moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٦٩٦٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...)المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي حديد تسليح وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٥ه بثمن اجمالي قدره (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه ملايين ريال سدد منه (٨٧،٠٧٣) سبعه وثمانون الفا وثلاثه وسبعون ريال، ولم يستلم المدعي المبيع وطالب برد الثمن المسلم وقدره (٨٧،٠٧٣) سبعه وثمانون الفا وثلاثه وسبعون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧،٤٠٠) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد (٢) حواله بنكيه من المدعيه الي المدعي عليها باجمالي مبلغ (٨٧،٠٧٣) سبعه وثمانون الفا وثلاثه وسبعون ريال مختومه من بنك (...). ٢- امر شراء علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٢م المورد المدعي عليها بمبلغ اجمالي (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه ملايين ريال، مذيل بختم وتوقيع المدعيه. ٣- خطاب من المدعيه بالموافقه علي طلب الشراء بمبلغ اجمالي (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه ملايين ريال مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه ٢٨/٤/١٤٤٤ المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضر مدير الشركه المدعيه المسجل بالسجل التجاري ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره مدير المدعيه عن دعوي الشركه فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٨٧،٠٧٣ريال قيمه ما تسلمته المدعي عليها لتوريد حديد مسلح ولم تلتزم المدعي عليها بالتوريد ولم تعد المبلغ، ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من طلب امر الشراء والموافقه عليه والحواله البنكيه علي حساب المدعي عليها، ثم افهمته الدايره بتقديم حواله مختومه من المصرف وتقديمها عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف فاستعد بذلك. ثم في جلسه ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه حضر مدير الشركه المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم سالت الدايره مدير المدعيه عما استمهل من اجله فاحال الي ما سبق تقديمه بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٤ه المتضمنه الحوالات البنكيه للمدعي عليها وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨٧،٠٧٣) سبعه وثمانون الفا وثلاثه وسبعون ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٧،٤٠٠) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال، ثم قرر اكتفاءه بما سبق، فقررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان مدير المدعيه يهدف من دعوي الشركه الي طلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ ٨٧،٠٧٣ ريال قيمه ما تسلمته المدعي عليها لتوريد حديد مسلح ولم تلتزم بذلك،، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان مدير المدعيه قدم سندا للدعوي نسخه من الحولات البنكيه للمدعي عليها الصادره عن بنك الرياض في تاريخ ٨/٣/٢٠٢٢م وتاريخ ١٢/٣/٢٠٢٢م المتضمنه استلام المدعي عليها لمبلغ ٨٨،٠٧٣، وجاء في بيانات الحواله بانها (دفعه مقدمه من العقد) وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ولم تقدم ما يثبت التوريد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامها باعاده مبلغ المطالبه، واما ما يتعلق بطلب مدير المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٧،٤٠٠ ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبما انها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي وبما انه ظهر للدايره استقرار المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعيه لمبلغ المطالبه و تخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر هذه الدعوي، وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله مدير المدعيه من جهد وما يعود علي الشركه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...)سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٧،٠٧٣ سبعه وثمانون الفا وثلاثه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشرك(...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦،٠٠٠ سته الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)