tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430393187 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-05-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17bb3eb2-48ff-4553-ad70-b4a7160a8156 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470381505 لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه اطايب طيبه شركه شخص واحد 
المدعي عليه:
مؤسسه ثقه لخدمات الاعاشه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت (بانه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد فتوت وتعبيه تمر لافطار الصايمين في الحرم النبوي الشريف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٢,٧٠٦.٥٩) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وسته ريال وتسعه وخمسون هلله سدد منه (١٠,٣٤٤.١١) عشره الاف وثلاث ميه واربعه واربعون ريال و احد عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٣٦٢.٤٢)ريال)، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في 19/5/1444ه وفيها حضر ممثل الشركه النظامي ووكيله المدعي عليها واحال ممثل المدعيه علي لايحه الدعوي وقررت المدعي عليها عدم وجود تعاقد مع المدعيه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه او تبعيه, وحيث ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي وبعد اطلاعها علي لايحه الدعوي، ظهر لها انه النزاع الحاصل بين الطرفين نشا عن عقد تموين افطار الصايمين بالمسجد النبوي ومبلغ العقد هو 32706.59ريال وبناء علي الفقره 2 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) كما نصت الفقره 31 من لايحه النظام الصادره في 26/10/1441ه وقد ورد في ديباجتها بعد الاطلاع علي ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي خمسمايه الف ريال)،كما ان نشاط المدعي عليها في تقديم خدمات الاعاشه لا يعد من الانشطه والاعمال التجاريه وان اخذت مسمي مؤسسه ولها سجل تجاري، بل هي من الانشطه المدنيه المهنيه، وهو المستقر عليه في القضاء التجاري واكده ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12 ه في فقرته الثامنه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف والذي جاء فيه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات، تقديم خدمات الحجاج...) لذلك تنتهي الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وتكون الدعوي من اختصاص المحكمه العامه.
نص الحكم:
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.