gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه/تقديري | (IZD-2021-882) القرار رقم | (Z-2020-5950) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - الربط التقديري - محاسبه المكلف تقديريا - الوعاء الزكوي - المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه - اجابت الهييه انها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخلوها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات بحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب الوعاء الزكي - تبت للدايره ان المدعي لم يلترم بتقدم الاقرار المبني علي الحسابات النظاميه خلال المده النظاميه، واحقيه المدعي عليها اجراء الربط التقديري. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٨) ، (١٧) ، (١٨) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧٧ - الفقره (٣) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٨٥١/٠٢/٢٨) وتاريخ (٨٥١) - قارا وزير الماليه رقم (٨٥١/٢/٢٨) الصادر بتاريخ (٨٥١/٢/٢٨) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبعرض لايحه الدعوي علي المعي عليها: اجابت: اول: الدفعو المWOعيه: فميا يتعلق باعتراض المدعي علي مبلغ الزكاه التقديري المCTSSب نفيد اللجنه بالاتي: ١- الاصل في القرار الححه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه. ٢- تفيد الهييه بان قراها جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (...) وتاريخ ١٨٥/٦١ ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخلوها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب لوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقودده، وعمالتده، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزود اللجنه بالبيانات التي تقدم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي، مع حفظ حق الهييه في تقدم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام اللجان المختلفه. وفي يوم الثنين الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٨، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، وقدم حضر .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيل المدعي، كما حضر / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مثل للمدعي عليها / هييه الزكاه والطبيه والجمارك، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، اجب نابها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي الموعده مسيقه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب نابنه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسيقه لدي الامانه العامه قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 لجان الضريبيه. وسبقال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، وعليه قررت الدايره حجز الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار قرا فيها. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) واتريخ (٢٠٨١) ١٣٧٦/٠٧/٠١ بالمرسوم الملكي رقم (١/١) باتريخ (١٥٥٦/١/٥) واتريخ (٢٠٨١) باتريخ (١٥٥٦/١/٥) واتريخ (٢٠٨١) باتريخ بالمرسوم الملكي رقم (١/١) باتريخ (١٥٥٦/١/٥) واتريخ (٢٠٧١) باتريخ (١٥٥٦/١/٥) واتريخ (٢٠٨١) باتريخ (١٥٥٦/١/٥) واتريخ (٢٠٧١) باتريخ و بعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتكري من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرا هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٥، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ ١٤٤١٠، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المقدره نظا، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠، حيث اشار المدعي في صحيفه دعواه علي ان المدعي عليها ربطت علي اساس طافي ربح بمقدار ٧٥٨، ممن الbmيرات الضرعينات يلصربح الويبه ليعبح الوعاء بمقدار (١٣٤،٤٨،١٨٥،٦٨) ريال. ويعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها حيث ان المؤسسه تقوم بشراء السباكات الذهبيه حسب طلب العميل وتسليمها له مقابل عمليه، وهي عمليه يبع الذهب والتي تمثل الbmيراد الاساسي للمؤسسه، وكما يوجد لدي المؤسسه ايرادات اخري تمثل في تبديل السبايك. كما انه قام باعداد قوايم ماليه مدقه من المحاسب القانوني لسنه ١٩٠ م يتضح من خلالها المبيعات بمقدار (٦٦٣,٧٦٥,٤٣٦) ريال ومصروفات بمقدار (٦٦٣,٤٨٩,٨٠٩) ريال وصافي ارباح بمقدار (٢٣٥,٦٦٧) ريال وان راس المال (٣٠٠٠) ريال، وعليه يطالب بالغاء الربط التقديري واعاده الربط بناء علي الحسابات النظاميه. في حين دفععت المدعي عليها في مدكرتها الجوابيه علي انه تم محاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات متثله في اقرارات ضريبه القيمه المضافه كون المكلف ممن لا يمسكون حسابات نظاميه استنادا الي الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه. بناء لما سبق، واستنادا علي الفقره الثالثه من القواعد والتي نصت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م علي “يقد روع اززاكه للمكلف الخضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المقال للمعادله الاتيه: (المبيعات (٨/١٠٠) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه لنشاط او اي مستندات اخري يمكن لهيثه عن طريقها تحديد راس المال، واستناد لما نصت عليه الماده (الحاديه عشر) من اللايحه التففيذيه لجابيه الزكاه الصادر بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢١١٦) وتاريخ ٤٤٠-٧٧ (اله علي ان: «للهيثه محاسبه المكلف بالاسلوب التGDيري في الحالات الاتيه: - اذا لم تتمكن من الوصول الي بيانات مثبته تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه. ٢- اذا لم يلازم المكلف بتقدم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من الثالثه. - اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من الثالثه. - اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واع نشاطه. ٥- اذا لم يلازم المكلف في الدفاتر التجاريه بالمنادج التي بينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. ٦- اذا تبين للهيه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. ٧- اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات تقبلها الهييه» كما نعت الماده (الثامنه عشر) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢١٦١) واتاريخ ٧-٧-١ ه علي ان» مع عدم الاخلال باحكام الماده (العاشره) من اللايحه، علي كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه وباللغه العربيه - بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، وقعب عباء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحته او القيام بربط تديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها، وفقا لما تقدم وحيث ان الاساس عند تحديد الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري هو ان تقوم المدعي عليها بتجيع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه علامه حقيقه نشاط المدعي مع مراعاه الظروف والحقاق المرتبطه بجاله المدعي، وحيث ان اعتراض المدعي يكمن في عدم موافقته علي الربط التقديري حيث تم اتسباء بناء علي اجمالي المبعدات الوارده في اقرارات ضربه القيمه المضافه ويطالب بمحاسبه بناء علي الحسابات النظاميه، وحيث ان المدعي لم يلزم بتقدم الاقرار المبني علي الحسابات النظاميه خلال المده نظاميه كما نعت عليه الماده (١٧) من اللايحه التنفيذيه لجابحه الزكاه، عليه يعتبر اجراء المهدي عليهها صحيا من حيث اقتيها اجراء الربط التقديري استنادا علي قرار وزير الماليه رقم ٨٥٦ الصادر بتاريخ ١٤٤١ ه الذي اشار الي ان تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (٨٥١) وهي ما تم تطبيقه لتقدير ارباحه. كما اشار القرار الي ان راس المال العامل يقدر بثمن المبيعات. وحيث ان المهدي لا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه وحيث ان النسبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ التقديريه لارباح المدعي هي (٧١٥) من ايرادات وعليه فان مصاريفه المقدره تشكل (٧٨٥). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي / .... (هويه وطنيه رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب الفذاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينه. وصل الله والله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.