tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 430809116 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-05-15 date_hijri=1442-02-26 document_type=ruling entity=document_number:824 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٥٩٣١ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي:

(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتسويق
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها قيدت في المحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره العشرون برقم (٨٢٤) وتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٤٢ه حيث تم تسليم المدعي عليها راس مال بغرض المضاربه والاستثمار به وتبين ان المدعي عليها تعمل علي النصب والاحتيال وانتهت القضيه بحكم نصه: حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (...) للتسويق شركه ذات مسؤوليه محدوده سجلها التجاري (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (١١٠.٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- عدم الالتزام بالاتفاق مما ادي الي اللجوء الي القضاء وتحمل مصاريف المحاماه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢١.٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي اصاله، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل ممثل الشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان المبلغ المحكوم به غير مستحق ولكن صدر غيابيا ونفذ غيابيا وخصم من حساب موكلتي ومدير الشركه (...) الجنسيه ولم يتبلغ بشيء من ذلك، وذكر انه تقدم بالتماس علي الحكم وقد رفض الالتماس. فعقب المدعي بانه لا يوجد عقد وانه حول المبلغ علي حساب الشركه وان الاتفاق كان مع موظف فيها يعمل مدير مبيعات ووعده بارباح ومن باب الثقه في الموظف الذي يمثل الشركه تم الاتفاق وتبين بعد ذلك ان الشركه نشاطها التسويق وليس المضاربه في (...)، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٢١.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٨٢٤) الصادر فيها حكم الدايره العشرون بتاريخ ١٦/ ٤/ ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (١١٠.٠٠٠) ريال، ولما كان ممثل المدعي عليها ينكر استحقاق المدعي للاتعاب لكون الحكم صدر غيابيا ودون تبلغ ممثل موكلته، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي الاصليه وصك الحكم الصادر فيها وبعد دراسه القضيه تبين ان المدعي هو من الجا نفسه لاقامه الدعوي الاصليه بسبب تحويله لراس المال بناء علي مجرد الثقه في موظف ذكر انه تابع للشركه، وبسبب عدم احتياطه بتوقيع عقد يثبت الشراكه والتزامات كل طرف، مما اضطره لاحقا الدعوي الاصليه لاسترداد المبلغ المدفوع، ولعدم اكتمال اركان التعويض في هذه المطالبه، ولان المفرط اولي بالخساره، مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.