tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1261 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1443-01-17 document_type=ruling entity=document_number:3495e13e-bbe9-4a68-bf86-d82615726218 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢٦١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...) رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه ((فانه بتاريخ ١٤٣٠/٣/٧ه تم التوقيع بيني وبين المدعي عليه علي المضاربه في المحفظه الاستثماريه رقم (١٢) العايده للمدعي عليه خلال المده الاستثماريه الساريه من تاريخ ١٤٢٩/٩/١ه حتي تاريخ ١٤٣١/٨/٣٠ه مقابل ٥٠% من صافي الارباح لكل منا، الا ان المدعي عليه قام بالتواصل مع عدد من المضاربين معه في ذات المحفظه واعاده رؤوس الاموال لهم مع الارباح ولم يقم باعاده راس مالي ولم يقم ايضا بتسليمي ارباح المحفظه (لا اعلم مقدراها لكنه مقر بوجود ارباح) حتي تاريخ قيد هذه الدعوي رغم اقراره بمستحقاتي ومطالبتي المستمره له منذ قرابه العشر سنوات، اطلب ١-سداد راس المال البالغ (١٩٥.٩٣١) مايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال سعودي. ٢-تسليمي ٥٠% من صافي ارباح المشروع (لا اعلم مقدر الربح) لكنه مقر بوجود ارباح))، وبعد تفعيل المرافعه الكتابيه طلبت الدايره من المدعي بيان مقدار الارباح التي استلمها من المدعي عليه وعن حصر طلباته، وبينته علي الارباح، مع ارفاق الحوالات وتسليم المبالغ، فاجاب بانه يحصر دعواه في راس المال وانه لا بينه لديه علي الارباح، ولم يستلم من المدعي عليه اي مبالغ وارفق الحوالات التي تثبت مطالبته، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي الدعوي، وفي حال عدم الجواب ستجري الدايره الاجراء الشرعي والنظامي في حقه، الا انه امتنع ونكل عن الجواب، رغم تبلغه لشخصه عن طريق خدمه ابشر اربع مرات، واعطايه مهله خمسه ايام للجواب، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والمرافعه، والاطلاع علي مستنداتها وبياناتها، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه باسترداد راس المال في شراكه بينهما وقدره (١٩٥.٩٣١) مايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا، وفقا للفقره (الثالثه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ودخله في ولايه المحكمه مكانيا، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه ولم يحضر؛ وفقا للماده (التاسعه والتسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب المدعي عليه بطلبين: الاول: استرداد راس المال في شراكه بينهما وقدره (١٩٥.٩٣١) مايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال. الثاني: المطالبه بارباح قدرها ٥٠% من راس المال. فاما الطلب الاول فقد ارفق المدعي في سبيل اثبات حقه وبينته العقد الموقع بينهما مع ارفاق اصل الحوالات للمدعي عليه، وبعد مطابقه الحوالات تبين ان مجموعها مبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، واما بقيه راس المال وقدره (١٥) خمسه عشر الف ريال فقد طلبت الدايره البينه عليه قلم يقدمها، ولان العقد قد نص في بنده الثالث ان يتم استثمار راس المال في العقار والمقاولات، ولان الاصل سلامه راس المال، فتنتهي الدايره الي الحكم برد راس المال الثابت لديها للمدعي. واما الطلب الثاني فان المدعي لم يقدم اي بينه تدل علي وجود ارباح ناتجه عن تقليب راس ماله في الشراكه المتفق عليها او غيرها، ولان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي بالارباح. وبما ان الدايره قد طلبت من المدعي عليه الجواب علي الدعوي، وتخلف عن حضور الجلسات الالكترونيه المنعقده في هذه الدعوي، رغم تبلغه بها عن طريق نظام ابشر اكثر من اربع مرات، مما يعد نكولا منه وفقا للماده (السابعه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب يقضي عليه بنكوله، وحيث جاء في منتهي الارادات: ((من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها))، ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وبناء علي (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك))، فان الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا.
(منطوق الحكم)
بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه (...) مبلغا وقدره (١٨٠٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٣٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...)رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد راس المال اضافه الي ٥٠% من صافي ارباح الشراكه المعقوده بينهما، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام(...) برقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) برقم الهويه (...) مبلغا وقدره (١٨٠٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: ١-ان المبلغ الذي تمت به المساهمه من قبل المدعي تم استثماره في انشاء اربعه مدارس تابعه لوزاره التعليم، وتم التعاقد لانشايها مع شركه (...)السعوديه للمقاولات المحدوده منذ عام ١٤٢٩ه، وتاخر بدء المقاول في تنفيذ المشروع لظروف الزلازل في منطقه ينبع والعيص في ذلك العام (اخلاء المنطقه من الاهالي + طلب وزاره التعليم اعاده تصميم المباني لتكون مقاومه للزلازل + نقل احد المشاريع الي داخل ينبع البحر)، ليبدا البناء في عام ١٤٣٢ه وينتهي بتسليم المشاريع في عام ١٤٣٤ه.
٢- تمت متابعه المقاول المنفذ للمشاريع لتصفيه المصروفات وتوزيع الارباح حسب العقد. الا انه ماطل في ذلك؛ مما اضطر المدعي عليه الي رفع دعوي قضاييه ضده امام المحكمه الاداريه في جده برقم (٦٣٥١ / ٢ / ق) لعام ١٤٣٥ه حيث صدر الحكم في عام ١٤٣٧ه، وتم تقديم طلب التنفيذ فيها برقم (٣٨٠١٧٣٦٣١) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٣٨ه، وتتابعت طلبات التنفيذ في القضيه حتي تاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه برقم ٣٨٠٠٥٥٩٥٥٧ لتنتهي عند طلب التنفيذ رقم ٣٩١٠٣١٥ بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٣٩ه. وهي قيد التنفيذ حتي تاريخه وبعد التقصي بشان المؤسسه المقاوله تبين ان مالك المؤسسه خارج السعوديه منذ صدور الحكم.
٣- بناء علي ما ورد في الفقره السابقه؛ فان المبلغ المستحق لاستثمار (المدعي والمدعي عليه) محل المضاربه هو في حكم الديون المعدومه، وحيث ان ما تم الاتفاق عليه في البند السادس من عقد المضاربه المبرم بينهما بانه: (في حال حدوث خساره في المشروع لا سمح ﷲ يتحمل الطرف الثاني الخساره الماليه حسب نسبه مساهمته في المحفظه الماليه)؛ عليه فان علي كل منا تحمل نسبه من الخساره تتناسب مع نصيبه من قيمه المضاربه ٤- ان مساهمه المدعي في المحفظه ميه وخمس وتسعون الف وتسعمايه و واحد وثلاثون (١٩٥٩٣١) ريال من اصل راس مال المحفظه التي قيمتها ثلاثه ملايين وميه وعشرون الف (٣١٢٠٠٠٠) ريال اي ما نسبته علي وجه الدقه (٦.٢٧٩٨٤) اي ما يقارب (٦.٢٨%) من راس المال، كما ان المبلغ الذي تم استلامه من المقاول مقداره ثمانمايه وسبعون الف (٨٧٠,٠٠٠) ريال وذلك وفق صك الحكم الصادر من ديوان المظالم برقم ( ٨٣ / ٨ / ٢٠٢) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٣٧ه وعليه يكون مبلغ الخساره للمدعي مبلغ ١٤١٢٩٦ ويكون المستحق له ٥٤٦٣٥ ريال ومبلغ الخساره له ٢١٠٨٧٠٤ ويكون المستحق له ٨١٥٣٦٥ , ٥- في حال عوده مالك المؤسسه المقاوله الي المملكه العربيه السعوديه ومثوله امام محكمه التنفيذ وتسليمه المبالغ المستحقه لنا، فانه يتعهد بتسليم المدعي نسبته من هذه المبالغ, وانتهي في اعتراضه الي طلبه: ( اعاده النظر في الحكم الصادر والاخذ بالاعتبار ما ورد في البند السادس من عقد المضاربه المبرم مع المدعي، وتحميل المدعي قدر من الخساره يتناسب مع مقدار مساهمته في المحفظه). ثم قررت الدايره النظر في الاستيناف مرافعه وتم فتح المرافعه الكتابيه وفيها تم افهام المستانف بارفاق اللايحه, وبعد ارفاقها طلبت الدايره من المستانف ضده الجواب , ومن ثم اجاب المستانف ضده اولا: ان الحكم محل الاعتراض قد اكتسب الصفه القطعيه بمضي المده دون تقديم المستانف مذكرته الاعتراضيه ثانيا: ذكر المستانف (المدعي عليه) في مذكرته الاعتراضيه انه سلم المبلغ المدعي به الي شركه كانتري السعوديه للمقاولات العامه لاستثماره في مشاريع المقاولات وان تلك الشركه او المؤسسه لم تسلمه راس المال ولا الارباح مما اضطره الي رفع دعوي قضاييه ضدها، ولا شك ان الصنيع الذي قام به المستانف يعد تعديا وتفريطا منه يوجب عليه ضمان راس المال المسلم له مني، وذلك لاني اتفقت مع المستانف (المدعي عليه) علي انه هو الذي يضارب بالمال لا ان يسلمه لطرف اخر يضارب به، وذلك ظاهر وواضح في العقد المبرم بيننا في فقرته (الثالثه) علي ان المستانف (المدعي عليه) هو الذي يستثمر المال بنفسه لا ان يسلمه لطرف اخر, ثالثا: ان الخساره التي يدعيها المستانف مرسله، اذ انه لم يقدم ما يدل عليها، ثم عقب المدعي عليه بانه فيما يتعلق بانه ذكر في مذكرته الاعتراضيه انه سلم المبلغ المدعي به الي شركه كانتري لاستثماره في مشاريع المقاولات فهو محض افتراء؛ فما ذكره في اللايحه الاعتراضيه في الفقره (١) نص علي (ان المبلغ الذي تمت به المساهمه من قبل المدعي تم استثماره في انشاء اربع مدارس تابعه لوزاره التعليم، وتم التعاقد لانشايها مع شركه كانتري ...)، وتعاقده مع شركه مقاولات لتقوم ببناء المدارس الاربعه امر طبيعي وفيه مصلحه المشروع؛ والشركه المذكوره هي شركه متخصصه في المقاولات وهي صاحبه خبره في بناء المدارس , واما قوله ان الخساره مرسله بغير دليل: فقد رفع عبر بريد المحكمه كافه المستندات الثبوتيه للقضيه والمؤيده للايحه الاعتراضيه المقدمه ومن بينها الدليل علي الخساره, وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه سابقا ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت حكمها لما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه, وتضيف دايره الاستيناف بان العقد المبرم بين الطرفين ينص علي ان الطرف الاول ( المستانف ) يقوم باستثمار المبلغ المذكور خلال الفتره المحدده في مجالي المقاولات والعقار, ومن الثابت من خلال صك الحكم الصادر ضد صاحب مؤسسه (...)المقدم من المستانف ان العلاقه بينهما شراكه في نشاط المقاولات وليس كما يذكر المستانف بانها علاقه عقد مقاوله مما يتضح معه مخالفه المستانف لما تم الاتفاق عليه في العقد ويوجب عليه الضمان.
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (١٢٦١) لعام ١٤٤١ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ١٢ /٠٦ /١٤٤٢ه القاضي بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا وقدره (١٨٠٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)