tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437856256 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-03-06 date_hijri=1443-07-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:514606 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٩٩٢٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي(...) صاحب الهويه (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٦.٢٨٦) مايه وسته وعشرون الفا وميتان وسته وثمانون ريال، حيث انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدد صناعيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٢٦٢٨٦.٢٥) مايه وسته وعشرون الفا وميتان وسته وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٣) ثلاثه سنوات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب) الصادر من المدعي بمبلغ المطالبه المستحق علي المدعي عليه، والذي تمت المصادقه عليه بختم معرض المركز للعدد الصناعيه، وهو ختم مؤسسه المدعي عليه بموجب المستخرج الصادر من وزاره التجاره برقم ٥١٤٦٠٦ وتاريخ ٨/٧/١٤٤٣ه. قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في يوم الثلاثاء في ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم ((...)) رقم هويه (...) وتاريخ (١/١١/١٤١١) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ملف القضيه، ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٦.٢٨٦) مايه وسته وعشرون الفا وميتان وسته وثمانون ريال، بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع، ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي، وقدم المدعي لاثبات دعواه كشف الحساب بمبلغ المطالبه وعليه مصادقه مؤسسه المدعي عليه، ولعدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه، مما تري الدايره معه السير في الدعوي وفقا لنظام المحاكم التجاريه ومادتها (١/٣٠) الثلاثون وما جاء في فقرتها الاولي: (انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، فضلا عن ثبوت مبلغ المديونيه بمصادقه مؤسسه المدعي عليه علي كشف الحساب، ولان الماده: (٤٢/٢) من النظام المشار اليه؛ قد نصت صراحه علي انه: "٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، الامر الذي تنهي معه الدايره الي استقرار المديونيه في ذمه المدعي عليه، وبناء علي ما سبق ولقوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولقوله صلي الله عليه وسلم " المسلمون علي شروطهم" ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (١٢٦.٢٨٦) مايه وسته وعشرون الفا وميتان وسته وثمانون ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.