tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430252296 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1447-10-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:83116216-2c21-4fe4-a16e-483565ace63e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١١٥٦٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (......) 
المدعي عليه:
(.....) 
مؤسسه(.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليهما، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢ /٤ /١٤٤٣ التي عقدتها الدايره عبر نظام تقاضي التجاري اشارت الدايره الي عدم تمكنها من عقد الجلسه لعدم ظهور رابط الجلسه الالكتروني. وفي جلسه ١٦/ ٤/ ١٤٤٣ التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعيه (....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) المنتهيه بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٧ه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) المنتهيه بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٧ه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فرفضا الصلح، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب انه بتاريخ ٢١/٣/١٤٣٧ الموافق ١/١/٢٠١٦ -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواسير الفخار المزجج بثمن اجمالي قدره (١,٢٣٠,٨٠٨) مليون وميتان وثلاثون الفا وثمانميه وثمانيه ريال سعودي، سدد منه (٦٨٠,٨٨٠) ستميه وثمانون الفا وثمانميه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي من قيمه العقد وقدره (٥٤٩,٩٢٨) خمسميه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ذكر ان الدعوي لم تظهر علي الموقع وطلب اجلا للاطلاع والرد. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٣ بمذكره عبر نظام تقاضي ذكر فيها ان المدعيه تناقضت في دعواها؛ اذ ذكرت في تحرير صحيفه الدعوي ان العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه بيع وان المبلغ الاجمالي تم الاتفاق عليه مسبقا، ثم ذكر وكيلها في تحرير الدعوي المرسل للمدعي عليها ان العلاقه تصنيع وتوريد والمبلغ الاجمالي يحدد حسب الطلب، والصحيح ان العلاقه عباره عن عمليات بيع وشراء يتم سدادها قبل استلام البضاعه ولا توجد مستحقات في ذمه موكلته المدعي عليها منذ تاريخ ٢٠١٦، واضاف الا صفه للمدعو (....) للتوقيع او الختم؛ وان الفواتير واذونات التسليم لا تحوي توقيع من مفوض، وانه توجد فواتير لاحقه في تاريخها بعد اذون التسليم وهذا مخالف للعرف التجاري، وان مجموع الفواتير المقدمه لا يتطابق مع مبلغ المطابقه، وتواريخ جميع الفواتير لا يتطابق مع التواريخ الموضحه في كشف الحساب، ثم ذكر فيما يخص مستند المطابقه ان اصداره كان في تاريخ لم يكن موكله موجود فيه داخل المملكه، والمؤسسه لم تعمل خلال سفره، وان كشف الحساب المرفق من قبل وكيل المدعيه جميع التواقيع فيه من شخص واحد وهو (المحاسب والمراجع والمدقق) وهو نفس التوقيع في نموذج المطابقه والصادر من (الاداره الماليه) وهذه قرينه علي الزيف والبهتان، وانتهي في مذكرته الي طلب رد الدعوي؛ لعدم صحه المستندات. وفي جلسه ١/ ٥/ ١٤٤٣ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعيه(...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...)، واشارت الدايره الي انه وردها مذكره من وكيل المدعي عليه ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر الدردشه الكتابيه جاء فيها: (نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها اقرت بالدين المطالب به، ومطابقه الرصيد الصادره منها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م بينه كافيه بذاتها علي قيام العلاقه التجاريه واستلام المدعي عليها للبضاعه المتفق عليها واستحقاق موكلتي للمبلغ محل المطالبه، ونؤكد لفضيلتكم بان كافه دفوع وكيل المدعي عليها هي نوع من المجادله بالباطل لمحاوله انكار الحق الثابت في ذمه موكلته، ومزيد من المماطله في اداء الحقوق لاصحابها، خصوصا وان مطابقه الرصيد المقدمه لعداله الدايره مذيله بختم المؤسسه المدعي عليها مما يؤكد صحه صدورها من صاحب الصلاحيه بالمؤسسه، بناء عليه تتمسك موكلتي بالزام المدعي عليها بتسليم كامل المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٥٤٩.٩٢٨) ريال لاقرارها بالدين المطالب به مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الموقع علي الفواتير وكشف مطابقه الرصيد (....) فذكر انه عامل مشرف وليس مفوضا من المدعي عليه، وهو ليس علي كفاله المؤسسه وانما كان علي كفاله (.....) ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مزيد من البينات تثبت المبلغ محل المطالبه فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه حضور موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٩/ ٥/ ١٤٤٣ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعيه (....) كما حضر لحضوره وكيلا المدعي عليها (....) و(....) سجل مدني رقم (...)، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر برنامج الدردشه جاء فيها: (اشاره الي ما تم تداوله في الجلسه الماضيه والي طلب الدايره مزيد بينه حول المصادقه محل الدعوي والمقدمه من موكلتي وردا علي بعض المغالطات التي ذكرها المدعي عليه وكاله نوضح لفضيلتكم ذلك فيما يلي: دفع المدعي عليه وكاله بان مطابقه الرصيد المقدمه من موكلتي موقعه من شخص ليس له صلاحيه بالتوقيع عن المؤسسه وانه لم يكن علي كفاله المؤسسه اثناء قيامه بتوقيع المطابقه حيث ذكر بان المدعو (....) كان يعمل مشرف عمال بالمواقع، ونفيد فضيلتكم بان كل ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح فمطابقه الرصيد المقدمه لفضيلتكم موقعه من صاحب صلاحيه بالمؤسسه فقد كان يعمل (الاستاذ/ ......) لدي المدعي عليها بوظيفه (مدير تنفيذي) وهو المخول بالتوقيع علي مخاطبه عملاء المؤسسه ومطابقه المستخلصات لهم (مرفق صوره من اقامته) موضح بها المسمي الوظيفي، ويؤكد ذلك ايضا انه صدرت مطابقه رصيد موقعه منه لشركه عبر المملكه العقاريه (...) مؤرخه في ٢٩ /٠٥/٢٠١٩ م ، وهو نفس العام الصادره به مطابقه الرصيد لموكلتي، اما عن زعم وكيل المدعي عليها انه لم يكن علي كفاله المؤسسه فنرد علي ذلك بانه يظهر لفضيلتكم من خلال اقامه المدعو (...) انه كان المدير التنفيذي لمؤسسه(....) ، وهو والد صاحب المؤسسه المدعي عليها: (.....) ، وهذا ما اخفاه وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه حين زعم بانه لا صله لصاحب التوقيع بالمدعي عليها، والحقيقه انه علي كفاله والد المالك ويعمل معه منذ سنوات ويدير مؤسسته (مرفق صوره مستخرج ببيانات صاحب المؤسسه). وحيث ان مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها لموكلتي بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م تعتبر بمثابه اقرار بالدين المطالب به وحيث انها مذيله بتوقيع صادر من صاحب الصلاحيه بالمؤسسه وهو المدير التنفيذي لها ولانها ايضا مذيله بختم المؤسسه الرسمي. بناء عليه تتمسك موكلتي بالزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي لديها من ثمن البضاعه المورده لها وقدره (٥٤٩.٩٢٨) خمسمايه وتسعه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال لاقرارها بالدين المطالب به)، كما طلب مزيدا من الاجل لتقديم بعض المستندات المؤيده للاجابه ثم طلب وكيل المدعي عليه مزيدا من الاجل لتقديم الاجابه عن مذكره وكيل المدعيه. وبتاريخ ١٧/٦/١٤٤٣ ارفق وكيل المدعي عليها عبر نظام تقاضي مذكره تمسك فيها بدفعه المتعلق بعدم صفه (....) للتوقيع او الختم، ثم اضاف ان مفوض موكلته هو (المهندس ....) بموجب الخطاب المؤرخ في ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٦م والصادر من المدير العام للمؤسسه، وان خطاب التفويض تم العمل به؛ اذ مهر (المهندس ....) المستخلص الختامي للمشروع المؤرخ في ٥/ ٨/ ٢٠١٨م بتوقيعه وختم المؤسسه المدعي عليها، وكذلك مستخلص عن مؤسسه التجربه الحديثه اخر مؤرخ في ٥/ ٨/ ٢٠١٨م مبرم مع شركه (...) ، وان توقيع (.....) في الخطاب المقدم من المدعيه لا يطابق توقيعه في المستندات التي ابرزها في الجلسات السابقه، واضاف ان المستخرج من السجل التجاري لمؤسسه موكله والاقامه لا تشيران الي اي صفه اداريه او تفويض ل(......)، فالاقامه الخاصه به مكتوب فيها بان مهنته مدير تنفيذي لدي مؤسسه (...)، وان كلا الاقامه والمستخرج وجميع المستندات المقدمه من وكيل المدعيه لا توجد فيها اي بينه او تفويض له، ثم اشار الي ان وكيل المدعيه تناقض في اقواله؛ اذ ذكر في الجلسه الماضيه بان وكيل المدعي عليها قال ان (....) كان يعمل مشرف عمال بالمواقع، ثم في اخر رده ذكر بان وكيل المدعي عليها قال انه لا صله لصاحب التوقيع بالمدعي عليها، وانتهي الي طلب رد الدعوي؛ استنادا لتفريط المدعيه في مراعاه التدابير النظاميه المعروفه في عمليه البيع. وارفق المستندات المشار اليها في مذكرته وهي: ثلاثه خطابات صادره من موكلته ومستخلص ختامي مؤرخ في ٥/ ٨/ ٢٠١٨م ونموذج مطابقه رصيد. وفي جلسه ٢٠/ ٦/ ١٤٤٣ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعيه (.....) كما حضر وكيل المدعي عليه (.....) واشارت الدايره الي انه وردها مذكره من وكيل المدعي عليها فطلب وكيل المدعيه اجلا للاطلاع والرد. ثم ارفق وكيل بتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣ه مذكره عبر برنامج تقاضي مذكره اشار فيها الي سبق تقديمه لما يثبت علاقه (....) بالمؤسسه المدعي عليها من صوره اقامته والموضح فيها انه مدير تنفيذي ومن مستندات كان يوقع عليها، واما بشان الشخص الاخر الذي ذكر وكيل المدعي عليها انه هو المفوض فان المستند المقدم متعلق بمشروع اخر لا يخص موكلته، وليس في ذلك دلاله علي ان (.) لا يملك صلاحيات بالمؤسسه، واكد علي ان توقيع (....) متطابق في كلا المستندين، وما يتعلق بالاقامه والمستخرج فاشار الي انها دليل علي ان (....) كان يعمل مدير تنفيذي لدي المدعي عليها حين كان علي كفاله والد صاحب المؤسسه، وان المدعي عليها هي التي تناقضت اذ ذكرت في بدايه الامر انه مشرف عمال وليس مدير، ولما قدم للدايره ما يثبت كونه مدير تنفيذي دفعت بكون توقيعه مختلف، ثم اشار الي مطابقه الرصيد المقدمه منه ممهوره بتوقيع صاحب الصلاحيه وختم المدعي عليها، والمصادقه بالختم تعد اقرارا لكون الختم يمثل امضاء الشركه واقرارها بما يحتويه المستند، وانه سبق وصدرت احكام قضاييه تؤكد ذلك، ومنها الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٩٩٥) لعام ١٤٣٩ والذي تضمن ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، كما ان العرف التجاري جري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في التعاملات، وارفق بمذكرته صك الحكم المذكور. ثم وبتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره كرر فيها ما ذكره في مذكرته السابقه، واضاف ان السابقه القضاييه المشار اليها في مذكره وكيل المدعيه تختلف وقايعها عن وقايع هذه القضيه؛ اذ لم ينكر صحه التوقيع في تلك القضيه بينما انكره هنا، بالاضافه الي ان السوابق القضاييه غير ملزمه للقاضي. وفي جلسه ١٢/ ٧/ ١٤٤٣ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعيه (....) كما حضر وكيل المدعي عليه (.....) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل يوجد حوالات من المدعي عليه او مؤسسه ا(......) علي حساب شركه (.....) ؟ فذكر انه يوجد حوالات بنكيه وطلب اجلا لتقديمها. ثم وبتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه عبر نظام تقاضي فاتوره تحويل بنكي مؤرخه في ١٢/ ٤/ ٢٠١٦م من حساب المدعي عليها في بنك (....) الي حساب موكلته بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، ثم اشار الي ان كشف الحساب الصادر من المدعي عليها مثبت به كافه الدفعات ومذيل بختم المدعي عليها ومنتهي بالرصيد الختامي المستحق وهو مبلغ المطالبه. وفي جلسه ١٩/ ٧/ ١٤٤٣ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعيه (....) كما حضر وكيل المدعي عليه (.....) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الحوالات البنكيه المقدمه من وكيل المدعيه فاجاب ان الحوالات كانت في عام ٢٠١٦م، وان موكله يقر بالحواله الا ان التعامل انتهي بين الطرفي في عام ٢٠١٦م، وانه لم يتعاقد مع المدعيه بعد ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن البضاعه المورده كيف تم تسليمها وتوريدها، فاجاب ان البضاعه تم توصيلها الي مقر المدعي عليها في احد مشاريعها التابعه لشركه(...) التي يعمل فيه المدعي عليه، فسالته الدايره هل تم التوقيع علي الفواتير عند تسليم البضاعه فاجاب ان الفواتير لم توقع من المدعي عليها الا انه بعد توريد البضاعه تم التوقيع علي المصادقه، فسالته الدايره هل يوجد بينه تثبت استلام البضاعه؟ فطلب اجلا لذلك. وبتاريخ ٦/ ٨/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه مذكره عبر نظام تقاضي ذكر فيها انه فضلا عن مستند مطابقه الرصيد، فان بينات موكلته علي استلام المدعي عليها للبضاعه تتضمن (١٤) مستند اذن تسليم ارفقها بمذكرته، ثم افاد ان البضاعه سلمت بموجب اذونات تسليم موقع عليها من (.....) (......) (.....) ، (.....) (......) ، (.....)، وكان توريد البضاعه في الفتره من ٦/ ٢/ ٢٠١٦م الي ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٦م بموجب اذونات التسليم، وهي ذات الفتره الصادر فيها الفواتير المشار اليها بكشف الحساب. وفي جلسه ١٠/ ٨/ ١٤٤٣ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعيه (.....) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما طلبته سابقا وهو الاجابه عن السؤال: هل يوجد بينه تثبت استلام البضاعه؟ فذكر انه ارفق مجموعه مستندات بملف القضيه وطلب وكيل المدعي عليها اجلا للاطلاع والرد، وبعد اعاده تشكيل الدواير بالمحكمه وتسميتي رييسا للدايره ابتداء من ٢٤/٨/١٤٤٣ه عقدت جلسه ٩/ ٩/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه المدونه بياناتهما وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم مذكره ختاميه. وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكرته الختاميه فيها "اكد علي ان المدعي عليها قد اقرت بالدين وذلك بموجب المطابقه المرفقه في ملف القضيه، وهذه بينه كافيه لاثبات العلاقه التعاقديه واستلام المدعي عليها للبضاعه واستحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه، وان دفوع المدعي عليها غير وجيهه وهي نوع من المماطله، اذ انه انكر ان (.....) يعمل باسم مدير تنفيذي وانه قدم ما يثبت ذلك، وان وكيل المدعي عليه انكر صله العامل المذكور بالمؤسسه المدعي عليها ثم قدم ما يثبت انه علي كفاله والد المدعي عليه، واما زعم ان (....) هو العامل المفوض بالتوقيع فان ذلك التفويض يخص مشروع واحد ولا يسري علي كافه المشاريع، واما فيما يتعلق بانكار المدعي عليه لاذونات التسليم فيرد عليه بان هذه الاذونات مذيله بتوقيع العاملين لدي المدعي عليها بالاستلام، وتواريخها معاصره لتواريخ الفواتير مما يؤكد عدم صحه زعم المدعي عليه عدم استلام البضاعه، اما الدفع باختلاف المبالغ الوارده في مجموع الفواتير عن تلك الوارده في مطابقه الرصيد فيرد عليه بان موكلته قامت بتوريد بضاعه للمدعي عليها بمبلغ (١,٢٣٠,٨٠٨) مليون ومايتان وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات استلمت المدعيه منها (٦٨٠,٨٨٠) ستمايه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا، والمبلغ المتبقي هو المبلغ الوارد في المطابقه، واما اختلاف التواريخ فغير صحيح فجميعها تمت في الفتره من ١٢/ ٢/ ٢٠١٦م وحتي ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٦م، وقد سلمت مؤسسه المدعي عليه موكلته مبلغين بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٦م و٢٣/ ١٠/ ٢٠١٦م وهذه قرينه لصحه الدعوي، واما التناقض بين تاريخ نشوء الحق وتاريخ المستند فغير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٧م سلمت موكلته مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال قبل صدور مطابقه الرصيد، مما يدل علي اقرار المدعي عليها بالمديونيه واستعدادها بسدادها، ولما توقفت عن السداد طلبت موكلته اصدار المطابقه حفظا لحقها، اما كون صاحب المؤسسه كان خارج المملكه في تاريخ المطابقه فقد بين ان المطابقه قد مهرت بتوقيع العامل (....) وقد كان مخولا بذلك انذاك"، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره وفيها " انكر اعتبار ان مستند المطابقه يعد اقرارا من موكلته، واشار الي ان المبلغ الاجمالي في مستند نموذج المطابقه يناقض المبلغ الاجمالي الوارد في كشف الحساب، وان تاريخ نشوء الحق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بينما نموذج المطابقه ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م ونموذج المطابقه مؤرخ في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م فنشوء الحق الذي تدعيه المدعيه متناقض مع تاريخ مستنده الذي كان يومه خارج المملكه، ثم اكد علي ان (.....) لا صفه له في التوقيع او الختم او عقد اي اتفاقيه لمؤسسه موكله، وما يعضد ذلك ان تاريخ اصدار مستند نموذج المطابقه كان ابان سفر موكله خارج المملكه، والمؤسسه لم تعمل يومها، وان تقديم المدعيه صوره اقامه (....) والمتضمنه عمله لدي والد المدعي عليه مما يعد معه توقيعه تفريط من جانب المدعيه وعدم اتخاذ للتدابير التجاريه المعروفه، والمفرط اولي بالخساره، واما (.....) فهو المفوض الرسمي بحكم وظيفته كمدير مشاريع والخطاب المقدم لمشروع شبكات المياه والصرف الصحي هو خطاب تاكيد بناء علي طلب اداره المشروع وذلك لا ينفي انه مفوض بحكم المنصب، واكد علي ان اذونات التسليم تعد بينه غير موصله اذ انها غير صحيحه ومتناقضه وباطله جمله وتفصيلا ولا نقر بها، وهي مسجله باسماء اشخاص لا يعرفهم موكله والتواقيع مختلفه، وفي جلسه ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي، قرر طرفا النزاع الاكتفاء، وفي جلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (.....) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (.....) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (.....) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم: (.....)، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (٥٤٩,٩٢٨) خمسميه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال، وان مستند موكله في ذلك مستند المطابقه وكشف الحساب واذونات تسليم مرفقه بالدعوي، ولما اقر وكيل المدعي عليه بصحه التعامل وانكر صحه المستندات المقدمه، ودفع بان مستند المطابقه موقع من موظف غير مختص، واذونات التسليم موقعه من اشخاص غير معروفين بتواقيع مختلفه، واكد علي انه لا توجد مستحقات في ذمه موكله لصالح المدعيه، ولما اطلعت الدايره علي مستند كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي عليها وقد تضمن ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، ومستند نموذج مطابقه صادر علي مطبوعات المدعي عليها تضمن ان المدعي عليها مدينه بمبلغ مساوي لمبلغ المطالبه وقد مهر كلا المستندين بختم المدعي عليها، ولما اقر وكيل المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في ١/ ٥/ ١٤٤٣ه بعمل (....) لدي موكلته، اعتبرت الدايره هذه البينات كافيه لاثبات صحه تعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليه، واستنادا للماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات؛ اما ان تدون في ورقه رسميه، او ورقه عاديه...اما الورقه العاديه، فهي التي تكون موقعه بامضاء من صدرت منه، او ختمه او بصمته)، قال البهوتي في كشاف القناع "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه، ولا يغير من الامر ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان (.....ر) غير مخول بالتوقيع او الختم، وان المختص بذلك هو (.....)، او ان موكله مالك المؤسسه كان مسافرا ابان اصدار المستند؛ اذ ان وكيل المدعي عليه لم ينف صحه العلاقه التعاقديه ابتداء بين موكله وبين المدعيه ولم يطعن في صحه الختم او التوقيع بدفع معتبر سوي الانكار والذي خلا من اي مستند يعضده، فان ذلك كله يجعل الدايره تطمين الي صحه المستندين، كما تشير الدايره الي ان الاقرار بصحه الختم يستلزم ثبوت الحق المدعي به، وان افساح المجال علي اطلاقه لانكار الحقوق الثابته بزعم عدم صدور المستندات من موظف مختص بالرغم من وجود ختم يؤدي الي زعزعه الثقه التي تعطيها هذه الاختام مما ينتج عنها ضياع الحقوق وحصول التلاعب والنزاع، خاصه في التعاملات التجاريه والتي جري العرف التجاري علي توثيق تعاملاتهم وعقودهم باختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشيه اختامه من حقوق وواجبات كما يسال بالمحافظه عليها، مما يعني ان الختم الموجود علي الورقه العاديه يعد مصدرا قانونيا كافيا لاضفاء الحجيه في الاثبات علي الكتابه المدونه في الورقه ما لم يثبت العكس، ومن هنا فان وجود ختم المؤسسه المدعي عليها المذيل به مستند المطابقه ولم ينكره وكيل المدعي عليه دليل علي صحه المستند، وعليه فان الدايره تنتهي الي ان وجود الختم والحاله هذه كاف لاثبات صحه المستندين والحكم بموجبهما بغض النظر عن وجود التوقيع من عدمه – وفقا لما تقدم بيانه – اضافه ان وجود الختم علي توقيع العامل دليل علي تفويضه والاذن له بذلك، وكون العامل الذي يعمل لدي مؤسسه المدعي عليه وليس علي كفالته وليس مفوضا بابرام العقد يستطيع الحصول علي ختم المؤسسه – وفق ما ذكره وكيل المدعي عليه – دليل علي اهماله في مسؤوليته في المحافظه علي هذا الختم ولا يمكن باي حال الاحتجاج بهذا الاهمال – والذي يعتبر تفريطا من المدعي عليه ان حصل يتحمل تبعاته – لا الاحتجاج به علي الغير الذي يتعامل معها بظاهر الحال.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (.....) سجله المدني رقم: (...) بان يدفع لشركه(.....) سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٤٩.٩٢٨) خمسمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١١٥٦٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (....) 
المدعي عليه:
(.....)
مؤسسه(....) 
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٤٩,٩٢٨) خمسميه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال، تمثل المتبقي من ثمن بضاعه عباره عن (مواسير الفخار المزجج) باعتها للمدعي عليه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام (....) ، سجله المدني رقم: (...) بان يدفع لشركه (.....) ، سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٤٩.٩٢٨) خمسمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت تمسك موكله بعدم صحه المستندات والاختام والتوقيع التي ادلي بها المدعي والتي استندت اليها الدايره الابتداييه في اصدار حكمها، وان المفوض الرسمي لمؤسسه موكله (....) ولم يفوض (....)، وسبق واقرت بذلك المدعيه، وطلب نقض الحكم ورد الدعوي، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، اطلعت فيها الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وسالت الدايره وكيل المستانف هل يوجد بين الطرفين عقد مكتوب فاجاب انه لا يوجد عقد مكتوب وانما تعامل بيع وشراء مباشر، ثم سالته عن بينته علي تحديد المفوض عن المستانف ب(...)دون غيره فاجاب ان بينته في ذلك قد قدمها وانها تتمثل في خطاب ارسلته موكلته للمستانف ضده يتضمن تحديد المفوض (.....) ، ثم طلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي اللايحه الاعتراضيه فقدم وكيل المستانف ضده جوابه متضمنا ان المدعي عليه اقر بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين وانكر صحه المستندات ولم يقدم اي دليل علي عدم صحتها، وان جميع دفوع المدعي عليه سبق وتم الرد عليها في الدايره الابتداييه، وان المهندس (.....) كان مفوضا لمشروع واحد فقط، وهو مشروع (شبكات المياه والصرف الصحي لمخطط النخيل٢) ولا علاقه لموكلته به، وان (...) المدير التنفيذي لمؤسسه المدعي عليه وهو الذي وقع علي المستندات، وعدم صحه ما زعمه المدعي عليه بارسال خطاب تفويض لموكلته يفيد بان المفوض بالنيابه عنها المهندس (....) ، وطلب تاييد الحكم، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه، وقدم وكيل المستانف مذكره تضمنت انه لا توجد علاقه تعاقديه بين الطرفين، وان العلاقه كانت علاقه عمليات بيع وشراء تمت في عام ٢٠١٦م وتم سداداها قبل استلام البضاعه، ولم يبق اي مديونيه للمدعيه، وتمسكه بعد صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وتفريط المدعيه بتعاملها مع شخص غير مفوض من موكله، وطلب نقض الحكم، وارفق معها نسخه من مسوده حكمين، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وسالت الدايره وكيل المستانف عن جوابه علي عدم تعلق خطاب التفويض (.....) بمبيعات العقد محل الدعوي، فاجاب: ان المهندس(.....) هو المفوض والمسؤول لدي المدعي عليها في تلك الفتره، وعقب وكيل المستانف ضده ان الخطاب الذي قدمه المستانف يتعلق بتفويض (.....) في مشروع تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بمخطط ....)، وان هذا المشروع لا صله له بالعقد محل الدعوي، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، وتضيف الدايره الاستيناف انه لا بينه للمستانف علي تحديد مفوض معين خلاف الذي وقع علي مستند المطابقه في التعامل بين الطرفين، وان ما قدمه المستانف لا تعلق له بالمبيعات محل الدعوي، وان ما تمسك به من كون المفوض عن المستانف في تلك الفتره هو (.....) وليس (.....)، لا يصلح للاحتجاج في الطعن في مستند صادر عن مؤسسته بتوقيع صادر عمن ثبت عمله لديها مع المصادقه عليه بالختم الخاص بها، واذ لم يثبت وجود اتفاق معتبر بين الطرفين علي تحديد مفوض معين في عمليات البيع المبرمه بينهما، فان ما قدمته المستانف ضدها من مستندات قد جاءت مثبته للحق المدعي به، وهو ما يستلزم تاييد نتيجه الحكم الابتدايي فيما انتهي اليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ه عن الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٣٩٠١١٥٦٦) القاضي: (بالزام (.....) سجله المدني رقم: (...) بان يدفع لشركه(......) سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٤٩.٩٢٨) خمسمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.