tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 15653/ 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2018-02-06 date_hijri=1437-11-11 document_type=ruling entity=document_number:58cdaea1-e57f-405d-9f32-9a6319e254a2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 15653/ 3/ق لعام 1438 ه
المقامه من المدعي / شركه (...) العام، سجل مدني (...)
ضد المدعي عليه / شركه (...) و (...) ابناء (...)، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد، ففي يوم الاحد الموافق 25/1/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره الثانيه والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور/ (...) ؛امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 11/11/1437ه.

(الواقعات)
تتحصل الوقايع بتقديم وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه ادعاء جاء فيه ان موكلته قامت بالتعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 22/6/2013م، بحيث تقوم موكلته بتطوير وتجهيز المحل التجاري التابع للمدعي عليها بمبلغ قدره (250.000) ريال، علي ان تتحمل المدعي عليها مبلغ قدره (50.000) ريال من اعمال التجهيزات، وقد تاخرت موكلتي بتنفيذ الاتفاق مده 10 شهور بسبب عدم وجود عماله لدي المدعي عليها، واكدت المدعي عليها التزامها بشراء كميه من اطارات (...) بحد ادني (1200) اطار، وحيث لم تنفذ المدعي عليها التزاماتها بشراء الاطارات فيجب عليها رد قيمه التطوير وقيمه المبلغ التي وعدت المدعي عليها بتقديمه للمساهمه في تجديد المحل، وقيمه المعدات التي في المحل ومجموع ذلك (450.000) ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد 15/1/1438ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، والتمس وكيل المدعيه تقديم خطاب اخر لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاحد 6/2/1438ه، حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وبطلب الاجابه منه استمهل، وفي جلسه يوم الاحد 5/3/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه التمس مهله اضافيه للرد، وفي جلسه يوم الاحد 3/4/1438ه، حضر الطرفان، وقدم المدعي عليه مذكره من ورقه واحده جاء في مضمونها ان المدعيه قامت بعرض رغبتهم في وضع اسم ماركتهم في لوحات المحل، وعرض وبيع منتجاتهم واكدوا لنا التزامهم بتوفير بعض المعدات اللازمه لتشغيل المحل، وبهذا قمنا بالاتفاق معهم، ولكن المدعيه تاخرت في تنفيذ العقد مخالفين بذلك نص العقد، وحيث ان محلنا موجود في موقع متميز فاننا خسرنا مبالغ طايله وذلك بانتظار المدعيه حتي تقوم بتجهيز المحل، وحيث ان المدعيه قامت باعطاينا وعودا ببيع كميات كبيره من منتجاتهم الا ان الحاصل لم يكن كذلك حيث كانت المبالغ المتحصله من بيعنا لمنتجاتهم لا تغطي مصاريف تشغيل المحل، واما العقد المقدم من المدعيه فهو غير موقع ولا مختوم منها وانما موقع من قبلنا فقط وهذا يفقد العقد ركن من اركانه الاساسيه وهو توقيع الطرف الاول، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد 1/5/1438ه، حضر الطرفان، وابرز وكيل المدعيه مذكره من وقتين بدون مرفقات جاء فيها، ان موكلته تقر بالتاخر في تسليم الموقع وذلك بسبب عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ التزامها في دفع مبلغ (50.000) ريال، كما ورد في العقد، وايضا بسبب عدم وجود عماله لدي المدعي عليها، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد 22/5/1438ه، حضر الطرفان، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده مع جمله من المرفقات، جاء فيها ان المدعي عليها تصر علي ان العقد المقدم من قبل المدعيه لم يتم توقيعه منها وانما يحمل توقيع المدعي عليها فقط، وان العقد ايضا قد انتهت مده سريانه وهي ثلاث سنوات كما جاء في نص العقد حيث لم تقدم المدعيه دعواها لدي المحكمه الا بعد انتهاء العقد بثلاث شهور، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد 27/11/1438ه، حضر الطرفان، وابرز وكيل المدعيه مذكره من وقتين مع جمله من المرفقات جاء فيها، ان ما تذكره المدعيه من ان العقد موقع من طرفها ولم يوقع من طرفنا فان العقد تم تحريره من نسختين، وتعتبر كل نسخه اصليه ويحق لكل طرف العمل بها، واما سبب تقدمنا برفع الدعوي بعد انتهاء العقد فهو لان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ العقد فقد عجزت عن شراء (1200) اطار بل والعجز مستمر حتي انتهاء السنه الثالثه، والنظام والشرع لم يسقطا الحق في التقادم حتي بعد انتهاء مده العقد، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد 22/5/1438ه، حضر الطرفان، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين مع جمله المرفقات، جاء فيها ان المدعيه لم تقم بتقديم نسخه من العقد لنا، وانما احتفظت بنسخه العقد لكي تقوم بالضغط علينا، حيث قامت بتقديم نسخه من العقد مغايره للعقد الاساسي حيث تغيرت بعض الشروط لكننا اكتشفنا تلاعبهم ورفضنا، واما ما ذكرته المدعيه من اننا عجزنا عن تحقيق هدف المبيعات في السنه الاولي فهذا بسببهم حيث لم يقوموا بتسليمنا الموقع الا بعد مضي السنه الاولي من العقد، وكونهم قاموا بتزويدنا باطارات منتهيه الصلاحيه وطلبوا منا بيعها لكننا رفضنا ذلك، بالاضافه الي اننا نطالبهم بقيمه اعمده حديد استعملوها في التجهيز ولم يدفعوا لنا قيمتها، ولما طالبنا بها قالوا انهم سيخصمونها من الفواتير التابعه لنا، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد 11/8/1438ه، حضر الطرفان وابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقتين مع مستند واحد جاء فيها، ان ما تدعيه المدعي عليها من استخدام موكلتي للاعمده الحديديه فهذا غير صحيح، حيث ان المقاول هو من قام بذلك دون اذن من موكلتي، ولما ناقشنا هذا الامر مع المقاول اخبرنا بانه توصل الي اتفاق مع المدعي عليها وذلك بان يدفع لها مبلغ (5000) ريال، واما سبب عجز المدعي عليها في تحقيق بيع الاطارات فهذا بسبب نقص العماله لديهم، واما قولهم اننا سلمناه اطارات منتهيه الصلاحيه فهذا غير صحيح اذ لو قمنا بذلك ما الذي يجبر المدعي عليها استلامها، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد 15/10/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره من اربع ورقات مع جمله المرفقات، جاء فيها ان العجز الذي حصل في بيع الاطارات راجع لسياستهم في غلاء قيمتها وضعف تسويقهم واقناع العملاء بها، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد 14/11/1438ه، حضر الطرفان، ويطلب الجواب من وكيل المدعيه اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 18/1/1439ه، حضر الطرفان، وحيث رات الدايره حاجتها لندب خبره محاسبيه وامهل الاطراف لمراجعه ذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات عدولها عن ندب الخبره، والبت فيها القضيه علي حالتها الراهنه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسديد مبلغ قدره (419.000) ريال، وذلك مقابل قيام موكلته بتطوير وتجهيز المحل التجاري التابع للمدعي عليها بالاضافه لقيمه المعدات التي في المحل وقيمه المبلغ التي وعدت المدعي عليها بتقديمه للمساهمه في تجهيز المحل، ولما كانت المدعي عليها تنكر المطالبه، وتدفع بعدم سلامه العقد المقدم من المدعيه، ومن خلال النظر في القضيه واذ الحال ما تقدم من الدعوي، وحيث تبين للدايره صحه العقد المبرم بينهما، حيث انه يحمل ختم وتوقيع المدعي عليها والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات التعامل بين الطرفين، وحيث جاء في الماده رقم (137) من نظام المرافعات الشرعيه: (الكتابه التي يكون بها الاثبات في الورقه العاديه هي التي يكون عليها توقيع او ختم)، وقد قال تعالي – (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقال النبي – عليه الصلاه والسلام – (المسلمون عند شروطهم)، فالواجب علي الطرفين الوفاء بالعقد، ولا ينال من ذلك ما اوردته المدعي عليها من ان العقد المقدم من قبل المدعيه لم يتم توقيعه منها وانما يحمل توقيع المدعي عليها فقط، حيث ان المدعيه هي من قدمته فلا يلزم وجود توقيعها وهو برهان قبول به، بل هي تستند عليه في معرض مطالبها، لاسيما ان المدعي عليها مقره به، وحيث انه تبين للدايره اخلال المدعي عليها بعدم تسديد الدفعه التي وعدت بها وهي قيمه (50.000) ريال من اعمال التجهيز، وعدم التزامها بشراء عدد (1200) اطار سنويا من المدعيه وتصريفها، وهذا اخلال بنص العقد في مادته رقم (4) الفقره الاولي (ب) حيث ذكرت (يلتزم الطرف الثاني بشراء كميات من الاطارات عدد (1200) اطار من اطارات الشاحنات)، وقد قامت بالاستفاده من التجهيز والمعدات طيله مده العقد وبعده، وحيث ان المدعيه قد قامت بالتاخر في تنفيذ العقد حيث ان العقد محرر في تاريخ 22/6/2013م ولم تقم بتنفيذ العقد الا في شهر ابريل (4) من عام 2014م، فتكون بذلك المدعيه قد فوتت علي نفسها وعلي المدعي عليها الاستفاده من السنه الاولي من العقد، وحيث ان العقد قد نص في مادته رقم (4) الفقره الثانيه: (اذا اخل الطرف الثاني بالتزاماته الموضحه بهذا البند يتعين عليه تسديد اعمال تجهيز وتطوير المحل للطرف الاول، ب- في حاله الاخلال بهذا الالتزام في السنه الثانيه بسداد للطرف الاول ثلثي قيمه الاعمال الموضحه …) 
لذلك فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه ثلثي القيمه البالغه (250.000) ريال، وهو مبلغ قدره. (166.000) ريال.

(فلهذه الاسباب وبعد المداوله)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (166.000) ريال.

الحكم في الاستيناف رقم 167 / ق لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 15653 / 3 / ق لعام 1438 ه
المقامه من / شركه (...) العامه
ضد / شركه (...) و (...) ابناء (...)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/1/1439 ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء الموافق 21/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 20/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.

(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (166.000) ريال. وقد استلم وكيل المدعيه نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدارسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.