moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 343 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تاجيره معدات للمدعي عليها للفتره من 26/ 8/ 2018 الي 24/2/2019 وترتب علي ذلك استحقاق اجره قدرها (358,778.74) ثلاثمايه وثمان وخمسون الفا وسبعمايه وثمان وسبعون ريال واربع وسبعون هلله ، وطلبه الزامه بادايه. وفي تاريخ 15/4/1442ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني بين الطرفين ، ولم يقدم المدعي عليه جوابا علي الدعوي . وفي جلسه 17/7/1442ه حضر الطرفان وحصر وكيل المدعيه طلبه في مبلغ (358.778) ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلبت مهله للاجابه موضحه بانه لم يتم توكيلها الا مؤخرا ، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وثمان وخمسون الفا وسبعمايه وثمان وسبعون (358,778) ريالا اجره معدات تم تاجيرها عليه ، وبما ان هذا الاخير لم يقدم جوابا علي الدعوي، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب ، وهو ما يعني الاقرار حكما بصحه المستندات المقدمه من المدعي ، اخصها (16) فاتوره مذيله بختم المدعي عليه ، ولا ينال من ذلك طلب الامهال المقدم من المدعي عليه، اذ الثابت انه تم ابلاغه بالدعوي وبافتتاح الترافع الالكتروني في 15/4/1442ه ، وتاخر مدير المدعي عليها في توكيل من يمثلها ليس عذرا سايغا للامهال، ومن جهه اخري فقد كان بامكان من يمثلها تقديم جوابه في جلسه 17/7/1442ه الامر الذي يدل علي ان مقصودها هو التاجيل وعليه فان الدايره تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه ، وذلك بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به ، وتحكم بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات المحدوده س ت: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده س ت: (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون (358.778) ريالا ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون (35.877)ريالا ، وذلك لما هو مبين في الاسباب . رييس الدايره محمد بن حسن عسيري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1265 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون (358.778)ريالا. ثانيا الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون (35.877) ريالا ،وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لها جلسه هذا اليوم ،حيث باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيله المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) المتضمن: ان الحكم جاء مشوبا بقصور في التسبيب يستوجب نقضه والغاؤه عملا بالماده 162من نظام المرافعات الشرعيه كونه بني علي اجتهاد يخالف الماده 64 من ذات النظام التي اوجبت علي الدايره اجراء الوجه الشرعي في القضيه بعد انذار المدعي عليه ،وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم ،والفصل في موضوع الدعوي، ولصلاحيه الحكم في القضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب?ان يكون رفع?جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع?طلبات الاستيناف?من محام،?ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وحيث لم يتضمن طلب الاستيناف – محل النظر- رقم رخصه المحاماه الواجب اثباتها في صحيفه الاستيناف، بحسبان ما نصت عليه الماده (212/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام مرخص وفق ما نص عليه النظام ؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات المحدوده (شركه الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) في القضيه رقم 1265 لعام 1442ه، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير