moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٥٠٠٩٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خضار وفواكه) بثمن اجمالي قدره (١١,٠٨٨.٩٩) احد عشر الفا وثمانيه وثمانون ريال سعودي و تسعه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥ه، وفيها حضرت المدعي وكاله (...)بموجب وكاله رقم (...)كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...)بموجب وكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٨٨.٩٩) احد عشر الفا وثمانيه وثمانون ريال سعودي و تسعه وتسعون هلله واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي الفواتير المختومه من المدعي عليها وكشف الحساب هكذا قرر. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد تور يد هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: ما ذكرت المدعيه وكاله صحيح ان في ذمه موكلتي مبلغ قدره (١١,٠٨٨.٩٩) احد عشر الفا وثمانيه وثمانون ريال سعودي و تسعه وتسعون هلله هكذا قرر كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان المدعي وكاله حصر دعواه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٨٨.٩٩) احد عشر الفا وثمانيه وثمانون ريال سعودي و تسعه وتسعون هلله مقابل توريد مواد غذاييه ، ولان المدعي عليه وكاله الحاضر اقر بالمبلغ المدعي به ، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده١٤/١ من نظام الاثبات و نصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ) والماده ١٧ من ذات النظام ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم(...) لمالكته (...)سجل مدني رقم(...) بدفع مبلغ قدره (١١,٠٨٨.٩٩) احد عشر الفا وثمانيه وثمانون ريالا و تسعه وتسعون هلله للمدعي(...)سجل مدني رقم(...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم