moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3105 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدمت وكيله المدعيه / (...)–سجل مدني (...) بلايحه دعوي تضمنت وجود اتفاق تحكيم في العقد المبرم بتاريخ 07/02/2017م بين موكلتها وبين المدعي عليها ويطلب تعيين محكم عن المدعي عليها لعدم تجاوبها معهم وذلك استنادا علي ما ورد في نص العقد البند (السابع عشر) الذي اشار للجوء الي التحكيم في حال حدوث نزاع بين الطرفين. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها ففي جلسه 23/08/1442ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...)المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، وذكرت وكيله المدعيه ان مطالبتها هو تعيين محكم عن المدعي عليها وقد رات الدايره تحديد جلسه قادمه لاستكمال اجراءات تعيين محكم عن المدعي عليها. وفي جلسه 07/09/1442ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...)المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، وذكر وكيل المدعي عليها انه تم الاتفاق من الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي 272.215الف ريال علي اقساط ثلاثه متساويه 30/5/2021م، 30/6/2021م، 30/7/2021م، وذكر الطرفان ان وكالاتهما تخولهما حق الصلح.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه ناشيه بين الطرفين فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /05 /1433ه، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا ومضمونه: ان يقوم المدعي عليه بسداد بقيمه مبلغ المطالبه والبالغ قدره (272.215)ريال حسب ما قرر الطرفان علي هييه اقساط ثلاثه متساويه 30/5/2021م ، 30/6/2021م ، 30/7/2021م ،كما اتفق الطرفان علي ان يكون هذا الصلح منهيا للخصومه بينهما في موضوع هذه الدعوي، وملزما لهما، ولقول ﷲ تعالي : {والصلح خير}، ولما جاء في الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام وتم وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، فان الدايره تنتهي الي الحكم به واعتباره ملزما للطرفين.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامها بما التزما به.
عضو
عادل بن محمد الدويسان
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان