moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيين تقدم الي المحكمه العامه بحايل بصحيفه دعوي جاء فيها ان المدعيين بصفتهما شريكان في شركه (...) -شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...), وراس مالها خمسون الف ريال (٥٠,٠٠٠)- يدعيان ضد المدعي عليه بصفته مشتري الشركه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رفض المدعي عليه نقل الحصص. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي بنقل الحصص، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي في المحكمه العامه بحايل باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، فعقدت الجلسه التحضيريه عن بعد والتي حضرها / (...) (الهويه الوطنيه: ...) ، الوكاله رقم :(...) وتاريخ ٢١ /١٠ / ١٤٤٥ه الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٥ه ، بالاضافه الي المدعي عليه اصاله / (...) الهويه الوطنيه رقم : (...) ، وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه ذكر بانه اودعها عن طريق خانه (مذكره الدفاع الاولي) والتي ذكر فيها بانه يلزم قبل نقل الشركه نقل الاصول والاستمارات لملكيه الشركه، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، سالت المدعي وكاله عن بينات موكله، وادلته، وقايمه الشهود، فحصر ذلك بالمستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، اضافه الي المستند المقدم منه بالطلب رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٠١ /١٤٤٦ه ، في حين ذكر المدعي عليه وكاله بان لديه صور مستندات اصول الشركه يطلب مهله لتقديمها ، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي؛ لم يرغبا به، ثم قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات عن طريق نظام ناجز، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابيه قيدت برقم: (...) تضمنت عقد البيع بين الاطراف. بالاضافه لمحضر محكمه التنفيذ المتضمن افاده وزاره التجاره بان علي المدعي عليه مراجعه وزاره التجاره لنقل الحصص. كما تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه قيدت برقم: (...) تضمنت صور من مستندات ملكيه (استمارات) بعض معدات الشركه و التي لا تزال بذمه المدعين وليس الشركه مع العلم بان هذه المعدات اصل من اصول الشركه و قيمتها مليون وخمسمايه الف ريال, والمدعيان يرغبان بنقل السجل فقط ويحتفظون بالاصول دون نقلها. حيث ان الاصول بالشركه تعتبر جزء اساسي من قيمه الشركه وتقييمها. كما تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابيه قيدت برقم: (...) جاء فيها " ١- دعوي موكلينا الزام المدعي عليه بنقل حصص الشركه المباعه له بموجب العقد المرفق للدايره وبموجب محضر التنفيذ والذي يتضح امتناعه عن نقل الحصص. ٢- اقرار المدعي عليه بصحه الدعوي كما جاء برده السابق اضافه الي امتناعه عن نقل حصص الشركه وما يخصها باسمه كما ورد بمحضر التنفيذ الصادر من الدايره الثانيه بمحكمه التنفيذ بحايل بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٤ه قبل عام ومضمونه انه جري مخاطبه وزاره التجاره المتضمن نقل الحصص وانه يلزم تقديم الطلب لدي وزاره التجاره من قبل المدعي عليه حتي يتم نقل الحصص له وتبلغ المدعي عليه بذلك وتحت علمه ودرايته الا انه ممتنع الي يومنا هذا مما اضر بموكلينا بقاء الشركه باسمهم حتي الان والمدعي عليه ممتنع عن نقل الحصص وطلب موكلينا بالدعوي الزامه بنقل حصص الشركه. ٣- جميع ما يخص الشركه من سيارات وغيرها تحت يد المدعي عليه وتم الاتفاق علي ذلك وذكرت عند التعاقد واما ما اورده من مستندات ففيها تفصيل. ٤- جوابا علي ما ذكره المدعي عليه من مستندات ملكيه للسيارات المرفق صورها نوجز الرد في النقاط التاليه: -اولا: - جميع اصول الشركه والمتعلقه بعقد بيع شركه (...) بين موكلينا والمدعي عليه لدي المدعي عليه موجوده تحت يد المدعي عليه وذكرت اثناء التعاقد وباسم الشركه ولم يمتنع موكلينا من نقلها كما انه يلزمه نقل الحصص للشركه له والتقدم لاداره المرور لنقل السيارات التي ليست باسم الشركه المتفق علي بيعها بالعقد باسمه ويلزم لنقلها لاسم المدعي عليه رسوما يتحملها المشتري المدعي عليه فالعاده والعرف لدي التجار تقديم المشتري بنفسه لنقل ما للشركه كونه المشتري ودفع تكاليف النقل وغيره فكما نصت القاعده الخامسه ذكرت بنظام الاثبات بالماده السبعمايه والعشرون ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا والقاعده السادسه الممتنع عاده كالممتنع حقيقه فالمدعي عليه ممتنع عن نقل الحصص عن موكلينا وكذلك مخالفات علي السيارات يلزم سدادها من قبل المدعي عليه كونها تحت يده حتي يومنا هذا ولم يمتنع موكلينا من نقلها كما ان هناك سيارات باسم الشركه تحت يد المدعي عليه. ثانيا:- اما ما ذكره من رخص السير للسيارات المرفقه فغير صحيح والصحيح ان بعضها لا يخص الشركه وبيعها ولا علاقه للمدعي عليه بها ولم تذكر بالتعاقد والسجل العقد لدي المدعي عليه فذكر خمسه سيارات لا علاقه لعقد البيع الشركه للمدعي عليه بها وهي: ١- سياره (...) راس لوحه(...) رقم (...) باسم المالك (...) لا علاقه لها بعقد البيع وباسم مالك اخر ٢- سياره (...) راس لوحه(...) باسم المالك(...) لا علاقه لها بعقد البيع باسم مالك اخر ٣- سياره (...) شاحنه لوحه(...) رقم (...) باسم المالك (...) لا علاقه لها بعقد البيع وباسم مالك اخر ٤- سياره (...) راس لوحه(...) رقم(...) باسم المالك(...) ٥- سياره (...) راس لوحه (...) رقم (...) باسم المالك (...) فهذه لا علاقه لعقد البيع بها ولم تدخل بالعقد ومباعاه قبل بيع الشركه ولم تكن ضمن السيارات المباعه للمدعي عليه ويتضح للدايره تخبط المدعي عليه بذلك وامتناعه عن نقل حصص الشركه. ثالثا: - واما ما ذكره من بقيه السيارات فهي تحت يد المدعي عليه ولم ينقلها لاسمه كونه ممتنع عن ذلك ويلزمه نقل الحصص وتقديم ذلك بنفسه للمرور لنقل السيارات لاسمه عن موكلينا والتي باسم الشركه. ولما تقدم نطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي نقل الحصص شركه (...). ثم صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١/٢٤/٤٥) في ٢١/ ١١/ ١٤٤٥ه المتضمن الغاء الدواير التجاريه في المحكمه العامه بحايل وضم قضاياها الي المحكمه التجاريه ببريده، وبعد تنفيذ القرار تم احاله الدعوي الي هذه الدايره, والتي عقدت الجلسه التاليه، وفيها انضم وكيل المدعيين , في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله، وقد اطلعت الدايره بتشكيلها الجديد علي ملف الدعوي وضبوط جلساتها وما جري فيها, ثم سالت الدايره وكيل المدعيين هل لديه اضافه علي ما سبق تقديمه فقرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره الفصل بالدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيين من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي المتمثل بنقل جميع حصص شركه (...) -شركه ذات مسؤوليه محدوده, سجل تجاري رقم: (...)- بناء علي العقد المبرم بين جميع الشركاء في الشركه محل الدعوي وبين المدعي عليه بتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٣٧ه المتضمن نقل جميع الحصص باسم المدعي عليه، وبما ان النزاع في الدعوي متفرع عن تطبيق نظام الشركات فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع: وبما ان الثابت تعاقد المدعي عليه مع جميع الشركاء في الشركه محل الدعوي علي شراء الشركه منهم, بموجب العقد المبرم بينهم بتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٣٧ه, وبما ان الماده (الخامسه والتسعون) من نظام المعاملات المدنيه قد نصت علي انه: (١- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه, وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه. ٢- لا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه والعرف وطبيعه العقد), وبما ان اللازم من هذا العقد ان يتم نقل جميع حصص الشركاء الي المدعي عليه, وبما ان الاصل ان يباشر المشتري اجراءات نقل الملكيه, ويؤيد هذا الافاده الوارده لدايره التنفيذ الثانيه بمحكمه التنفيذ بحايل من وزاره التجاره والمشار اليه في المحضر رقم:(...) الخاص بالطلب رقم: (...) وتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٤٣ه والذي جاء فيه ما نصه: (جري اعداد هذا المحضر بموجب خطاب وزاره التجاره رقم: (...) ١/ ١٢/ ١٤٤٤ه المتضمن نقل الحصص الوارد ذكره بالقرار القضايي والممسوح بالطلب مضمونه: "نفيدكم انه يلزم تقديم الطلب لدي وزاره التجاره من قبل المدعي -المدعي عليه في هذه الدعوي- حتي يتم نقل الحصص"), وبما ان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد ودفع بعدم نقل ملكيه بعض اصول الشركه, وبما ان الماده (الرابعه والتعسون) من نظام المعاملات نصت علي انه: (٢- تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده, دون التوقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك, ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما)؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من بقاء بعض اصول الشركه -سيارات ومعدات- باسم الشركاء في الشركه وليست باسم الشركه؛ ذلك انه لم ينكر ان هذه المعدات تحت يده بموجب ما اشار اليه العقد, وبالتالي فان المتعين عليه اتخاذ ما يلزم لنقل ملكيتها اليه, وان ذلك لا يعد مانعا من نقل الشركه اليه ولا يفوته بنقلها اي حق, مما تلتفت معه الدايره عما دفع به وتمضي فيما انتهت اليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- باتخاذ الاجراءات اللازمه لنقل حصص شركه (...) -سجل تجاري رقم: (...)- الي اسمه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٣٧ه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.