زوجها متوفي. ويقدم الطلب الاخوه - المشار اليهم في الفقرتين (5) و(6) من الماده (الرابعه) من هذا التنظيم - مجتمعين. وتحدد اللايحه المدد والضوابط والاجراءات اللازمه لذلك". يقدم الزوج او الاب طلب الحصول علي دعم سكني للاسره. وتقدمه الزوجه التي تعول اولادها، او الام اذا كانت مطلقه مضي علي طلاقها سنتان (او اكثر) وكانت تعول اولادها، او الام متي كان زوجها متوفي. ويقدم الطلب الاخوه - المشار اليهم في الفقرتين (5) و(6) من الماده (الرابعه) من هذا التنظيم - مجتمعين. وتحدد اللايحه الضوابط والاجراءات اللازمه لذلك. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29ه،علي النحو الاتي: ا- تعديل الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من هذه الماده، وذلك باحلال عباره "(20) سنه" محل عباره "(25) سنه". ب- تعديل الفقره (2) من هذه الماده، لتكون بالنص الاتي: "يلزم استمرار توافر جميع الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، من تاريخ تقديم الطلب الي حين توقيع عقد الدعم السكني". 1 - يجب ان تتوافر الشروط الاتيه لتقديم طلب الحصول علي الدعم السكني: ا - ان يكون طالب الدعم السكني سعودي الجنسيه. ب - الا تقل سن طالب الدعم السكني عن (25) سنه، ويستثني من ذلك الام او الزوجه او الاخوه مجتمعين. يقدم طلب الدعم السكني بالطريقه التي تحددها الوزاره، ويلتزم المتقدم بتزويد الوزاره بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها، وللوزاره التنسيق مع الجهات الحكوميه والخاصه من اجل الحصول علي اي معلومه او مستند خاص بالمتقدم او افراد اسرته او التحقق من صحتها. توقف اجراءات طلب الدعم السكني اذا تغير حال المتقدم او الاسره (او احد افرادها) بعد تاريخ تقديم الطلب، بحيث لم تعد تتوافر في الطلب متطلبات اي من المواد (الرابعه) او (الخامسه) او (السادسه) من هذا التنظيم. ويجوز تفعيل الطلب بعد انتفاء سبب الايقاف، ولا يعتد بمده الايقاف في احتساب الاولويه وفقا لمعيار اسبقيه تقديم الطلب. اذا توفي المتقدم قبل تخصيص دعم سكني، جاز لمن تنطبق عليه الشروط المبينه في هذا التنظيم من افراد اسرته ان يتقدم بطلب جديد ياخذ اسبقيه طلب المتوفي. يلتزم المتقدم في كل الاوقات بما ياتي: 1 - اشعار الوزاره باي تغيير يطرا علي المعلومات التي قدمها او اي تغيير علي وضعه قد يؤثر علي توافر الشروط المبينه في هذا التنظيم او علي اولويته في الحصول علي الدعم السكني، وذلك خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير. 2 - تقديم المعلومات والمستندات والاقرارات التي تطلبها الوزاره خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوزاره مهله اطول. وتبين اللايحه اي التزام اضافي يتعين علي المتقدم التقيد به. يرتب المتقدمون - الذين توافرت فيهم شروط الحصول علي الدعم السكني - بحسب اولويتهم في الحصول علي الدعم السكني بناء علي المعايير التي تحددها اللايحه، ومنها: 1 - الحاله الماليه للمتقدم واسرته. 2 - سن المتقدم. 3 - عدد افراد الاسره. 4 - الحاله الاجتماعيه والصحيه للمتقدم واسرته. 5 - اسبقيه تقديم الطلب. كما تحدد اللايحه الضوابط اللازمه لتطبيق المعايير المنصوص عليها في هذه الماده، والوزن النسبي لكل منها، مع مراعاه توازن المجتمعات السكنيه. تحدد الوزاره نوع الدعم السكني الذي يخصص للمتقدم بناء علي المعايير الاتيه: ا - اختيار المتقدم. ب - الحاله الماليه للمتقدم وافراد اسرته. ج - ملاءمته لوضع المتقدم وافراد اسرته. د - وفره المنتج السكني (وحده سكنيه - ارض سكنيه - قرض سكني - ارض وقرض سكنيين معا). ه - مكان اقامه المتقدم وافراد اسرته. وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بكل نوع من انواع الدعم السكني بما في ذلك اجراءات التخصيص وشروطه. يبرم مع المستفيد عقد دعم سكني - وفقا لنماذج تعدها الوزاره - يبين الاحكام والشروط والحقوق والالتزامات التي تحكم تقديمه وفقا لاحكام هذا التنظيم واللايحه والانظمه ذات الصله. 1- يستوفي القسط المالي للدعم السكني وفقا للاليه التي تحددها اللايحه، وينص عليه في العقد مع مراعاه الطبيعه الخاصه لنوع الدعم. ويجوز استقطاع القسط المالي من دخل المستفيد مباشره علي الا تتجاوز نسبه الاستقطاع (25%) من دخله الشهري. يحدد اجمالي الاقساط الماليه للوحدات السكنيه والاراضي السكنيه بناء علي الموقع والمساحه. اذا لم يسدد المستفيد سته اقساط شهريه متتاليه او متفرقه، او لم يسدد القسط السنوي خلال مده سته اشهر من تاريخ استحقاقه، تتخذ الوزاره الاجراءات النظاميه اللازمه لتحصيل الاقساط المتاخره باعتبارها دينا مستحقا للدوله بما لا يخالف الاحكام الوارده في نظام ايرادات الدوله. اذا توفي المستفيد قبل استيفاء الاقساط الماليه، جاز لورثته استكمال الاستفاده من الدعم السكني، علي ان يتحملوا التزاماته كلها. - عدلت الفقره (4) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29ه، لتكون بالنص الاتي: " لا يجوز التصرف بعوض او بغير عوض في الدعم السكني الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الاقساط الماليه كامله ". 1 - لا تنتقل ملكيه الوحده السكنيه الي المستفيد الا بعد سداد الاقساط الماليه كامله، ويلتزم المستفيد خلال مده الاستيفاء بالمحافظه عليها وصيانتها. 2 - لا تنتقل ملكيه الارض السكنيه الي المستفيد الا بعد بناء مسكن عليها وسداد الاقساط الماليه كامله. 3 - يقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني علي منفعه السكن الخاص له ولاسرته، ويستثني من ذلك تاجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها اللايحه. 4 - لا يجوز التصرف بعوض او بغير عوض في الدعم السكني الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ حصول المستفيد عليه وسداده الاقساط الماليه كامله. 5 - يكون باطلا اي تصرف في الارض السكنيه او الوحده السكنيه بالمخالفه لاحكام هذه الماده، وللوزاره في هذه الحاله استرداد الدعم السكني بشكل نهايي. 6 - تطبق احكام الفقرتين (3) و(4) من هذه الماده علي المسكن الذي يشتريه المستفيد او يبنيه باستخدام القرض السكني. واذا تصرف المستفيد في المسكن بما يخالف ذلك، حل مبلغ القرض كاملا. 7 - للوزاره او الصندوق الحصول علي الضمانات العينيه والشخصيه من المستفيد لضمان استيفاء الاقساط الماليه. للوزاره احداث برنامج او اكثر لتعجيل سداد الاقساط الماليه بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتحدد اللايحه الاجراءات الخاصه بتلك البرامج وكيفيه عملها. مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (السادسه عشره) من هذا التنظيم،تسترد الارض السكنيه والوحده السكنيه في الحالات التي تحددها اللايحه، وتتخذ الجهات المعنيه الاجراءات اللازمه لتنفيذ ذلك. وتحدد اللايحه الضوابط الخاصه باعاده الاقساط الماليه (او جزء منها) التي قامت الوزاره بتحصيلها للمستفيد، وذلك بعد ان تستقطع الوزاره منه عوض الانتفاع السابق وفق ما تحدده اللايحه. يجب علي المتقدم والمستفيد - بحسب الاحوال - ضمان صحه ودقه واكتمال جميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمه بموجب احكام هذا التنظيم واللايحه سواء في طلب الدعم السكني ام غير ذلك - والالتزام بعدم اخفاء اي معلومه يجب الافصاح عنها بموجب احكام هذا التنظيم واللايحه. - عدلت الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من هذه الماده، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29ه، لتكون بالنص الاتي: " استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد". 1 - يترتب علي تقديم معلومات او مستندات او بيانات جوهريه مضلله او غير صحيحه او غير مكتمله سواء في طلب الدعم السكني ام غير ذلك او اخفاء اي معلومه جوهريه يجب الافصاح عنها بموجب احكام هذا التنظيم واللايحه، او التحايل باي طريقه للحصول علي الدعم السكني؛ اتخاذ اي مما ياتي: ا - الغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم. ب - استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد اذا كان يشتمل علي ارض سكنيه او وحده سكنيه. ج - حلول مبلغ القرض السكني كاملا اذا كان الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد يشتمل علي قرض سكني. وتعد المعلومه جوهريه لاغراض هذه الماده اذا كان لها تاثير علي استحقاق الدعم السكني او اولويه الحصول عليه. 2 - لا يخل ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده من قيام الوزاره باحاله المتقدم او المستفيد - المشار اليهما في تلك الفقره - الي الجهات المختصه لاتخاذ ما يلزم في شانه نظاما. يجوز لمن صدر في شانه قرار او اي اجراء تتخذه الوزاره بموجب هذا التنظيم او اللايحه التظلم منه - خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه - امام لجنه تشكل في الوزاره لهذا الغرض، وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بتشكيلها واجراءات عملها. ويجوز التظلم من قرارات اللجنه امام ديوان المظالم وفقا لنظامه. يصدر الوزير اللايحه خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا التنظيم، وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. يعمل بهذا التنظيم بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشره.