tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830069330 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2026-07-19 date_hijri=1448-02-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f23edd15-ac83-41cc-a72b-cdb957df6d7f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم4772709113 لعام 1448 ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اتفق طرفا النزاع علي قيام تعامل تجاري، تتولي بموجبه المدعيه تقديم خدمات الشحن والخدمات اللوجستيه وانهاء الاجراءات المرتبطه بها لصالح المدعي عليها، وذلك من خلال عمليه نقل جوي وما يتبعها من اجراءات تخليص جمركي وغيرها من الخدمات المرتبطه بذات الشحنه. وعقب الانتهاء من تنفيذ عمليه الشحن واستكمال جميع الاجراءات النظاميه المتعلقه بها، قامت المدعيه باصدار فاتوره ماليه تفصيليه تتضمن قيمه الخدمات المقدمه، مطالبه المدعي عليها بسداد الاجور المستحقه نظير تلك العمليه. انفاذا لما تم الاتفاق عليه، قامت المدعيه بتنفيذ عمليه الشحن والخدمات اللوجستيه الموكله اليها لصالح المدعي عليها علي الوجه الاكمل، وترتب علي ذلك صدور فاتوره ماليه مستحقه في ذمه المدعي عليها، بيانها كالتالي: الفاتوره رقم: (...)، بمبلغ وقدره (32،455.31) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هلله، حاله السداد بتاريخ 07/05/2024م. امتنعت المدعي عليها عن سداد قيمه الفاتوره المستحقه رغم تنفيذ المدعيه لكامل التزاماتها التعاقديه، فقد استقر في ذمه المدعي عليها المبلغ محل المطالبه في هذه الدعوي، وذلك وفقا للفاتوره الصادره عن المدعيه والمستندات المؤيده لها من بيان جمركي. وطالب ب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (32,455.31) اثنان وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون . وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1-فواتير ضريبيه صادره عن المدعيه. 2- بيان جمركي موضح به اسم المستورد(المدعي عليها) واسم المخلص الجمركي(المدعيه). ثم عقدت الدايره جلسه في 1447/12/16ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، واستمهل لتقديم مزيد من البينات وترجمه المستندات الغير مترجمه، فامهلته الدايره ؛ وعليه تم تاجيل الجلسه . قم وردت مذكره من وكيل المدعيه تضمنت مراسلات بريديه بين الطرفين متضمنه تزويد المدعيه للمدعي عليها بكشف الحساب ، وتعهد المدعي عليها بسداده . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1448/01/14ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام تبليغ رقم:(822976713) ، وفي مستهل الجلسه افاد وكيل المدعيه بانه قدم كل ما لديه ، وانه يكتفي بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (32,455.31) اثنان وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هلله ؛ وذلك لقاء تنفيذ المدعيه عمليات شحن ونقل للمدعي عليها . وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته فاتوره ضريبيه متضمنه لمبلغ المطالبه ، وبيان جمركي صادر من هييه الزكاه والضريبه والجمارك موضح به اسم المستورد(المدعي عليها) واسم المخلص الجمركي(المدعيه) ، اضافه الي مراسلات بريديه بين الطرفين متضمنه تزويد المدعيه للمدعي عليها بكشف الحساب والمبلغ محل المطالبه ، وتعهد المدعي عليها بسداده بسداد ذلك المبلغ ، وبما ان تلك المراسلات حجه علي المدعي عليها ؛ وذلك استناد للماده الثلاثين من نظام الاثبات والتي تنص علي انه " تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها حجيه المحرر العادي في الاثبات ، مالم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها " ، واستنادا لما نصت عليه الماده التاسعه والخمسين من انه " يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي ، وفقا لاحكام هذا النظام " وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، لا سيما وان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه الدعوي والمستندات المقدمه من المدعيه ، كما ان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي .

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (32,455.31) اثنان وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هلله ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .