tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

20 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
1 (VJ-20-2020) القار رقم
1 (V-6181-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - بدع احتساب غرامه التاخر في السداد.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد - اسست المدعيه اعتراضها علي جهلها بالنظام والتعامل معه: لحداثه البرنامج وعدم المامها التام بجميع الشروط وكيفيه الفرع - اجبت الهييه بانه بمراجعه اقرار المدعيه عن الفتره المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨ تم تين للهييه عدم حته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرارها الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه التي لم تسدد في ميعادها نظامي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم سداد المكلف ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه العتتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل الجن الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ (٢٨٨/١١/٢) ا.
- الماده (٢٩) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالامر المكلي رقم (٢٩٠) باتريح (٢٨٩/١١) (٢٩٩/١٢) واتريح (٢٨٩/١١) قارار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/٩) واتريح (٢٨٣/٩)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو اللله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاتيين بتاريخ ١٠٥/٢٠١٠، الموفق ٢٠٠٠٠، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وجب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره: فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (V-٢٠١٩-٢١٨١) (٢٠١٩-٢٠١٩).
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفتها مالكه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدمت باعتراضها علي غرامه التاخر في السداد بمبلغ وقدره (٣١,٤٧٤, حيث قدمت للاتجه دعوي جاء فيها): «طلب اعفاء من الغرامات المفروضه علينا لجهلنا بالنظام والتعامل معه: لحداثه البرنامج ولعدم المامنا
التام بجميع الشروط وكيفيه الفرع».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رجاء فيها: «- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعوان.٢- اعترض المدعي علي غرامه السداد المتاخر، حيث ان وبعد مراجعه اقرار المدعي عن شهور (الربع الرابع - ٢٠١٨) تبين للهييه عدم صحه، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضربي واصدار تغييم نهاي في تاريخ ١٩٠٣/١٩ م، وهو ما تتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي. ويناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالضافه للفتره الضربيه محل الاعتراض - كما تم توضيه انفا- وذلك وفقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضربه المستحقه خلال المده التي تحددها للالايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». اداء الجهل من المدعي ينتهي; وذلك لمعرفه بالالمتطلبات اللازمه عليه من خلال شهاده التسجيل التي ذكر فيها اخر موعد لتقدم الاقرار. الطببات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
. برد الدعوي
وبعرض لايحه الدعوي علي الممعيه اجبت بمذكره جوابيه جاء فيها: «فيما يخص الرد المطلوب منا علي رد الممعي عليه، والذي رد بنفي الجهاله عنا، وهو عطنا الوجود في الغرامه المفروضه علينا: عليه فييدكم باننا متمسكون بها هذا الطعن للانساب التاليه:
الفحص تم عز طريق الاتصال الهاتفي دون زياده لمقر مؤسستنا، فكيف للمدعي ان يعلم يلمنا من جهلنا؟
الخط الوجود لدينا اننا لم نقدم ايرافق فاتوره واحده لم نحل مبلغها اثناء الفحص.
تم اكتشاف الخطا عن طريق المصادقه من قبل الموظف، وعن طريق الصدق من قبل
المدعي عندما سال الموظف السؤال الاتي: هل لديكم فواتير لم تقوموا بالاقرار عنها

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
حتي ولو لم يتم تحليل مبالغها; وكانت اجابتنا بنعم ... مما يدل علي صدقنا وانتغاء شبهه التلاعب عنا... مما جعل الموفظ يفرض غرامه علينا بعد طلب هذه الفاتوره وارفاقها.
لم يكن هناك احد متضرر من هذا الخطا الا نحن، فلم يؤخذ لاحد مال، ولم تخت مستندات
عن الدوله، ولو لم يتم اكتشاف الخطا لذعت الضريبه حال تحليل مبلغها.
كما ذكرت سابقه - سعاده الرييس والاعضاء الموقرون - اي امراه كبيره في السن، واجهل تلك الامور التي تتعلق بالحاسب الالي; مما يجعلني دايما في حاجه الي مكاتب الخدمات العامه لانجاز مثل تلك الامور; مما ترتب علي ذلك الخطا غير المقصود الذي ذكرته.
اتعهد لكم بفهم الانظمه وعدم تكرار ذلك. والسلام عليكم ورجمه الله وبركاته».
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٠٥/٠٥/١٤٥ امن الوفاق ٢٠٢٠/١٠/٢٠
الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٧:٠٠ مساء: للنظر
في الدعوي المرفوعه من (…) بصفتها ملكه المؤسسه المدعيه ضد الهييه العامه
للزكه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (…) وكاله من المؤسسه المدعيه
بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وحضر (…) بصفته ممثل للهييه العامه
للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل. وسؤال
وكيل المدعيه عن دعواه اجل بوفق لما جا في الثالثه المقدمه للامانه العامه للجان
الضريبيه والتمسك بما جا فيها. ويسؤال ممثل المدعي عليها عن ردها اب بالتمسك
بما جا في مذكره الرد، والمطالبه بتطبيق قرار الهييه العامه للزكه والدخل بفرض
الغرامه. ويسؤال وكيل المدعيه عن ردها اب انه يجهل الانظمه ولا يعلم لحداثته.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه قررا الكتفاء بما سبق تقدميمه. وبنا عليه، قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٤٥٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسديد، وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المديعه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩٠٣/٢٠ م، وقدمت دعواها بتاريخ ٢٠١٩٠٤/٢٤ م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، «وعليه، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه يثمل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، وبعد امهالها ما يكفي من الوقت لابعدها وتقدم ما لديهما، ثبث للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في السداد بمبلغ وقدره (٢٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٣) (٢٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٣) (٣٢، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٣) (٢٣،٤٥، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٣) (٢٣، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٣) (٢٣، ٤٥،
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المديعه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩٠٣/٢٠١٩، ومدت دعواها بتاريخ ٢٠١٩، ومدت دعواها تاريخ ٢٠١٩، ومدت دعواها تاريخ ٢٠١٩، ومدت دعواها تاريخ ٢٠١٩, ومدت دعواها تاريخ ٢٠١٩، ومدت دعواها تاريخ ٢٠١٩، ومدت دعواها تاریخ ٢٠١٩، ومدت دعواها تاريخ ٢٠١٩، ومدت دعواها تاريخ ٢٠١٩
ومن حيث الموضوع: فانه ينامل الدارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، وبعد امهالها ما يكفي من الوقت لابعد وقدم ما لديهما، ثبث للدارقه ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في السداد بملغ وقدره عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في السداد بملغ وقدرها المضافه، التي نصت علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للالده بغرامه تعاون (٥٠) من قيمه الضريبه غير المسدد، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من جهلها بالنظام: حيث انه وبعد مراجعه المدعي عليها اقرار المدعيه الخاصه بالربع لعام ١٨٠ م تبين لها عدم صحته، و هذا ما استوجب مع تعديل الاقرار الضريبي للمدعيه واصدار اشعار تقييم نهاي في تاريخ ١٩٠٣/١٩ م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه وغير المسدده في الميعاد النظامي، وعليه فرضت المدعي المدعي في الرصدت عن الاشراه الاللغه (1) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللاتحه التغذيه لنظام ضريبه الققه الضريبه علي انه « يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». واستنادا الي ما نعت عليه الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القمه المضافه المشار اليها اعلاوه.
وتاسيسا علي ما سبق، فقد ثبت للدايره حصه قرار المعدي عليها ابعاده التقييم
وفرض الفروقات الضريبيه، واعتبار المعديه لم تسدد الضريبه المستقه في
المواعيد المحدده للسداد نتيجه لاعاده التقييم، طبقا للا هحده التNFيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، وبالتالي فرض غرامه علي المعديه لتاخرها في سداد ضريبه القيمه
المضافه المستحقه خلال المده النظاميه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكله:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض دعوي المدعيه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر
في الساد بملغ وقدره (٢٣,٤٧٤,٦٣) ربالا: ثبوت صحه قرار المعي عليها.
موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعد هذا القرار نهاثيا وواجب النفاد وفق لما نصت عليه
الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصلي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله وصحه اجمعين.