moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1194 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتمويل المتحده غير ذلك (...) القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها المدعي اصاله، ووكيل المدعي عليها/(...) ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه، فقرر: بانه اشتري من المدعي عليها سياره بنظام (التاجير المنتهي بالتمليك) عام: (2015م)، وسدد جميع الاقساط، وتبقي دفعه التملك البالغ قدرها: (14،012) اربعه عشر الفا واثنا عشر ريالا، وتم سحب السياره، ومطالبته في محكمه التنفيذ بدفعه التملك، فطالب باعاده السياره ليسدد المبلغ فلم يتم ذلك، وقد تضرر بسبب ذلك، ويطلب تعويضه بمبلغ قدره: (100،000) ميه الف ريال عن سحب السياره، وحرمانه من الانتفاع بها، وايقاف خدماته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي بموجب المرسوم الملكي رقم: (51/م) وتاريخ 13 شعبان 1433ه، والذي انتهي الي اختصاص لجان المنازعات التمويليه بنظر قضايا التمويل، وذكر بان موكلته حصلت علي رخصه لمزاوله التمويل في عام: (1436ه)، قبل تاريخ العقد، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا. ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي تعويضه عن الاضرار التي لحقته من سحب المدعي عليها للسياره التي اشتراها بنظام (التاجير المنتهي بالتمليك)، وحيث ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والذي حدد اختصاص المحاكم التجاريه وحصرها في المنازعات المتولده من امور تجاريه اصليه او تبعيه، ولما كان المرسوم الملكي رقم: (51/م) وتاريخ 13 شعبان 1433ه، والذي صدر به نظام مراقبه شركات التمويل، قد نظم اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، ولما كانت الدعوي الماثله متعلقه بنزاع تمويلي بين طرفي الدعوي بموجب العقد الموقع بينهما، الامر الذي يجعل الدعوي غير متعلقه باعمال تجاريه وانما تتعلق بمنازعه تمويليه، وبالتالي فان نظرها داخل في اختصاص اللجان المختصه بتلك المنازعات، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي المقامه من/(...) ضد/شركه (...) المتحده للتمويل. رييس الدايره يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني